جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٣٤١ - الثلاثاء ٢٤ مارس ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٩ رجب ١٤٤١هـ
رئيسا
تشريعية وحقوق الإنسان بـ«النواب» ردا على كبير المستشارين بالشورى:
التسجيل والتصوير للمتهم بالأماكن الخاصة غير دستوري بنسبة 100%
أكد النائب محمد عيسى العباسي رئيس لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن رأي اللجنة بإلغاء المادة 93 من القانون
والتي كانت تسمح بتصوير وتسجيل الأماكن الخاصة للمتهم كان مستندا على عدم دستورية
تلك المادة، معربا عن رفضه لما جاء به رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس
الشورى د. نوفل عبدالسلام غربال خلال جلسة مجلس الشورى السابقة بأن المحكمة
الدستورية أرست مبدأ الحق في الأمن والأمان وان تلك المادة تندرج ضمن هذا المبدأ
وبالتالي هي مادة منزهة من العوار الدستوري.
وقال النائب العباسي إن ما ذهب إليه رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالشورى ركز
على جوانب وأهمل جوانب أخرى في الدستور، مضيفا أن دستور مملكة البحرين كفل الحرية
الشخصية وفقا للقانون، وكفل حرية وصون المراسلات وسريتها، كما حمى حرمة الحياة
الخاصة للإنسان ومسكنه بحيث لا يؤذن لأحد بالاطلاع على حرمة المواطن ومسكنه تحت أي
ظرف من الظروف إلا في حالتي دخول المنزل وتفتيشه، وهاتان الحالتان هما اللتان جاءتا
بالدستور فقط وهو ما يجب الالتزام به في تفسير النصوص الدستورية وانضباط مقصودها
باعتبارها أعلى وثيقة قانونية في الدولة.
وأشار إلى أن د. غربال أغفل جانبا من قرار حكم المحكمة الدستورية المصرية بأن ثمة
مناطق من الحياة الخاصة لكل فرد تمثل أغوارا لا يجوز النفاذ إليها وينبغي دوما -لاعتبار
مشروع- ألا يقتحمها أحد ضمنيا لسريتها، لافتا إلى أن هذا الحكم يؤكد أيضا ما ذهبت
إليه لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب بعدم دستورية تلك المادة.
وأضاف رئيس قانونية النواب أن قانون الإجراءات الجنائية يتحدث هنا عن متهمين وان
القاعدة القانونية تقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، موضحا انه إذا كانت الأدلة
واضحة ومثبتة على المتهم فمن المفترض ألا تلجأ النيابة من الأساس إلى التسجيل
والتصوير للاماكن الخاصة له وكسر حرماته الخاصة.
وذكر العباسي أن هناك بعدا آخر ارتكنت إليه اللجنة التشريعية بالنواب بعدم دستورية
تلك المادة وهي أن الأماكن الخاصة للمتهم قد تتضمن أطرافا أخرى ليس لها علاقة
بالاتهام مثل الزوجة والأبناء على سبيل المثال، وبالتالي مع خصوصية المجتمع
البحريني أكد دستور المملكة عدم قبول الاطلاع على أسرار الناس داخل بيوتهم.
بدوره أكد النائب عمار البناي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو لجنة
الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن لجنة حقوق الإنسان قد درست مشروع قانون
الإجراءات الجنائية وبحثت المادة 93 التي تم حجبها، مشيرا إلى أن لجنة حقوق الإنسان
النيابية وجدت أن تلك المادة تتعارض مع نص المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية التي انضمت إليها البحرين بموجب القانون رقم 56 لعام 2006 والذي
نص على انه لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوصياته
أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو أي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.
وأوضح البناي أن لجنة حقوق الإنسان النيابية توافقت مع رأي تشريعية النواب بوجود
تعارض كبير بين تلك المادة ودستور مملكة البحرين الذي كفل الحرية الشخصية وحرية
الحياة الخاصة للإنسان وفقا للقانون، وان للمساكن حرمة.
وأضاف أن الدستور حافظ على جوهر الحقوق والحريات والحفاظ على حرمة المنزل، لافتا
إلى أن لجنة حقوق الإنسان في المجلس خاطبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لأخذ
مرئياتها في المادة 93 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتصريح التسجيل
والتصوير للاماكن الخاصة، حيث أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان انه لا يجوز
تعريض أي شخص على نحو تعسفي وغير قانوني والتدخل في خصوصياته.
وتابع أن من مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان انه «نظرا لخطورة الصلاحية
الموجودة في مشروع القانون من جواز المساس بحقوق الإنسان في الحرية الشخصية لمصلحة
التحقيق» وان هذا الأمر يتعارض مع العهد الدولي لحقوق الإنسان.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46)
لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية