جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٣٦٦ - السبت ١٨ أبريل ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٥ شعبان ١٤٤١هـ
الشورى يناقش «التطوع لخدمة الأمن العام» الأحد
أكدت وزارة الداخلية أهمية مشروع قانون التطوع لخدمة
الأمن العام في تحقيق المصلحة العامة التي تسهم في تعزيز الخدمات الأمنية التي يتم
تقديمها، مشددة على أن الهدف من مشروع القانون هو المحافظة على الأمن، خصوصًا مع
وجود أحداث مستجدة تطرأ على المملكة، مثل الأحداث السياسية، أو مثلما هو قائم
حاليًا من انتشار فيروس كورونا، كما أشارت إلى أهميته في تحقيق المصلحة العامة التي
تسهم في تعزيز الخدمات الأمنية التي يتم تقديمها.
جاء ذلك في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى المعروض
على المجلس في جلسته القادمة الأحد.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم أحكام التطوع الاختياري لخدمة الأمن
العام، وذلك لتفعيل الشراكة المجتمعية بإتاحة الفرصة لمشاركة الجهود الأهلية في
خدمة الأمن العام، موضحة أن مشروع القانون يشكل دعمًا لقوات الأمن العام ومساندة
لها أثناء تأديتها واجباتها ومسؤولياتها، وأنه يأتي بدافع الولاء والانتماء للوطن،
ومن منطلق الإيمان بالشراكة المجتمعية والمسؤولية الجماعية المشتركة بين أفراد
الوطن المقبلين على التطوع لخدمة قوات الأمن العام.
وقد توافقت اللجنة مع قرار مجلس النواب حول مواد مشروع القانون الذي يقضي بأن يجوز
لوزارة الداخلية أن تقبل متطوعين للعمل في خدمة الأمن العام، دعمًا لقوات الأمن
العام ومساندتهم في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم بدافع الولاء والانتماء للوطن
والإيمان بالشراكة المجتمعية والمسؤولية الجماعية المشتركة للمحافظة على أمن
واستقرار الوطن وحماية الأرواح والممتلكات والمحافظة على مقدرات الوطن وما تحقق من
منجزات ومكتسبات، وذلك كله وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويشترط لقبول المتطوع أن يكون بحريني الجنسية، ويجوز قبول المقيمين بمملكة البحرين
في الحالات ووفق الشروط التي تحدد بقرار من الوزير، ألا يقل عمره عن 21 سنة، وألا
يتعارض العمل التطوعي مع العمل الأساسي للمتطوع إذا كان المتطوع من الموظفين في
الجهات الحكومية أو العاملين في القطاع الأهلي، أو دراسته إذا كان من الطلبة، أن
يكون لائقًا صحيًا للقيام بالعمل التطوعي، وفقًا للشروط التي تحدد بقرار من الوزير،
أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة
مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ألا يكون
قد سبق طرده أو تسريحه من قوات الأمن العام أو قوة الدفاع أو الحرس الوطني أو جهاز
الأمن الوطني، وأية شروط أخرى تحددها لجنة شؤون المتطوعين.
ويشير مشروع القانون إلى أن الوزارة ستبرم مع المتطوع عقدا يسمى «عقد الخدمة
التطوعية» تحدد فيه المهام والأعمال والمجالات التي يشارك فيها المتطوع، والفئة
العسكرية التي يخضع لأحكامها المتطوع، والمكافأة المالية التي ستمنح له، ومدة عقد
التطوع على ألا تزيد هذه المدة عن خمس سنوات قابلة للتجديد.
وتتحمل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الراتب والمزايا
الوظيفية للمتطوع وذلك خلال فترة التدريب أو العمل التطوعي، وذلك من دون الإخلال
بأي من الحقوق والمزايا الوظيفية للعاملين، كما تتحمل الهيئات والمؤسسات الخاصة
وأصحاب الأعمال نسبة (30%) من الأجر المستحق للمتطوع العامل لديها وذلك خلال فترة
التدريب أو العمل التطوعي، وتتحمل الوزارة صرف باقي الأجر، وفي حال استمر العمل
التطوعي قائمًا لمدة تزيد على سنة متواصلة تتحمل الوزارة صرف كامل الأجر للمتطوع عن
المدة التي تزيد على ذلك، وذلك من دون الإخلال بأي من الحقوق والمزايا الوظيفية
للعاملين، وتحتسب مدة التطوع ضمن مدة خدمة المتطوع الفعلية بجهة عمله الأصلية سواء
في الجهات الحكومية أو القطاع الأهلي.وتلتزم وزارة الداخلية بتوفير وسيلة الانتقال
المناسبة للمتطوع في حالة استدعائه أو تعويضه ماديًا عن المبالغ التي تكلفها في
حالة عدم توفير وسيلة الانتقال، وتوفير كافة المستلزمات من ملابس وسكن وإعاشة
وغيرها من الاحتياجات بحسب متطلبات التدريب أو العمل التطوعي، كما تلتزم الوزارة
بصرف بطاقة إثبات شخصية لكل متطوع تبين صفته ومركزه القانوني كمتطوع.
ويصرف تعويض للمتطوع في حالة إصابته أو وفاته أثناء العمل التطوعي أو التدريب أو
بسببه، وتطبق على المتطوعين من الموظفين في الجهات الحكومية أو العاملين في القطاع
الأهلي القوانين والأنظمة المعمول بها، ويكون تعويض المتطوعين من غيرهم وفقًا
للقواعد التي يحددها الوزير في هذا الشأن على أن يراعى في تقدير التعويض في هذه
الحالة ألا يقل عن تعويض المتطوعين من الموظفين أو العاملين المشار إليهم.
ويكون للمتطوع أولوية الالتحاق بالخدمة بقوات الأمن العام أو التوظيف بصفة مدنية
إذا استوفى شروط شغل الوظيفة، ويمنح المتطوع الذي يستمر في تطوعه بانتظام مدة لا
تقل عن ثلاث سنوات شهادة تدريب وخبرة تعطيه الأولوية في العمل بشركات الأمن
والحراسة وفرق الأمن الصناعي والسلامة بالمنشآت العامة والخاصة عند توافر شروط شغل
الوظيفة المطلوبة فيه.
ويعتبر المتطوع أثناء فترة تدريبه أو عمله في خدمة الأمن العام من مأموري الضبط
القضائي.
وذكر مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية والتأديبية كل متطوع
يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو قانون قوات الأمن العام أو
القرارات التي تصدر من الوزير، يجازى تأديبيا أو يحاكم أمام المحاكم العسكرية
بالوزارة بحسب الأحوال.
وترصد الدولة الاعتماد المالي اللازم ويدرج بند خاص في ميزانية وزارة الداخلية
لتغطية النفقات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى