جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٥٣٦ - الاثنين ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٠ م، الموافق ١٨ صفر ١٤٤٢هـ
اقـتـراح بـتـشريع نيابي: لا إلـــغـــــاء لـلــســجــــل التجاري إلا بحكم قضائي
تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بتعديل قانون بشأن
السجل التجاري، يحظر إلغاء السجل التجاري إلا بحكم قضائي، ولا يجيز للإدارة المعنية
بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة شطب القيد أو غلق المحال إلا بعد صدور حكم نهائي.
وأشار النائب محمد العباسي مقدم الاقتراح بقانون في تصريح لـ«أخبار الخليج» إلى أن
القانون النافذ وضع شروط لقيد السجل التجاري ولم يغفل الجزاءات أيضا في حالة مخالفة
تلك الشروط، مضيفا أنه من مبدأ العدالة لا يجب إطلاق يد الإدارة المعنية بالتفتيش
على السجلات التجارية، وضرورة التمسك بأن يكون الجزاء بعد تحقيق وسماع أقوال
المخالف، ولا يكون ذلك إلا من خلال جهة محايدة هي السلطة القضائية.
وأوضح أن التشريع الجديد يشترط على إدارة التفتيش عند ثبوت المخالفة أن تقوم
بمخاطبة المخالف، وإن لم يستجب تحيله إلى النيابة العامة ليصدر بحقه حكم نهائي أو
قرار من جهة قضائية يتمثل في وقف القيد في السجل التجاري مدة لا تزيد على ستة أشهر
أو توقيع غرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري