جريدة أخبار الخليج
العدد : 15537 - الثلاثاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٠ م، الموافق ١٩ صفر ١٤٤٢هـ
النائب العام يصدر قرارا بإنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل والأموال
تحقيقاً لمقتضيات أحكام المرسوم الملكي بإصدار
القانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠١
بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب؛ أصدر النائب العام الدكتور علي بن
فضل البوعينين قراراً بإنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، يرأسها محام عام
ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة.
وبموجب قرار إنشائها فإن نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال تختص بالجرائم المنصوص
عليها في قانون العقوبات، وفي عدد من القوانين الجنائية الخاصة والتشريعات المالية
والرقابية، والتي تشمل جرائم الرشوة، والاختلاس، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على
المال العام، والإضرار العمدي بالمال العام بقصد التربح، والإضرار بإهمال، والغدر،
واستغلال الوظيفة أو النفوذ، فضلاً عن جرائم غسل الأموال سواء المنصوص عليها في
المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال أو مخالفة القرارات
الصادرة بناء عليه، وكذلك الجرائم المتعلقة بالذمة المالية.
وتأتي أهمية إنشاء نيابة متخصصة للتحقيق والتصرف في قضايا الجرائم المالية وغسل
الأموال من الحاجة إلى إيجاد التخصص الدقيق في هذه النوعية من الجرائم، والتفرغ
التام للتحقيق والتصرف في البلاغات التي تتلقاها النيابة العامة بشأنها، خاصة في
وجود الإجراءات المتعددة التي وردت بمجموعة التشريعات المالية والاقتصادية وقانون
حظر ومكافحة غسل الأموال، وما يقتضيه التحقيق في تلك النوعية من الجرائم من
الموالاة والسرعة، وبالأخص فيما يتعلق برصد وجمع الأدلة وضبط وملاحقة الأموال
والتحفظ عليها واستردادها.
كما يتضمن القرار تنظيماً لعملها على نحو يحقق المتطلبات الناشئة عن المعايير
الدولية في مكافحة الجريمة. ويشمل ذلك التنظيم إنشاء سجل الكتروني خاص بتلك النيابة
تدرج فيه القضايا والقرارات المتعلقة بضبط الأموال موضوع الجرائم وبيان لطبيعتها
وقيمتها و مقدارها بحسب الأحوال، والأوامر الصادرة بالتحفظ عليها وادارتها، وما
تؤول اليه تلك الأموال بموجب الأوامر والأحكام النهائية، فضلا عن تولي هذه النيابة
اعداد الاحصائيات وتوفير المعلومات للجهات المعنية ذات الصلة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب