جريدة اخبار الخليج
العدد : ١٥٦٢٥ - السبت ٠٢ يناير ٢٠٢١ م، الموافق ١٨ جمادى الاول ١٤٤٢هـ
تعديل
حكومي على قانون الجمعيات الشبابية والرياضية
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة
في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، يتألف من ست مواد تتمثل في:
يستبدل بتعريف (الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة) الوارد في المادة
الثانية من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية
الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات
الخاصة، التعريف الآتي:
(الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة):
كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين الغرض منها
تحقيق رعاية الشباب من النواحي الثقافية والاجتماعية والبدنية أو توفير الخدمات
الرياضية الوطنية وكل ما يتصل بها من خدمات اجتماعية وروحية وصحية وترويجية، وذلك
من دون الحصول على ربح مادي للأعضاء، ويدخل في هذه الهيئات الأندية والمجمعات
والهيئات الرياضية واتحادات اللعبات الرياضية واللجنة الأولمبية واللجنة
البارالمبية ومراكز تمكين الشباب والرياضة.
المادة الثانية
تستبدل عبارة (الأندية والمجمعات الرياضية) بكلمة (الأندية) في عنوان الفصل الثاني
من الباب الثالث من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة
العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(21) لسنة 1989، كما يستبدل بنصوص المواد (59) الفقرة الأولى و(60) الفقرة الثانية
و(61) و(62) و(63) من ذات القانون، النصوص الآتية:
مادة (59) الفقرة الأولى:
يتولى النشاط الرياضي في المملكة مراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية والأندية
والجمعيات الرياضية واتحادات اللعبات الرياضية والهيئات الرياضية الأعضاء في
الاتحادات واللجنة البارالمبية وذلك طبقاً للقانون.
مادة (60) الفقرة الثانية:
ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو المجمع أو الهيئة الرياضية أو
مركز تمكين الشباب أو الهيئة الشبابية أو اتحاد اللعبة الرياضية منتميا إلى أي
جمعية سياسية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من ناد أو أكثر من
اتحاد لعبة رياضية أو الجمع بين عضوية ناد واتحاد لعبة رياضية.
مادة: (61):
يجوز لمن بلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية، ولم يقم به مانع قانوني، أن يكون من بين
مؤسسي الأندية أو المجمعات أو الهيئات الرياضية أو مراكز تمكين الشباب أو الهيئات
الشبابية، وأن يتولى رئاسة أو عضوية مجالس إداراتها.
ويتولى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات تلك الهيئات أعمالهم مقابل مكافأة تحدد وفقاً
للضوابط التي تضعها الهيئة الإدارية المختصة.
مادة (62):
النادي هو هيئة تدير فريقا رياضيا أو أكثر بهدف خوض المنافسات والعروض الجماهيرية
وتحقيق الإنجازات، ويتخذ مقرا له أحد المجمعات الرياضية، ويشترط ألا يقل عدد
الأعضاء المؤسسين للنادي عن عشرين شخصا إذا كان المؤسسون أشخاصا طبيعيين.
والمجمع الرياضي هو هيئة تهدف الى نشر الرياضة والتربية الاجتماعية والترابط
الاجتماعي بين أعضائها، وتهيئة الوسائل وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغهم، مما
يعود عليهم بالفوائد الصحية أو الاجتماعية أو الروحية أو البدنية، ويشترط ألا يقل
عدد الأعضاء المؤسسين للمجمع الرياضي عن عشرين شخصا إذا كان المؤسسون أشخاصا
طبيعيين، ويدير المجمع الرياضي مجلس إدارة منتخب وفقا لأحكام هذا القانون تكون مدته
أربع سنوات.
ويجوز للأندية أن تنشأ أو تتملك مجمعا رياضيا أو أن يعهد إليها بإدارته.
مادة (63):
يحظر على الأندية والمجمعات الرياضية ممارسة الآتي:
أ – الاشتغال بالسياسة أو الدين.
ب- الأعمال التجارية أو الدخول في مضاربات مالية من دون موافقة الهيئة الإدارية
المختصة.
المادة الثالثة:
يضاف الى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في
ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة
1989، مواد جديدة بأرقام (60 مكررا) و(61 مكررا) و(61 مكررا 1) و(61 مكررا 2) و(61
مكررا 3) و(61 مكررا 4)، نصوصها كالآتي:
مادة (60 مكرراً):
تتكون الجمعيات العمومية للأندية والمجمعات والهيئات الرياضية ومراكز تمكين الشباب
والهيئات الشبابية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة
عليهم، من دون اشتراط مضي مدة معينة على عضويتهم.
مادة (61 مكررا):
يعد في الهيئة الإدارية المختصة سجل الكتروني تقيد فيه كافة العقود التي تبرمها
الأندية والمجمعات والهيئات الرياضية ومراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية.
وتلتزم تلك الهيئات بقيد العقد خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إبرامه.
مادة (61 مكررا 1):
يصدر بتحديد فئات الرسوم عن الخدمات التي تقدمها الهيئة الإدارية المختصة، وقواعد
ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس
الوزراء.
مادة (61 مكررا 2):
فيما عدا اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية واتحادات اللعبات الرياضية، للهيئة
الإدارية المختصة عند ثبوت ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات
الصادرة تنفيذا له أن تأمر المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها
فوراً أو خلال الفترة الزمنية التي تحددها، وفي حال عدم امتثاله يكون لها أن تصدر
قرارا مسببا بأحد الجزاءات الآتية:
أ- توقيع غرامة إدارية تحتسب على أساس يومي لحمل المخالف على التوقف عن المخالفة
وإزالة أسبابها، وذلك بما لا يجاوز ألف دينار يوميا عند ارتكابه المخالفة أول مرة،
وألفي دينار يوميا في حال تكرار ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار قرار
في حقه عن المخالفة السابقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامة
الإدارية خمسين ألف دينار.
ب- توقيع غرامة إدارية إجمالية بما لا يجاوز مائة ألف دينار.
ج- الغلق لحين زوال أسباب المخالفة.
ويتعين عند تقدير الغرامة مراعاة جسامة المخالفة، والعنت الذي بدا من المخالف
والمنافع التي جناها، والضرر الذي ترتب على ذلك، ويكون تحصيل الغرامة بالطرق
المقررة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة.
ويجوز لمن صدر ضده قرار بفرض إحدى الجزاءات الإدارية الطعن عليه أمام المحكمة
الكبرى المدنية خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.
ويحوز القرار الصادر بالغرامة قوة السند التنفيذي بانقضاء المدة المشار اليها في
الفقرة السابقة ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذه.
مادة (61 مكررا 3):
للهيئة الإدارية المختصة توقيع غرامة إدارية لا تزيد على ألف دينار على كل من رئيس
أو أي من أعضاء مجالس إدارات الأندية أو المجمعات أو الهيئات الرياضية أو مراكز
تمكين الشباب أو الهيئات الشبابية، وذلك عن التصرفات الصادرة من أي منهم بالمخالفة
لاحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
ويتعين عند تقدير الغرامة مراعاة جسامة المخالفة، والعنت الذي بدا من المخالف
والمنافع التي جناها، والضرر الذي ترتب على ذلك، ويكون تحصيل الغرامة بالطرق
المقررة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة.
ويجوز لمن صدر ضده قرار بالغرامة الطعن عليه أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين
يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.
ويحوز القرار الصادر بالغرامة قوة السند التنفيذي بانقضاء المدة المشار اليها في
الفقرة السابقة ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذه.
مادة (61 مكررا 4):
مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى ذات الصلة، يجوز للأندية والمجمعات والهيئات
الرياضية ومراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية واتحادات اللعبات الرياضية تأسيس
شركات تجارية لخدمة نشاط أو أكثر من الأنشطة التي تقوم عليها، وذلك بعد موافقة
الوزير المختص.
المادة الرابعة
يضاف الى الباب الثالث من القانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات
الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (21) لسنة 1989، فصلان جديدان هما الفصل الثالث بعنوان (مراكز تمكين الشباب
والهيئات الشبابية والرياضية) ويشمل المادتين (65 مكررا) و(65 مكررا 1)، والفصل
السادس بعنوان (اللجنة البارالمبية) ويشمل المادتين (73 مكررا 1) و (73 مكررا 2)،
ويعاد ترتيب باقي الفصول تبعا لذلك:
الفصل الثالث
مراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية والرياضية
مادة (65 مكررا):
أ- مركز تمكين الشباب هو هيئة أهلية شبابية تربوية ذات نفع عام، يتألف وفقا لاحكام
هذا القانون من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو كليهما معا، ويسهم في التنمية
الشاملة للنشء والشباب، وتأهيلهم روحيا أو خلقيا أو ثقافيا أو بدنيا أو اجتماعيا أو
اقتصاديا، باستثمار وقت فراغهم في ممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية
والرياضية والشبابية الوطنية، واستكشاف المواهب وصقلها ورعايتها، وغرس التكاتف
والترابط الاجتماعي في نفوس الشباب، ويسعى لاكتسابهم المهارات التي تكفل لهم تحمل
المسؤولية في إطار القانون والسياسة العامة للمملكة.
ب- الهيئة الشبابية هي هيئة تربوية ذات نفع عام، تتألف وفقا لاحكام هذا القانون من
عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا، تهدف الى رعاية النشء والشباب، وتسهم
في التنمية الشاملة لهم، وتأهليهم روحيا أو خلقيا أو ثقافيا أو بدنيا أو اجتماعيا
أو اقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة باستثمار وقت فراغم في ممارسة مختلف
الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والشبابية الوطنية، وغرس التكاتف والترابط
الاجتماعي في نفوس الشباب، وتسعى لاكسابهم المهارات التي تكفل تحمل المسؤولية في
إطار القانون والسياسة العامة للمملكة.
ج- الهيئة الرياضية مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبعيين أو اعتباريين أو كليهما معا،
تشكل بغرض توفير خدمات رياضية أو ترفيهية رياضية أو تنظيم فعاليات أو دروس رياضية
وما يتصل بها من خدمات.
مادة (65 مكررا 1):
تكون مدة مجالس إدارة مراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية والهيئات الرياضية أربع
سنوات، كما تسري على هذه المراكز والهيئات أحكام المواد من (63) الى (65) من هذا
القانون.
الفصل السادس
اللجنة البارالمبية
مادة (73 مكررا 1):
اللجنة البارالمبية البحرينية هي هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي
وإداري وفني، تتمتع بكافة الحقوق وتتحمل جميع الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق
البارالمبي، يكون مقرها مدينة المنامة.
مادة (73 مكررا 2):
تسري على اللجنة البارالمبية أحكام المواد من (72) الى (73 مكررا) من هذا القانون
بما لا يتعارض مع طبيعتها.
المادة الخامسة
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كلُّ فيما يخصه– تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به
من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأكدت هيئة التشريع والرأي القانوني أن مبررات مشروع القانون تتمثل في إعادة تنظيم
القطاعين الشبابي والرياضي بالمملكة من خلال إعادة تعريف الهيئات الخاصة العاملة في
ميدان الشباب والرياضة لتشمل رعاية النشاط الشبابي في صوره كافة، وبشكل أكثر تخصصية
في شتى المناحي الثقافية والاجتماعية والبدنية، وتنظيم وتقنين مراكز تمكين الشباب
من خلال التعريف بها وتنظيم أوضاعها وتمييزها عن غيرها من الهيئات الشبابية بصورة
أكثر فعالية ووضوح عن ذي قبل، فضلا عن العمل على زيادة الاقبال على العمل الشبابي
والرياضي وتمكين فئة الشباب من الانخراط فيه من خلال النزول بالسن القانوني لتأسيس
ورئاسة وعضوية مجالس إدارة الهيئات الرياضية والشبابية ومن خلال إتاحة حصول رئيس
وأعضاء مجالس إدارة تلك الهيئات على مقابل مادي مقابل ذلك العمل، كما جاء المشروع
ليعيد تنظيم القطاع الرياضي من خلال إعادة تعريف النادي الرياضي وادخال تعريفات
جديدة لكيانات أخرى تشارك الأندية في النشاط الرياضي بالمملكة كالمجمعات والهيئات
الرياضية واللجنة البارالمبية، وتنظيم الأحكام المنظمة لعملهم الفني والإداري، فضلا
عن إيجاد مصادر دخل إضافية للهيئات الشبابية والرياضية من خلال السماح بإمكانية
إنشاء شركات تجارية لخدمة الأنشطة الشبابية والرياضية فيها، بالإضافة إلى زيادة
مظاهر الرقابة التي تتولاها الوزارة على هذه الهيئات من خلال ايجاد مجموعة من
الوسائل والتدابير لضمان احترام تلك الهيئات والقائمين عليها أحكام هذا القانون،
كما يهدف المشروع إلى تنظيم سجل إلكتروني لدى الوزارة تقيد فيه جميع العقود التي
تبرمها الهيئات بهدف إضفاء نوع من الرقابة والشفافية على عملها وضمان حقوق
المتعاملين مع تلك الهيئات، كما سمح المشروع للهيئة الإدارية بفرض وتحصيل الرسوم
مقابل الخدمات التي تقدمها لجمهور المتعاملين معها وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية
الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات
الخاصة