جريدة البلاد 25 صفر
1442هـ - 12 أكتوبر 2020م
جلالة
الملك يصدر مرسوم بإنشاء صندوق الأمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (64) لسنة 2020 بإنشاء صندوق الأمل
لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية ، جاء فيه :
المادة الأولى :
ينشأ صندوق لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية يسمى صندوق الأمل لدعم المشاريع
والمبادرات الشبابية ويشار إليه في هذا المرسوم بكلمة "الصندوق" ويكلف ممثل جلالة
الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب بإصدار لائحة تتضمن الهيكل التنظيمي للصندوق
ونظام عمله وكافة المسائل اللازمة لتمكينه من تحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته.
المادة الثانية :
يجوز أن يكون للصندوق مجلس إدارة، يصدر بتشكيله ومدته وتحديد اختصاصاته ونظام عمله
قرار من ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب.
المادة الثالثة:
يهدف الصندوق إلى الاستثمار ودعم المشاريع والمبادرات الشبابية، ورعاية الشباب
البحريني،والنهوض بالاستثمارات في المجال الشبابي.
المادة الرابعة :
يباشر الصندوق كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص القيام
بالآتي:
1- تأسيس الشركات والمساهمة في تأسيسها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مصادر
التمويل اللازمة لذلك.
2- تعيين أعضاء مجالس إدارة الشركات المملوكة للصندوق بالكامل، وترشيح ممثلي
الصندوق في مجالس إدارة الشركات الأخرى التي يساهم بنسبة في رأسمالها.
3- استثمار أموال الصندوق.
4- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطه.
5- تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية
وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها.
6- إبرام التعاقدات مع الشركات الخاصة.
7- القيام بالمشروعات الاستثمارية والشبابية وتحقيق الإيرادات لتنمية ودعم القطاع
الشبابي بشكل مستدام.
8- تسليط الضوء على الإنجازات والمنجزين في المجال الشبابي وتحفيزهم بالمكافآت
والجوائز وغيرها من وسائل التشجيع المادية والمعنوية.
9- المساهمة في إنشاء وتنمية المشاريع الشبابية غير الربحية، والتنسيق مع الأجهزة
الحكومية المكلفة بتنفيذ البرامج والمشاريع في هذا المجال.
المادة الخامسة :
يقوم الصندوق بالتنسيق مع كافة الجهات لتوفير مصادر التمويل اللازمة لتحقيق أهدافه.
المادة السادسة :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل
به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية