الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  •  «الشورى» يعيد «تعديل مدة الطعن بقانون البيئة» إلى «النواب»
  • «العمل»: 1843 شكوى إخلال بسداد الأجور في 4 أعوام
  • «الحكومة الإلكترونية» توفر صفحة «التوأمة الرقمية» على موقعها الرسمي
  • الشورى يمرر رفع النصاب القيمي للتصرف القانوني إلى 1000 دينار دلال الزايد: نلمس سرعة وزارة العدل في طرح البيانات الإلكترونية

 «الشورى» يعيد «تعديل مدة الطعن بقانون البيئة» إلى «النواب»

ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 113 من القانون رقم...اقرأ المزيد

«العمل»: 1843 شكوى إخلال بسداد الأجور في 4 أعوام

كشفت وزارة العمل، عن تلقيها 1843 شكوى من العمال بإخلال بعض المنشآت في التزاماتها بشأن سداد الأجور ال...اقرأ المزيد

«الحكومة الإلكترونية» توفر صفحة «التوأمة الرقمية» على موقعها الرسمي

في‭ ‬مبادرة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬نقل‭ ‬المعرفة‭ ‬والنمو‭ ‬العالمي‭ ‬وفرت‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والح...اقرأ المزيد

الشورى يمرر رفع النصاب القيمي للتصرف القانوني إلى 1000 دينار دلال الزايد: نلمس سرعة وزارة العدل في طرح البيانات الإلكترونية

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 10/01/2021 » «الإدارية»: وقف صرف إعانة الــتـعـطل لـمن يرفض عـرضين للالـتـحاق بوظيفة » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : ١٥٦٣٣ - الأحد ١٠ يناير ٢٠٢١ م، الموافق ٢٦ جمادى الاول ١٤٤٢هـ

«الإدارية»: وقف صرف إعانة الــتـعـطل لـمن يرفض عـرضين للالـتـحاق بوظيفة

أكدت المحكمة الإدارية الكبرى حق وزارة العمل في وقف صرف الإعانة للمتعطل عن العمل أو صرف تعويض له في حالة رفضه الالتحاق بعمل يراه مكتب التوظيف مناسبا مرتين. وأوضحت المحكمة أن نص المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل أشار إلى أنه يسقط الحق في صرف التعويض أو الإعانة في حالة رفض المتعطل الالتحاق بعمل، يراه المكتب مناسبا من دون مبرر مرتين، ويسقط الحق في التعويض أو الإعانة اعتبارًا من تاريخ رفضه للعمل المعروض عليه للمرة الثانية.
جاء ذلك في حيثيات رفضها لدعوى بحرينية اختصمت فيها الوزارة بدعوى أنها في عام 2015 سجلت لدى الوزارة– ضمن فئة الباحثين عن عمل وتم ترشيحها لعدة وظائف، حيث تم ترشيحها لأول مرة لوظيفة امين صندوق – كاشير- إلا انها رفضتها لعدم مناسبتها لظروفها، وفي عام 2017 تم ترشيحها لوظيفة أمين مخازن الا انها رفضتها أيضا لعدم مناسبة تلك الوظيفة لها وطبيعتها كامرأة، وأضافت في الدعوى أن الوزارة كانت متعاونة معها لدرجة كبيرة، وكان يصرف لها شهريا مبلغا قدره 120 دينارا كبدل تعطل.
وأضافت أنه في عام 2018 ترشحت لوظيفة مبيعات بإحدى الشركات حيث التحقت بتلك الوظيفية مقابل راتب شهري مقداره 300 دينار، الا انه تم انهاء خدماتها بقرار من الشركة للاستغناء عن بعض العمالة، فقامت بالتسجيل مرة أخرى لدى المدعى عليها في نظام التعويضات, تسجيل المفصولين من أعمالهم, حيث كان يصرف لها مبلغ 245 دينارا بشكل شهري، الا انه تم وقف صرف تلك الاعانة، فتواصلت المدعية مع المختصين لدى الوزارة الا انها لم تلق جوابا، فرفعت دعواها لإلزام الوزارة فتح ملف لها، وتعويض عن الاهانات والظلم الذي تعرضت له من الوزارة، وإعادة صرف مبلغ بدل التعطل لها.
وقالت المحكمة في حيثيات رفض دعواها أنه وفقا لنص المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل أنه يسقط الحق في صرف التعويض أو الإعانة في أي من الحالات التالية إذا رفض المتعطل الالتحاق بعمل، يراه المكتب مناسبا من دون مبرر مرتين. ويسقط الحق في التعويض أو الإعانة اعتبارًا من تاريخ رفضه للعمل المعروض عليه للمرة الثانية.
وأضافت في حيثيات الحكم أن المدعية طلبت صرف اعانة بدل التعطل، بينما كشفت الوزارة في ردها أن المدعية كانت قد تقدمت بالتسجيل في نظام الطلبات لدى إدارة التأمين ضد التعطل للحصول على الاعانة لمن سبق لهم العمل أقل من 12 شهرا بعد فصلها من قبل عملها السابق وتم صرف الاعانة لها لفترة ستة أشهر، حيث أنها في عام 2018 ترشحت لوظيفة مبيعات بإحدى الشركات حيث التحقت بتلك الوظيفة مقابل راتب شهري مقداره 300 دينار، الا انه تم انهاء خدماتها بقرار من الشركة للاستغناء عن بعض العمالة، فقامت بالتسجيل مرة أخرى لدى الوزارة في نظام التعويضات تسجيل المفصولين من أعمالهم حيث كان يصرف لها مبلغ 245 دينارا بشكل شهري، الا انه تم وقف صرف تلك الاعانة، كما أن الوزارة عرضت اكثر من وظيفة على المدعية إلا انها رفضت ولم تحضر مقابلات التوظيف في أقل من 6 أشهر، وهو ما لم تنكره المدعية.
وبناء على ذلك قالت المحكمة أن رفض المدعية فرص العمل مرتين يسقط حقها في التعويض أو الإعانة اعتبارًا من تاريخ رفضها للعمل المعروض عليها للمرة الثانية وفقا لنص المادة 24 من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل سالفة البيان، فضلا عن ان المدعية لم تقدم ما يثبت استحقاقها لمبلغ الاعانة وهي المكلفة قانونا بإثبات دعواها، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي

المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل


 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك