جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٥٣٨٩ - الاثنين ١١ مايو ٢٠٢٠ م، الموافق ١٨ رمضان ١٤٤١هـ
الشورى يوافق بالإجماع على إلغاء لجنة فض المنازعات الإيجارية
وافقَ مجلسُ الشورى بالإجماعِ على مشروعِ تعديل قانونِ
الإيجارات الذي يقضي بإلغاءِ لجنةِ فض المنازعات الإيجارية، وأكَّد وزيرُ العدلِ
والشؤونِ الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن التعديلَ سوف يسهمُ في
تسريعِ وتيرةِ القضايا الإيجارية لأن وجودَ ثلاثة قضاة سوف يؤدي إلى زيادةِ بنسبة
الثلث، موضحًا أن التعديلَ جاءَ بعدما كان هناك اقتراحٌ بقانون بفتحِ باب الطعن،
وقد تبنى المجلسُ الأعلى للقضاء هذا التعديلَ ووضعه في مشروع القانون الحالي بما
يعالج مسألة الطعون.
وأضاف أن التعديلَ يعالجُ هذا الأمرَ ويزيد محكمة الفصل في المنازعات الإيجارية،
لافتًا إلى أن نظامَ عملِ المحاكم من خلال الخبرة التي توافرت لديهم من السنوات
السابقة من خلال العمل في لجنة فض المنازعات الإيجارية سوف يزيدُ من سرعةِ الفصلِ
في النزاعات.
وحول تنفيذ أحكام الإيجارات، نفى وزيرُ العدلِ والشؤون الإسلامية والأوقاف ما أثاره
العضو أحمد الحداد بشأنِ أن تنفيذَ الأحكامِ الإيجارية يستغرقُ ما بين سنة إلى 4
سنوات، مؤكدا أن الأرقامَ الذي لديه تدحضُ هذا الكلامَ إذ إن تنفيذَ أحكام
الإيجارات لا تستغرق إلا ما بين أسبوعين وشهر، والإخلاء يتم بموعدٍ مسبق، إذ تم
الحجز لإتمام الإخلاء.
وأضافَ أن أي كلامٍ عن تأخيرِ تنفيذ الأحكام أصبح تاريخًا، وهناك زيادةٌ مضطردة في
القدرةِ على تنفيذِ الأحكام خلال السنوات الأربع الماضية التي تشهد زيادة في سرعة
تنفيذ الأحكام، مجددا تأكيده أن تنفيذ أحكامَ عقود الإيجار يستغرق ما بين أسبوعين
وشهر من فتح ملف التنفيذ والإخلاء يتم بموعدٍ مسبق.
وأكد وزيرُ العدل أن هذا ليس نهاية المطاف، لأننا نعتقد أن كل ما هو موجود يستهدف
التطوير، ولدينا دراساتٌ للاستعانةِ بمنفذين خاصين، مشددا أنه لا يوجد تأخيرٌ في
التنفيذ لسنواتٍ كما يقال.
وبشأن ما الضمانة لانتظام العمل بعد إلغاء لجنة فض المنازعات، قال وزيرُ العدل
والشؤون الإسلامية والأوقاف إننا عندما أتينا بالتعديل السابق لقانون الإيجارات كان
الوضعُ مختلفًا تمامًا عن الفترةِ الحالية، إذ كنا نتعامل مع قانون إيجارات جديد،
ونتعامل مع تخوف من طبيعة النزاعات الإيجارية التي تحتاج إلى تخصص، وكنا نحتاج إلى
لجنة تقوم مقام المحكمة وفيها قاضٍ دائم وأحد المختصين معه.
وأضاف أن السنوات الستة كافية للاستغناءِ عن اللجنة، وذلك ليس لأن هناك تعطيلا أو
تأخرا ولكن لأن هناك إمكانيةً لزيادة الفصل في القضايا بشكلٍ أكبر، موضحًا أن وجود
ثلاثة قضاة يكتبون الأحكامَ سوف يؤدي إلى زيادة سرعة الفصل في القضايا، مشيرًا إلى
أن هذا لا يعني وجود توجه ضد المحاكم المتخصصة أو اللجان المتخصصة أو غرفة تسوية
المنازعات أو غيرها بل بالعكس نحن مع التخصص وأن تكون هناك غرفٌ متخصصة لتسوية
المنازعات وأن تكون هناك طرقٌ بديلة للتسوية كالتحكيم وغيرها من وسائل فض المنازعات.
