جريدة البلاد 11 ربيع الآخر 1442هـ - 26 نوفمبر 2020م
النائب العام يصدر قرارا بإنشاء مكتب حماية المجني عليهم والشهود
أصدر الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام
قراراً بإنشاء مكتب حماية المجني عليهم والشهود، ويأتي إنشاء المكتب في إطار تطبيق
قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من إجراءات وتدابير الحماية من المخاطر التي
قد تحيق بالمجني عليهم أو الشهود أو من يدلي بمعلومات في الدعوى، حيث يختص المكتب
ببحث وتنفيذ الأوامر الصادرة بفرض الحماية بالوسائل المقررة بالقانون سواء بناء على
ما يقدم من طلبات مبررة واقعياً، أو مما يتبين للمحقق من ظروف تدعو إلى فرضها. فضلاً
عن تنفيذ قرارات المحكمة التي تفرض حماية المجني عليهم والشهود أو الأشخاص وثيقي
الصلة بهم.
وبالإضافة إلى ذلك فقد أسند إلى مكتب حماية المجني عليهم والشهود بموجب قرار النائب
العام المساهمة في رفع الأضرار النفسية والمادية التي تلحق بالمجني عليهم من جراء
الجريمة، والتعاون مع نيابتي الأسرة والطفل والاتجار بالأشخاص في تنفيذ أوامر
الحماية والرعاية المنصوص عليها بقانوني الحماية من العنف الأسري والاتجار بالأشخاص
وبالأخص المتعلقة بالمرأة والطفل والتي تصدر بمناسبة التحقيقات في هذه النوعية من
القضايا أو التي تصدر عن المحكمة.
فيما أصدر النائب العام قراراً بتشكيل ذلك المكتب ليترأسه رئيس نيابة ويعاونه عدد
من الباحثين القانونيين والاجتماعيين.
وفي هذا الصدد صرح المحامي العام المستشار هارون الزياني رئيس المكتب الفني للنائب
العام بأن إنشاء مكتب حماية المجني عليهم والشهود يأتي تلبية لمتطلبات القانون
وتماشياً مع المبادئ والمعايير الدولية في شأن مراعاة الضمانات وحماية حقوق الانسان
من أجل توفير الظروف الآمنة للإدلاء بالشهادة والمعلومات في الدعوى سواء في مرحلة
التحقيق أو المحاكمة، وكذلك استكمالاً لدور النيابة العامة في رفع الآثار الناشئة
عن الجريمة، ومشاركة الجهات المعنية بحقوق الانسان في مساعدة المضرورين من الجريمة
مادياً ونفسياً وفقاً لما يتيحه القانون.
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قرار وزيرة التنمية الاجتماعية رقم (51) لسنة 2010 بشأن تنظيم مراكز إيواء المجني عليهم في جرائم
الاتجار بالأشخاص وضوابط اعتماد الجهات التي تتعهد بتوفير السكن لهم