جريدة أخبار الخليج العدد
: 15487 - الاثنين ١٧ أغسطس ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٧ ذو الحجة ١٤٤١هـ
الملك
يصدر مرسوما بتشكيل لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله
اللجنة ترفع تقارير دورية بنتائج أعمالها إلى مجلس
الوزراء وتستعين بذوي الخبرة
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوم رقم
(50) لسنة 2020 بإنشاء وتشكيل لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل
الأموال، جاء فيه:
المادة الأولى:
تُنشأ لجنة تسمى (لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال)،
ويُشار إليها فيما بعد بكلمة (اللجنة)، وتشكَّل برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من:
1- وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
2- وزير الخارجية.
3- وزير المالية والاقتصاد الوطني.
4- وزير شئون الإعلام.
5- وزير شئون الدفاع.
6- محافظ مصرف البحرين المركزي.
7- رئيس جهاز المخابرات الوطني.
8- رئيس الأمن العام.
9- نائب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى.
ويتولى المركز المشترك لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية أمانة سر اللجنة وكافة
الأعمال الإدارية لها، وأية مهام أخرى توكل إليه منها.
المادة الثانية:
تختص اللجنة بدراسة كافة المسائل المتعلقة بمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله
وغسل الأموال، ولها على الأخص القيام بالآتي:
1- اقتراح السياسات وتنسيق وتوحيد الجهود الوطنية العامة ومراجعتها وتحديثها دورياً
في مجال محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.
2- اقتراح تصنيف وإدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب الوطنية.
3- تقييم مخاطر الفكر المتطرف والإرهاب وغسل الأموال.
4- اقتراح التشريعات والأنظمة الخاصة بمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل
الأموال، والتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة وأخذ آرائهم حول ذلك.
وترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء، تتضمن الاقتراحات
والتوصيات لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن.
المادة الثالثة:
تجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحددهما، ويكون
اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس.
وتُصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي
يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة الرابعة:
للجنة -في سبيل أداء عملها- أن تستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص،
وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدها بالمعلومات
التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، من دون أن يكون لأي منهم الحق في التصويت
على قرارات اللجنة.
المادة الخامسة:
على الوزارات والأجهزة المعنية في المملكة تزويد اللجنة بما تطلبه من بيانات
ومعلومات ودراسات لازمة لمباشرة أعمالها.
المادة السادسة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كُلٌّ فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من
تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن
حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب