جريدة أخبار الخليج
العدد : 15511 - الخميس ١٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٢ محرّم ١٤٤٢هـ
حكم
بعدم دستورية تمديد لجان التحقيق البرلمانية أكثر من 4 أشهر
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الشطر الثاني من
المادة (163) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس
النواب، الذي ينص على أنه «وإذا تعذر تقديم التقرير إلى المجلس في الميعاد المقرر،
وجب إعداد تقرير للمجلس يتضمن العقبات والأسباب التي أدت إلى هذا التأخير، وللمجلس
أن يمد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى لا تتجاوز جميعها أربعة أشهر أو يتخذ ما يراه
مناسباً في هذه الحالة».
جاء ذلك في جلستها التي عقدتها أمس برئاسة الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة
رئيس المحكمة، وعضوية القضاة المستشار أحمد إبراهيم راشد الملا نائب رئيس المحكمة،
وعلي عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وعيسى بن مبارك الكعبي، والدكتورة منى
جاسم محمد الكواري، وأحمد حمد عبدالله الدوسري، وبحضورِ أمينِ السّر عمر عبدالعزيز
حسّاني.
وحول تطبيق حكم المحكمة بأثر رجعي من عدمه أكد مصدر قانوني لـ«أخبار الخليج» أن
أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة ويكون الحكم بعدم دستورية قانون
او لائحة في جميع الأحوال بأثر مباشر ويمتنع تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في
الجريدة الرسمية ما لم تحدد المحكمة تاريخا لاحقا لذلك، حيث إن المحكمة هي صاحبة
الحق في تطبيق القانون بأثر رجعي، كما أضاف أن الحكم لا يسري بأثر رجعي أيضا إلا
إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي.
وكانت الحكومة قد طعنت على المادة (163) التي تعطي الحق لمجلس النواب في تمديد عمل
لجنة التحقيق التي يشكلها لأكثر من 4 أشهر، واعتبرت أن المادة تخالف المادة (69) من
الدستور التي تنص على أن تكون فترة لجان التحقيق 4 أشهر فقط.. حيث تنصّ المادة
(163) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنّه «يجب أن تقدم نتيجة التحقيق خلال
مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدئه، وإذا تعذر تقديم التقرير إلى المجلس في
الميعاد المقرر، وجب إعداد تقرير للمجلس يتضمن العقبات والأسباب التي أدت إلى هذا
التأخير، وللمجلس أن يمد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى لا تتجاوز جميعها أربعة أشهر
أو يتخذ ما يراه مناسبا في هذه الحالة».
فيما تنص المادة (69) من الدستور على أنه «يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان
تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في
اختصاصات المجلس المبينة في الدستور، على أن تقدم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق
خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق. ويجب على الوزراء وجميع موظفي
الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم. كما أشارت الحكومة في
طعنها الى أن المادة أيضا تتعارض مع نص المادة (47/أ) من الدستور والتي تنصّ على
أن يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها،
ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54)
لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب