جريدة البلاد السبت
١٧ أكتوبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٣٠ صفر ١٤٤٢هـ
"الكبرى
الإدارية" و "الاستئناف العليا" ترفضان دعوى مطالبة بتعويض إضافي ضد "البلديات"
قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية عدم قبول
الطعن المرفوع ضد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وقضت برفض مطالبة
الشركة المستأنفة بتعويض إضافي عن استملاك أرض بمنطقة عراد، وألزمت الشركة المشار
إليها جميع المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وتتمثل الدعوى بإصدار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني قراراً
باستملاك العقار موضوع الدعوى في عام 2006 من أجل إنشاء المشروع الإسكاني في جنوب
قرية عراد، وذلك حسب طلب الإسكان آنذاك، وبعد اتخاذ كافة إجراءات اللازمة المنصوص
عليها في قانون الاستملاك، وإشعار الجهات المعنية ذات العلاقة، تم تقدير قيمة
المنشآت الخاصة بالشركة المستأجرة للعقار المستملك بواقع -/95050 دينار، إلا أنها
رفضت استلام المبلغ وطالبت بالحصول على قطعة أرض بديلة، حيث تم إخطارها بضرورة
مراجعة وزارة الإسكان في هذا الشأن، وبعد تعذر الحصول على قطعة أرض بديلة، أعربت
المدعية عن رغبتها في الحصول على مبلغ التعويض المشار إليه، وفي تاريخ 10/5/2015
تقدمت الشركة المدعية باستلام قيمة التعويض المذكور عن المنشآت الموجودة على العقار
المستملك.
إلا أن الشركة المدعية تقدمت بالطعن أمام محكمة الكبرى الإدارية خلال عام 2016
مطالبةً بتعويضٍ إضافي عن عدم الانتفاع بالعقار لمدة التأخير في صرف مبلغ التعويض
الأصلي من عام 2009 حتى عام 2015، وفقاً للمادة رقم 28 من قانون رقم 39 لسنة 2009
بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة.
وحيث تداولت المحكمة بالبحث وتمحيص الأوراق والمستندات المقدمة من المدعية، وبعد
سماع المرافعة والمداولة قانوناً، قررت المحكمة بأن الثابت صدور قرار استملاك عام
2006 باستملاك قطعة الأرض الكائنة في عراد من المحرق، وكما أن الثابت بتاريخ
22/2/2009 قد تم اخطار المدعية بقيمة المنشآت على العقار المستملك بواقع -/95050
دينار، إلا أن المدعية رفضت استلام مبلغ التعويض، في المقابل أعربت عن رغبتها في
الحصول على أرض بديلة، ولم تبادر بالموافقة على التعويض إلا بموجب كتابها المؤرخ في
26/5/2014، الأمر الذي تخلص معه المحكمة بأن التأخر في صرف مبلغ التعويض لم يكن
راجعاً إلى جهة الإدارة، حيث أن المدعية هي التي كانت تسعى في الحصول على أرض بديلة،
وقد خلت الأوراق مما يفيد وجود ثمة إخلال من جهة الوزارة المدعى عليها في حصول
الشركة المدعية على مبلغ التعويض.
وأضافت المحكمة بأن الثابت هو إقرار المدعية أنها استلمت مبلغ التعويض، المشار إليه،
وقدره -/95050 دينار، وأن هذه المخالصة نهائية وليس لها أي مستحق لدى الحكومة بهذا
الخصوص، الأمر الذي قضت معه المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات وذلك
وفقاً لحيثيات الحكم المذكورة.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الشركة المدعية، فطعنت عليه بالاستئناف الماثل
بلائحة قيدت بتاريخ 12/7/2017 وأعلنت قانوناً، وانتهت فيها إلى المطالبة بقبول
الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لتقدير قيمة مقابل انتفاع عقار
المثل لمدة التأخير في صرف التعويض المقرر لاستملاك العقار محل قرار الاستملاك
الصادر سنة 2006 "المدة من 22/6/2009 وحتى 10/5/2015"، وتقدير مقابل الأضرار الأخرى
التي أصابت المستأنفة من جراء التأخير في صرف تعويض الاستملاك، وفي الموضوع بإلزام
الوزارة المستأنف ضدها بأن تؤدي تعويضاً و قدره -/5001 دينار، على سبيل التعويض
المؤقت، وإلزامها بالرسوم والمصاريف واتعاب الخبير ومقابل أتعاب المحاماة على درجتي
التقاضي.
قد أصدرت المحكمة حكمها المقرر بأن مناط مسئولية الإدارة الموجبة للتعويض هو توافر
ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر وعلاقة سببية، بحيث لا تقوم مسئولية الإدارة إلا بوقوع
خطأ من الجهة الإدارية في مسلكها، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر، وأن تتوافر علاقة
سببية بين خطأ جهة الإدارية والضرر الذي لحق بصاحب الشأن، بحيث يكون خطأ الإدارة هو
السبب المباشر لما لحق بصاحب الشأن من ضرر.
وحيث أن إثبات الضرر هو مسئولية من يتمسك به، إذ عليه أن يقدم ما يثبت اصابته
بأضرار مباشرة من جراء الخطأ المطلوب التعويض عنه، فإذا تخلف ركن من أركان هذه
المسئولية امتنع التعويض.
ومن ثم يكون الحكم المستأنف قد أنزل صحيح الحكم القانوني على ماديات الدعوى وأتخذ
بها المحكمة وتعتبرها مكملة لأسباب حكمها ويكون الاستئناف برمته لم يقم على سند من
الواقع والقانون، فيكون جديراً بالرفض الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الاستئناف
وتأييد الحكم المستأنف لما بني عليه من أسباب لا تتعارض تلك التي ساقتها هذه
المحكمة.
وفي 27/7/2020 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الأحكام القضائية الصادرة قد وافقت ما استقر عليه
القضاء في محكمة التمييز من أن تقدير التعويض المناسب لجبر الضرر من مسائل الواقع
التي تستقل بها محكمة الموضوع مادام أنها قد أوردت في حكمها العناصر التي اتخذتها
أساساً لتقديرها، بالإضافة إلى أن الثابت بإقرار الشركة نفسها أنها قد تسلمت قيمة
التعويض عن المنشآت بواقع -/95050 دينار، وأن هذه المخالصة نهائية وليس لها أي
مستحق لدى الحكومة بهذا الخصوص، مما يدل دلالة قطعية على أن الموضوع قد استوفى جميع
إجراءات التعويض.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية