جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٦٣٣ - الأحد ١٠ يناير ٢٠٢١ م، الموافق ٢٦ جمادى الاول ١٤٤٢هـ
«الإدارية»:
وقف صرف إعانة الــتـعـطل لـمن يرفض عـرضين للالـتـحاق بوظيفة
أكدت المحكمة الإدارية الكبرى حق وزارة العمل في
وقف صرف الإعانة للمتعطل عن العمل أو صرف تعويض له في حالة رفضه الالتحاق بعمل
يراه مكتب التوظيف مناسبا مرتين. وأوضحت المحكمة أن نص المادة (24) من المرسوم
بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل أشار إلى أنه يسقط الحق في
صرف التعويض أو الإعانة في حالة رفض المتعطل الالتحاق بعمل، يراه المكتب مناسبا
من دون مبرر مرتين، ويسقط الحق في التعويض أو الإعانة اعتبارًا من تاريخ رفضه
للعمل المعروض عليه للمرة الثانية.
جاء ذلك في حيثيات رفضها لدعوى بحرينية اختصمت فيها الوزارة بدعوى أنها في عام
2015 سجلت لدى الوزارة– ضمن فئة الباحثين عن عمل وتم ترشيحها لعدة وظائف، حيث
تم ترشيحها لأول مرة لوظيفة امين صندوق – كاشير- إلا انها رفضتها لعدم مناسبتها
لظروفها، وفي عام 2017 تم ترشيحها لوظيفة أمين مخازن الا انها رفضتها أيضا لعدم
مناسبة تلك الوظيفة لها وطبيعتها كامرأة، وأضافت في الدعوى أن الوزارة كانت
متعاونة معها لدرجة كبيرة، وكان يصرف لها شهريا مبلغا قدره 120 دينارا كبدل
تعطل.
وأضافت أنه في عام 2018 ترشحت لوظيفة مبيعات بإحدى الشركات حيث التحقت بتلك
الوظيفية مقابل راتب شهري مقداره 300 دينار، الا انه تم انهاء خدماتها بقرار من
الشركة للاستغناء عن بعض العمالة، فقامت بالتسجيل مرة أخرى لدى المدعى عليها في
نظام التعويضات, تسجيل المفصولين من أعمالهم, حيث كان يصرف لها مبلغ 245 دينارا
بشكل شهري، الا انه تم وقف صرف تلك الاعانة، فتواصلت المدعية مع المختصين لدى
الوزارة الا انها لم تلق جوابا، فرفعت دعواها لإلزام الوزارة فتح ملف لها،
وتعويض عن الاهانات والظلم الذي تعرضت له من الوزارة، وإعادة صرف مبلغ بدل
التعطل لها.
وقالت المحكمة في حيثيات رفض دعواها أنه وفقا لنص المادة (24) من المرسوم
بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل أنه يسقط الحق في صرف
التعويض أو الإعانة في أي من الحالات التالية إذا رفض المتعطل الالتحاق بعمل،
يراه المكتب مناسبا من دون مبرر مرتين. ويسقط الحق في التعويض أو الإعانة
اعتبارًا من تاريخ رفضه للعمل المعروض عليه للمرة الثانية.
وأضافت في حيثيات الحكم أن المدعية طلبت صرف اعانة بدل التعطل، بينما كشفت
الوزارة في ردها أن المدعية كانت قد تقدمت بالتسجيل في نظام الطلبات لدى إدارة
التأمين ضد التعطل للحصول على الاعانة لمن سبق لهم العمل أقل من 12 شهرا بعد
فصلها من قبل عملها السابق وتم صرف الاعانة لها لفترة ستة أشهر، حيث أنها في
عام 2018 ترشحت لوظيفة مبيعات بإحدى الشركات حيث التحقت بتلك الوظيفة مقابل
راتب شهري مقداره 300 دينار، الا انه تم انهاء خدماتها بقرار من الشركة
للاستغناء عن بعض العمالة، فقامت بالتسجيل مرة أخرى لدى الوزارة في نظام
التعويضات تسجيل المفصولين من أعمالهم حيث كان يصرف لها مبلغ 245 دينارا بشكل
شهري، الا انه تم وقف صرف تلك الاعانة، كما أن الوزارة عرضت اكثر من وظيفة على
المدعية إلا انها رفضت ولم تحضر مقابلات التوظيف في أقل من 6 أشهر، وهو ما لم
تنكره المدعية.
وبناء على ذلك قالت المحكمة أن رفض المدعية فرص العمل مرتين يسقط حقها في
التعويض أو الإعانة اعتبارًا من تاريخ رفضها للعمل المعروض عليها للمرة الثانية
وفقا لنص المادة 24 من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد
التعطّل سالفة البيان، فضلا عن ان المدعية لم تقدم ما يثبت استحقاقها لمبلغ
الاعانة وهي المكلفة قانونا بإثبات دعواها، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض
الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن
التأمين ضد التعطّل