جريدة البلاد
الأربعاء 13 مايو 2020
جلالة
الملك يصادق ويصدر قانونًا بشأن التطوع لخدمة الأمن العام
صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن التطوع
لخدمة الأمن العام، بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب.
ونص القانون على ما يلي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين
كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
قوات الأمن العام: القوات النظامية التابعة للوزارة.
المتطوع: المدني المقبول للالتحاق لخدمة الأمن العام وفق أحكام هذا القانون.
الجهات: الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات
الاعتبارية الأخرى وأصحاب الأعمال.
الإدارة: الإدارة المعنية بشئون المتطوعين.
مادة (2)
يجوز للوزارة أن تقبل متطوعين للعمل في خدمة الأمن العام، دعماً لقوات الأمن العام
ومساندتهم في أداء واجباتهم ومسئولياتهم بدافع الولاء والانتماء للوطن والإيمان
بالشراكة المجتمعية والمسئولية الجماعية المشتركة للمحافظة على أمن واستقرار الوطن
وحماية الأرواح والممتلكات والمحافظة على مقدرات الوطن وما تحقق من منجزات ومكتسبات،
وذلك كله وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (3)
يشترط لقبول المتطوع ما يلي:
أن يكون بحريني الجنسية، ويجوز قبول المقيمين بمملكة البحرين في الحالات ووفق
الشروط التي تحدد بقرار من الوزير.
ألا يقل عمره عن 21 سنة.
ألا يتعارض العمل التطوعي مع العمل الأساسي للمتطوع إذا كان المتطوع من الموظفين في
الجهات الحكومية أو العاملين في القطاع الأهلي، أو دراسته إذا كان من الطلبة.
أن يكون لائقاً صحياً للقيام بالعمل التطوعي، وفقاً للشروط التي تحدد بقرار من
الوزير.
أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة
مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ألا يكون قد سبق طرده أو تسريحه من قوات الأمن العام أو قوة الدفاع أو الحرس الوطني
أو جهاز الأمن الوطني.
أية شروط أخرى تحددها لجنة شئون المتطوعين.
مادة (4)
تنشأ في الوزارة لجنة تسمى "لجنة شئون المتطوعين" يصدر بتشكيلها وتحديد نظام العمل
فيها قرار من الوزير، وتختص بجميع إجراءات قبول المتطوعين والالتحاق بالعمل
التطوعي.
ويحدد الوزير بقرار منه الإدارة المعنية بالوزارة بشئون المتطوعين.
مادة (5)
تبرم الوزارة مع المتطوع عقد يسمى "عقد الخدمة التطوعية" تحدد فيه المهام والأعمال
والمجالات التي يشارك فيها المتطوع، والفئة العسكرية التي يخضع لأحكامها المتطوع،
والمكافأة المالية التي ستمنح له، ومدة عقد التطوع على ألا تزيد هذه المدة عن خمس
سنوات قابلة للتجديد.
مادة (6)
يحدد الوزير بقرار منه المهام والأعمال والمجالات التي يشارك فيها المتطوع.
مادة (7)
يتعين موافقة الجهات التي يتبعها المتطوعون عند كل مرة لاستدعائهم سواء كان ذلك
للتدريب أو للعمل، على أن يراعى عند منح هذه الموافقة فيما يخص الطلبة عدم تأثير
ذلك على مستقبلهم الدراسي أو تعطيل برنامجهم التعليمي.
مادة (8)
تعقد الأكاديمية الملكية للشرطة أو أية جهة أخرى يحددها الوزير برامج تدريبية
للمتطوعين لإعدادهم وتأهيلهم، وذلك على النحو الآتي:
دورات تدريبية تأسيسية عامة للمتطوعين الجدد.
دورات تدريبية تخصصية.
دورات تدريبية تنشيطية بشكل دوري سواء عامة أو تخصصية.
وتحدد مدد ومواعيد الدورات التدريبية المشار إليها بقرار من الوزير.
مادة (9)
تتحمل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الراتب والمزايا
الوظيفية للمتطوع وذلك خلال فترة التدريب أو العمل التطوعي، وذلك دون الإخلال بأي
من الحقوق والمزايا الوظيفية للعاملين.
ب- تتحمل الهيئات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال نسبة (30%) من الأجر المستحق
للمتطوع العامل لديها وذلك خلال فترة التدريب أو العمل التطوعي، وتتحمل الوزارة صرف
باقي الأجر، وفي حال استمر العمل التطوعي قائماً لمدة تزيد على سنة متواصلة تتحمل
الوزارة صرف كامل الأجر للمتطوع عن المدة التي تزيد على ذلك، وذلك دون الإخلال بأي
من الحقوق والمزايا الوظيفية للعاملين.
وتحتسب مدة التطوع ضمن مدة خدمة المتطوع الفعلية بجهة عمله الأصلية سواء الجهات
الحكومية أو القطاع الأهلي.
مادة (10)
تلتزم الوزارة بتوفير وسيلة الانتقال المناسبة للمتطوع في حالة استدعائه أو تعويضه
مادياً عن المبالغ التي تكلفها في حالة عدم توفير وسيلة الانتقال، وتوفير كافة
المستلزمات من ملابس وسكن وإعاشة وغيرها من الاحتياجات حسب متطلبات التدريب أو
العمل التطوعي.
كما تلتزم الوزارة بصرف بطاقة إثبات شخصية لكل متطوع تبين صفته ومركزه القانوني
كمتطوع.
