جريدة أخبار الخليج
العدد : 15550 - الاثنين ١٩ أكتوبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٢ ربيع الأول ١٤٤٢هـ
إصدار
قواعد وإجراءات دمج صناديق التقاعد
أصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن
خليفة آل خليفة قرار رقم (22) لسنة 2020 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام المرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة
التقاعدية والتأمينية.
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل
منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
القانون: المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في
القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.
الهيئة: الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
الصندوق: صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية المنشأ بموجب القانون.
الحساب: الحساب المستقل الذي يتم تحويل فائض الصندوق إليه.
المعاش: معاش التقاعد أو الشيخوخة المستحق طبقا لقوانين وأنظمة التقاعد والتأمين
الاجتماعي.
معاش العجز: المعاش المستحق بسبب العجز غير المهني طبقا لقوانين وأنظمة التقاعد
والتأمين الاجتماعي.
معاش إصابة العمل: المعاش المستحق بسبب المرض المهني أو إصابة العمل طبقا لقوانين
وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.
المعاش المستحق بسبب صلة القرابة: المعاش الذي يُصرف للمستحقين بسبب قرابتهم من
صاحب المعاش بحسب قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.
المكافأة: مكافأة التقاعد التي تُصرف للموظف -أو للمستحقين عنه- عند تركه للخدمة
دون استحقاقه لمعاش, أو المكافأة التي تُصرف عن المدد التي لا تدخل في حساب المعاش
طبقا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
الحكومة.
تعويض الدفعة الواحدة: المبلغ المقطوع الذي يُصرف للمؤمن عليه -أو للمستحقين عنه-
عند انتهاء خدمته دون استحقاقه لمعاش, أو المبلغ الذي يُصرف عن المدد التي لا تدخل
في حساب المعاش طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(24) لسنة 1976.
مادة (2)
تتولى الهيئة إجراءات دمج كل من صندوق تقاعد موظفي الحكومة المنشأ بموجب القانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وصندوق
التأمينات الاجتماعية المنشأ بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (24) لسنة 1976 في الصندوق, ويجوز لها الاستعانة بمن له الخبرة والاختصاص في
هذا الشأن.
ويرحل فائض الصندوق إلى الحساب.
(م3) دون الإخلال بحق من تمت تسوية معاشاته قبل العمل بأحكام العمل لا يجوز صرف
أكثر من معاش واحد من الصندوق, ولا يجوز الجمع بين أكثر من معاش طبقا لأي قانون أو
نظام تقاعد أو تأمين اجتماعي.
ولا يسري الحظر في الفقرة السابقة على المعاش المستحق بسبب العجز أو إصابة العمل أو
بسبب صلة القرابة، وذلك مع مراعاة أحكام صرف معاشات المستحقين الواردة في قوانين
وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.
(م4) إذا التحق صاحب المعاش بوظيفة أو عمل غير خاضع لذات القانون الذي استحق المعاش
بموجبه يجب عليه اتخاذ إحدى الخيارات الآتية:
1 - وقف صرف المعاش وضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة، وذلك وفقا
للقواعد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار.
2 - استمرار صرف المعاش المستحق عن مدة خدمته السابقة مع تحصله على راتب أو أجر أو
مكافأة عن مدة خدمته الجديدة لا يؤدي عنها الاشتراكات التقاعدية, ويؤدي عنها
الاشتراكات الخاصة بالتأمين ضد إصابات العمل.
ويلتزم كل من صاحب المعاش وجهة العمل بملء الاستمارات الخاصة لهذا الغرض بالوسيلة
التي تحددها الهيئة, وذلك خلال (30) يوما من تاريخ التحاق صاحب المعاش بالعمل
الجديد ما لم يتم تقديم عذر تقبله الهيئة.
(م5) في حالة قيام صاحب المعاش باتخاذ الخيار (1) من المادة (4) من هذا القرار,
فإنه تتوجب مراعاة القواعد الآتية:
1 - ضم مدد الخدمة المحسوبة في المعاش السابق إلى مدة الخدمة الجديدة.
2 - عند انتهاء الخدمة الجديدة يعاد استئناف صرف المعاش عن مدة الخدمة السابقة
مضافا إليه المعاش عن مدة الخدمة الجديدة بشرط عدم تجاوز مجموع المدد الحد الأقصى
لاستحقاق المعاش.
3 - تُصرف عن المدد غير المؤهلة لاستحقاق المعاش أو المدد التي لا تدخل في حساب
المعاش مكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة بحسب قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين
الاجتماعي.
4 - تحتسب المزايا والمنح والتعويضات المترتبة على استحقاق المعاش طبقا لأحكام
القانون الخاضعة له مدة الخدمة الجديدة.
(م6) إذا التحق صاحب المعاش بوظيفة أو عمل خاضع لذات القانون الذي استحق المعاش
بموجبه تسري عليه أحكام عودة صاحب المعاش للخدمة أو للعمل المنصوص عليها في قوانين
وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي وبين الراتب أو الأجر أو
المكافأة الشهرية متى كانوا خاضعين للاشتراك طبقا لقوانين وأنظمة التقاعد والتأمين
الاجتماعي.
(م7) أ: إذا كان صاحب المعاش ملتحقا بوظيفة أو عمل غير خاضع لذات القانون الذي
استحق المعاش بموجبه أو كان يجمع بين المعاش والأجر طبقا لأحكام المادة (136) من
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وذلك عند صدور
القانون فيجب عليه اتخاذ أحد الخيارين الواردين في المادة (4) من هذا القرار, مع
مراعاة القواعد الآتية:
1 - عند اتخاذ صاحب المعاش للخيار (1) يوقف صرف المعاش ويتم ضم سنوات الخدمة
السابقة التي استحق عنها المعاش إلى مدة الخدمة الجديدة وتسوى المستحقات عند انتهاء
الخدمة طبقا لنص المادة (5) من هذا القرار.
2 - عند اتخاذ صاحب المعاش للخيار (2) يُلغى الاشتراك في نظام التقاعد أو التأمين
الاجتماعي باستثناء فرع التأمين ضد إصابات العمل من تاريخ العمل بأحكام القانون.
وإذا كانت مدة الخدمة الجديدة التي تسبق العمل بأحكام القانون مؤهلة لاستحقاق
المعاش تضاف نسبة المعاش عن هذه المدة إلى المعاش المستحق عن مدة الخدمة السابقة,
وبما لا يتجاوز مجموع المدد الأقصى لاستحقاق المعاش, على أن تُصرف عن المدد التي لا
تدخل في حساب المعاش مكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة بحسب قوانين وأنظمة التقاعد
والتأمين الاجتماعي.
وإذا لم تكن مدة الخدمة الجديدة مؤهلة لاستحقاق المعاش تُصرف لصاحب المعاش مكافأة
أو تعويض الدفعة الواحدة -بحسب الأحوال- عن هذه المدة.
وتُصرف جميع المستحقات عند انتهاء الخدمة الجديدة.
ب - يلتزم كل من صاحب المعاش وجهة العمل بملء الاستمارات المخصصة لأغراض تطبيق
الفقرة (أ) من هذه المادة بالوسيلة التي تحددها الهيئة وذلك خلال (60) يوما من
تاريخ العمل بأحكام هذا القرار, ما لم يتم تقديم عذر تقبله الهيئة.
(م8) تتولى الهيئة عرض الخيارات المنصوص عليها في هذا القرار على صاحب المعاش ليتخذ
الأفضل بالنسبة إليه.
(م9) على الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ أحكام هذا القرار, ويُعمل به من اليوم
التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي