جريدة
البلاد 11
جمادى الآخرة 1442هـ - 24 يناير 2021م
إذا
لم تعد الناشز لبيت الزوجية بحكم قضائي تسقط نفقتها
الزوجة طلبت 300 دينار نفقة وكسوة .. و الاستئناف
خفضت المبلغ
أرست محكمة التمييز مبدأ يرسي ضمانات للزوجات الناشزات اللائي يغادرن بيت الزوجية
بسبب خلافات زوجية ثم يلاحقون أقرانهن قضائيا لسداد النفقة .
وقالت المحكمة في مبدأ جديد غير منشور، حصلت عليه البلاد ، بأن نفقة الزوجة تعد
دينا في ذمة زوجها كسائر الديون الأخرى ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا يسقط
بالطلاق أو بنشوز الزوجة
واشترطت المحكمة لإسقاط تسديد النفقة قيام الزوج بتنفيذ حكم قضائي بإلزام الزوجة
بالانتقال لبيت العمر، وامتناع الزوجة عن ذلك .
وكسبت مطلقة حكما قضائيا بإلزام زوجها السابق بسداد النفقة بعد رفض محكمة الاستئناف
طلباتها .
وصدر الحكم في شهر يوليو 2020 . ويحمل الطعن رقم 18 لسنة 2020 / شرعي
قصة القضية
وفي التفاصيل، رفعت سيدة قضية ضد طليقها، الذي خلعته، أمام المحكمة الصغرى الشرعية
( الدائرة السنية ). وتطلب الحكم بـ :
- نفقة شهرية قدرها 100 دينار .
- كسوة للعيدين قدرها 100 دينار لكل عيد .
- تأدية متجمد النفقة اعتبارا من العام 2017 لغاية 2019، حيث امتنع الزوج عن
الانفاق عليها .
وقررت المحكمة الشرعية بحكم أول درجة بفرض نفقة مقدارها 50 دينارا شهريا، وكسودة
للعيدين قدرها 50 دينارا لكل عيد، وتأدية متجمد النفقة قدرها 1250 دينارا، ومتخلف
كسوة العيدين ومقدارها 300 دينار .
استأنف الزوج ضد الحكم . ونقضت المحكمة الكبرى الشرعية الاستئنافية الحكم . وقررت
رفض الدعوى .
ولجأت السيدة لمحكمة التمييز بعد خسارتها القضية بمحكمة الاستئناف للفصل بشأن هذا
الموضوع .
الحيثيات
وفي تفاصيل القضية، تبين أن خلافات بين الزوجين تصاعدت، حيث امتنعت الزوجة عن
الانتقال لمسكن الزوجية، وصدر حكم قضائي بإلزامها بذلك، ولكن الزوج لم يقدم دعوى
النشوز ولم يتخذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في هذا الشأن، وهو ما أدى
لانهيار طلبه بمحكمة التمييز .
وذكرت المحكمة في حيثياتها أنه يشترط لتحقق نشوز الزوجة وإسقاط نفقتها أن يستصدر
الزوج من القضاء حكما نهائيا يقضي بالزام الزوجة بمتابعة زوجها إلى بيت الزوجية،
وأن يقوم الزوج بتنفيذ الحكم الصادر له، وأن تمتنع الزوجة عن تنفيذ الحكم، وإذ تحقق
الشرطان السابقان ثبت نشوز الزوجة على زوجها ومن هذا التاريخ يسقط حقها في نفقة
الزوجية .
وأضافت المحكمة أن نفقة الزوجة في حالة وجوبها تعد ديناً في ذمة زوجها كسائر الديون
الأخرى من وقت امتناعه عن الإنفاق عليها ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو الابراء
فلا يسقط بالطلاق أياً كان نوعه ولا بنشوز الزوجة اللاحق إذ النشوز يسقط النفقة مدة
النشوز فقط، فهو دين يقابل حقاً استهلك بالفعل، فمتى وجب بأنه لايقبل الاسترداد ولا
يرد عليه الاسقاط .
وخلصت المحكمة إلى أن الطاعنة كانت زوجة للمطعون ضده حتى تاريخ الخلع ومن ثم، فإن
نفقته عليه من تاريخ امتناعه عن تاريخ الإنفاق عليها، ولا يسقطه مجرد صدور حكم
نهائي بإلزامها بمتابعة الزوج لمسكن الزوجية، بل يجب أن يقوم الزوج بتنفيذ الحكم
الصادر له وتمتنع الزوجة عن تنفيذه، وهو ما خلت منه الأوراق .
وبينت المحكمة بأن حكم محكمة الاستئناف قضى بإسقاط متخلف النفقة لنشوز الزوجة، وهو
ما لم يتحقق، فإنه يكون معيبا بالخطأ
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار وزارة العدل رقم (10) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة
صندوق النفقة
ونظام العمل فيه
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة العدل والشؤون الإسلامية رقم (44) لسنة 2007
بإصدار اللائحة الداخلية لصندوق النفقة
الصادر بالقانون رقم 34 لسنة 2005