مادة (11)
يصرف تعويض للمتطوع في حالة إصابته أو وفاته أثناء العمل التطوعي أو التدريب أو
بسببه.
وتطبق على المتطوعين من الموظفين في الجهات الحكومية أو العاملين في القطاع الأهلي
القوانين والأنظمة المعمول بها، ويكون تعويض المتطوعين من غيرهم وفقاً للقواعد التي
يحددها الوزير في هذا الشأن على أن يراعى في تقدير التعويض في هذه الحالة ألا يقل
عن تعويض المتطوعين من الموظفين أو العاملين المشار إليهم.
مادة (12)
يؤدي المتطوع لمرة واحدة اليمين التالية قبل مباشرته العمل:
((أقسم باللّه العظيم، أقسم باللّه العظيم، أقسم باللّه العظيم أن أكون وفياً
للبحرين وأميناً على حقوقها، مخلصاً لملكها المعظم، مطيعاً لجميع الأوامر الحقة
التي تصدر إلي من رؤسائي. محافظاً على شرفي وسلاحي مؤدياً أعمال وظيفتي بالصدق
والأمانة، محترماً قوانين البلاد وحقوق الناس، والله على ما أقول شهيد)).
مادة (13)
تكون واجبات والتزامات المتطوع على النحو الآتي:
1- تلبية الاستدعاء للتدريب أو العمل في أي وقت يطلب منه ذلك.
2- عدم الامتناع عن التدريب أو العمل المكلف به أو رفض الاستمرار بغير عذر مقبول.
3- الالتزام بإبلاغ الإدارة بأية تغييرات تطرأ على البيانات والمعلومات الشخصية له
السابق تسجيلها.
4- الالتزام بالجدية والصدق والأمانة وعدم إتيان أعمال منافية للقيم الإنسانية
والأخلاقية أو للعمل التطوعي.
5- عدم الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة.
6- المحافظة على كل ما تسلمه على سبيل العهدة من أدوات ومعدات وأجهزة والالتزام
بردها عند تركه العمل التطوعي.
7- عدم إفشاء أو إفضاء الأسرار أو المعلومات التي يؤتمن عليها أو تصل إلى علمه أو
المعلومات أو الإيضاحات أو البيانات أو الإحصائيات المتعلقة بالمسائل السرية أو
التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة حتى بعد انتهاء التطوع.
8- عدم الاشتغال بالتجارة أو بالصناعة دون إخطار الإدارة بذلك سواء باسمه أو بأسماء
أخرى.
9- عدم الإتيان بأي عمل يتنافى مع كرامته في التطوع لخدمة الأمن العام.
10- عدم ممارسة أي عمل من الأعمال السياسية أو يباشر أية دعاية انتخابية دون إذن
كتابي من الوزير.
11- لا يجوز للمتطوع أن يعقد زواجه دون إخطار الإدارة بذلك.
مادة (14)
يعتبر المتطوع مكلفاً من تاريخ قبول التطوع ما لم يقبل طلب إعفائه.
مادة (15)
يتم إعفاء المتطوع في الحالات الآتية:
إذا تقدم بطلب إعفائه من التطوع وتم قبول طلبه.
إذا تعارضت حالته الصحية مع متطلبات العمل التطوعي.
إذا أتى سلوكاً يتنافى مع مقتضيات العمل التطوعي.
إذا استغل صفته في أعمال غير مشروعة.
إذا أدين بارتكاب جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
ويجوز للوزارة وفقاً لدواعي المصلحة العامة إعفاء المتطوع وإنهاء عقد الخدمة
التطوعية في أي وقت.
مادة (16)
لا يقبل طلب التطوع مرة ثانية إذا انقطع المتطوع عن التدريب أو العمل بدون عذر أو
إذن قانوني قبل قبول طلب إعفائه من التطوع، ويحرم من المزايا المنصوص عليها في هذا
القانون.
مادة (17)
يجوز للوزير منح المتطوعين الشهادات التقديرية والأنواط نظير الأعمال التي تتسم
بالبطولة والشجاعة والإقدام أو التضحية والفداء أو التميز في العمل.
مادة (18)
يكون للمتطوع أولوية الالتحاق بالخدمة بقوات الأمن العام أو التوظيف بصفة مدنية إذا
استوفى شروط شغل الوظيفة.
ويمنح المتطوع الذي يستمر في تطوعه بانتظام مدة لا تقل عن ثلاث سنوات شهادة تدريب
وخبرة تعطيه الأولوية في العمل بشركات الأمن والحراسة وفرق الأمن الصناعي والسلامة
بالمنشآت العامة والخاصة عند توافر شروط شغل الوظيفة المطلوبة فيه.
مادة (19)
يعتبر المتطوع أثناء فترة تدريبه أو عمله في خدمة الأمن العام من مأموري الضبط
القضائي.
مادة (20)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية، كل متطوع يخالف الواجبات المنصوص
عليها في هذا القانون أو قانون قوات الأمن العام أو القرارات التي تصدر من الوزير،
يجازى تأديبيا أو يحاكم أمام المحاكم العسكرية بالوزارة بحسب الأحوال.
مادة (21)
يسري قانون قوات الأمن العام على المتطوع خلال فترة تدريبه أو عمله فيما لم يرد
بشأنه نص خاص في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
مادة (22)
ترصد الدولة الاعتماد المالي اللازم ويدرج بند خاص في ميزانية وزارة الداخلية
لتغطية النفقات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (23)
يُصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (24)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل
به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة
1982 بشأن قانون قوات الأمن العام