وأكدت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات أهمية تعديل قانون الإيجارات الذي يهم
شريحةً واسعة من سكانِ البحرين من المواطنين والمقيمين، ولا تخلو عائلة من أن تكون
طرفًا في هذا القانون، مشيرةً إلى أن التعديلَ يعيد القضايا برمتها إلى القضاء
بدلًا من اللجان الإدارية التي لها صفة قضائية.
وأشارت إلى إحصائية عمل لجنة فض منازعات الإيجارات في العام القضائي 2018/2019 التي
توضح أن اللجنة نظرت 2389 قضية من سبتمبر 2018 إلى فبراير 2019 حُسم منها 1847 خلال
6 أشهر، واستُؤنف منها 341 قضية أي بنسبة 18% من القضايا المحسومة.
كما أكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أهمية
مشروع تعديل قانون مصرف البحرين المركزي، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء قانون مؤسسة نقد
البحرين وقانون شركات إعادة التأمين قبل 14 عاما وتم إصدار مرسوم بقانون ليحل محل
هذين القانونين، وتم إعطاء المصرف المركزي مهام وصلاحيات للحوكمة التي تعطي له نوعا
من الرقابة على المؤسسات المالية والأوراق المالية ومخالفات التداول.
وأضاف أنه بعد سنوات من تطبيق هذا المرسوم بقانون أصبح هناك نوعٌ من الحاجة إلى
إعادة النظر في بعض مواده ذات العلاقة بأربعة مجالات، وهي الشركات المدرجة الخاضعة
لهذا القانون، وكذلك المؤسسات المالية التي تخضع للشريعة الإسلامية وتحديد المعايير
الشرعية التي ستصدر من المصرف المركزي، بالإضافة إلى سلطات المصرف المركزي في توقيع
الجزاءات والتدابير تجاه أي مسؤول لدى المرخص له بالشؤون المالية.
وشدد المسقطي على أن التعديل يتماشى ويتواكب مع التشريعات التي طورناها في مجال
الخدمات المالية في الفترة السابقة، ونحتاج هذه التعديلات في قانون المصرف المركزي.
نقاش ساخن في الشورى على توسيع صلاحيات «المصرف المركزي»
المعراج: لا إطلاق ليد محافظ المصرف.. وواجهنا حالة إتلاف وثائق قبل التفتيش
وزير المجلسين: بعض القضايا تتطلب التدخل السريع حفاظا على سمعة البلد المالية
بعد نقاشٍ ساخن، وافق مجلسُ الشورى في جلسته أمس عن بعد برئاسة علي بن صالح الصالح
رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل مرسوم مصرف البحرين المركزي، الذي يسهم في
تعزيز دور المصرف في تحقيق الاستقرار المالي بالمملكة، كما يسهم في توسيع صلاحيات
المصرف المركزي في الظروف الاستثنائية من خلال فرض العقوبات والجزاءات فورا على
الموظفين أو أعضاء مجالس إدارات المؤسسات المالية في حالات المخالفات الجسيمة.
وأكد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي أنه بعد مرور 14 عامًا من صدور قانون
المصرف المركزي استُجدت الكثيرُ من الأمور، سواء من متطلبات الصناعة المصرفية أو
الحاجة إلى تطوير النواقص التي وقفنا عليها من خلال التجربة التي واجهناها خلال
الممارسة، لافتًا إلى أن التعديلات تهدفُ إلى الارتقاء بمستوى القانون وكذلك مواكبة
التطورات التي تمت منذ 2006 فيما يتعلق بالاستقرار المالي بالمملكة نتيجة الأزمة
المالية العالمية في 2008 ومتطلبات المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى الممارسات التي
رصدناها من خلال متابعاتنا للجهات الرقابية في الدول الأخرى وتصديها للمشاكل التي
واجهت المصارف خلال الفترة الماضية.
وفيما يتعلق بالمصرف المركزي مع الصيرفة الإسلامية أوضح المعراج أن الصيرفة
الإسلامية تشكِّل أحدَ المرتكزات الرئيسية للصناعية المصرفية في البحرين، والمصرف
من قبل مؤسسة نقد البحرين تولى دورًا قياديًّا في تطوير الأنظمة والمعايير المصرفية
المحاسبية التي أسهمت في وضعت الأسس وركائز العمل للصيرفة الإسلامية بشكل عام،
مشيرًا إلى أن مصرفَ البحرين المركزي كان مؤسسا وداعما لكثيرٍ من المؤسسات الناظمة
لأعمال الصيرفة الإسلامية.
وأضاف أن المصرفَ المركزي شكَّل هيئةً للرقابة الشرعية تضم نخبةً من المختصين من
أصحابِ الفضيلةِ في هذا المجال، وكل المعايير التي يصدرها المصرف تخضع لمراجعة
دقيقة من قبل هذه الهيئة، لافتا إلى أن هذه المعايير تنطلق مما تصدره مؤسسة الأيوفي
أو مجلس الخدمات المصرفية الإسلامية الذي يضم معظم الجهات المصرح لها بالعمل في
الصيرفة الإسلامية.
وأشار المعراج إلى أن الممارسة أثبتت أن قانون المصرف المركزي يخلو من إشارة واضحة
لتنظيم المصارف الإسلامية والممارسات التي استقرت عليها كل هيئات الشريعة في كل
البنوك، كما رصدنا بعض القضايا التي لم نكن طرفًا فيها لأهميتها لإرساء قواعد للعمل
المصرفي، إذ إن الأحكامَ التي صدرت من المحاكم أشارت إلى عدم وجود نصٍ واضح في
قانون المصرف المركزي تنظم هذه الأمور وتم اللجوء إلى القانون المدني والتجاري،
وبالتالي واجهتنا بعض الصعوبات.
وبشأن قرارات الجزاءات أو العقوبات التي يفرضها المصرف المركزي، أوضح المعراج أن
القانون الحالي لا يعطي المصرف المركزي الصلاحية المباشرة في تنفيذ بعض الأمور فيما
يتعلق بالمخالفات الجسيمة التي قد تنشأ في إحدى المؤسسات المالية، إذ وجدنا أن
البنوكَ لا تتجاوب مع القراراتِ الصادرة من المصرف المركزي بشأن تجاوزات موظف ما أو
عضو مجلس إدارة لأن القرار لا بد أن تصدر من خلال مجالس إدارات البنوك نفسها.
وتابع أن أحدَ التعديلات يعطي الحق للمصرف المركزي أن يصدر عقوبة تجاه المخالف بشكلٍ
مباشر مع إعطاء هذا الشخص الحق للتظلم خلال 30 يومًا.
وردا على استفسار جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى على إضافة غرض لأغراض
المصرف المركزي والمتعلق بالمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي للمملكة، وكيف يمكن
قياس هذا الاستقرار من عدمه، قال محافظ مصرف البحرين المركزي إن جزءا من النتائج
التي ترتبت على الأزمة المالية العالمية في 2008 أنه أصبح هناك دور أكبر للجهات
الرقابية والبنوك المركزية لتحقيق الاستقرار المالي، وصدرت توصيات صريحة من قبل
صندوق النقد الدولي أثناء مراجعتهم لجميع الدول الأعضاء، بأن يكون للسلطات الرقابية
سواء البنوك المركزية أو غيرها دورٌ فعَّال في الاستقرار المالي.
وأردف: الاستقرار المالي يُقاس من خلال انتظام المعاملات المصرفية واستقرار لسعر
الصرف ووجود ملاءة كبيرة للنظام المصرفي وعدم اضطراب وضع البنوك، وهي العوامل التي
يقوم عليها الاستقرار المالي، ونحن نقيس كفاءة هذه النتائج من خلال الزيارة السنوية
التي يقوم بها صندوق النقد الدولي الذي يقوم بقياس كل المؤشرات ذات العلاقة
بالسياسة المالية والنقدية للتأكد من المؤشرات التي يصدرها المصرف المركزي، كما أن
لدينا تقريرا يصدر بشكلٍ دوري نصف سنوي لتقييم أوضاعنا ومدى استقراره وتوافقه مع
المتطلبات الدولية في هذا المجال، وهو يُنشر في الصفحة الإلكترونية في المصرف، وهو
تقريرٌ يحظى بمتابعة من صندوق النقد الدولي وهيئات التصنيف الائتماني لأنه يعطي
صورةً واضحة عن الأوضاع المالية والمصرفية في البلاد.
وتساءل جمال فخرو وجميلة سلمان نائبا رئيس مجلس الشورى عن الحالات الاستثنائية التي
يمكن فيها فرض عقوبات وجزاءات على الموظفين وأعضاء مجالس إدارات البنوك، وكيف يمكن
ضمان عدم استغلال المصرف المركزي لهذا التفويض، قال رشيد المعراج إننا حذرون في
مسألة عدم استغلال السلطة في هذا المجال، ولكن من ناحية الواقع هناك كثير من
الحالات التي استوجبت فيها الضرورة تدخل المصرف، في حالة اكتشاف اختلاسات أو سوء
تصرف أحد أعضاء مجلس الإدارة لمؤسسة مالية مرخص لها بما يهدد بإفلاسها، وهي الحالاتُ
التي تتطلب اتخاذ قرار سريع للمحافظة على استمرارية مثل هذه المؤسسة وحمايتها من
الممارسات التي تعرضها لخسائر كبيرة.
وأضاف أن هذا النص لا يعطي حريةً مطلقة في التصرف في مثل هذه الحالات، مشيرًا إلى
أن الحالات التي واجهها في الفترة الماضية تتعلق بإتلاف وثائق ومستندات مهمة أثناء
قيام المصرف بالتفتيش في بعض المؤسسات المالية، لذا فإن مثل هذه الحالات تستدعي
تدخل المصرف لكف يد هؤلاء الأشخاص، مؤكدا أنه لا يمكن تحديد كل الحالات الاستثنائية
التي نصادفها والتي تتطلب تدخلًا سريعًا من أجل سلامة عمليات التفتيش.
وشدد على أن العاملين في المصرف المركزي لا يمكن أن يقدموا على أي تصرفٍ يثير أيَّ
نوعٍ من الشكوك حول جدواه أو أحقيته، لأن أي تصرف سيخضع لاستئنافٍ من المحاكم
المختصة، مشيرًا إلى أنه لا يطلق يد محافظ المصرف المركزي ولكن هذه الإجراءات تتعلق
بالوقف المؤقت في بعض الحالات التي تستدعي ذلك.
بدوره أوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن الاستثناء يأتي من
أجل التصرف السريع في بعض القضايا حفاظًا عل سمعةِ البلد المالية والاستقرار المالي
وفقا لمراقبة المصرف المركزي لأداء المؤسسة المالية.
من ناحيته شدد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على أن التعديلات
جاءت على أساس ممارسة ووجود وقائع لم يتمكن المصرف المركزي من اتخاذ القرارات
المناسبة نظرًا إلى عدم وجود وضوح مواد القانون الصادر في 2006.
واعتبر رئيس مجلس الشورى أن المادة حملت أكثر مما تحتمل، إذ إنه يحق للمصرف المركزي
إيقاف مسؤول في إحدى المؤسسات المالية في الحالات الاستثنائية لأن بقاء هذا المسؤول
المخالف على رأس عمله قد يقوم بإخفاء المخالفة وهذا إضرار بالبنك والمتعاملين معه،
مضيفا أنه بعد هذا الإيقاف المؤقت سيكون هناك تحقيق وإحالة المخالفة الجسيمة إلى
النيابة العامة، مؤكدا أن هذه المادة ضرورية لحماية مصالح المتعاملين مع البنوك.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات