جريدة وكالة
الانباء
12 جمادى الآخرة 1442هـ - 25 يناير 2021م
مو
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا باستبدال المادة العشرون من القرار رقم
(25) لسنة 2012 بضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية
المنامة في 24 يناير /بنا/ صدر عن صاحب السمو الملكي
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم
(5) لسنة 2021 باستبدال المادة العشرون من القرار رقم (25) لسنة 2012 بضوابط
التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية جاء فيه:
المادة (1)
يٌستبدل بنص المادة العشرون من القرار رقم (25) لسنة 2012 بضوابط التصرفات المالية
للوزارات والجهات الحكومية، النص الآتي:
"يُحظر على جميع الوزارات والجهات الحكومية قبول المنح أو التبرعات أو الهبات
النقدية أو العينية - من داخل المملكة أو خارجها، ولأي غرض كان- التي تقل قيمتها عن
عشرين ألف دينار بحريني، إلا بموافقة الوزير أو رئيس الجهة الحكومية المعنية.
ويجب الحصول على موافقة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن
المالي متى بلغت قيمة المنحة أو التبرع أو الهبة المبلغ المذكور بالفقرة السابقة
وبحد أقصى خمسمائة ألف دينار بحريني، وذلك بعد التنسيق مع وزارتي الخارجية
والداخلية بحسب مصدر المنحة أو التبرع أو الهبة. كما يجب الحصول على موافقة مجلس
الوزراء بشأن المنح والتبرعات والهبات التي تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف دينار بحريني.
وذلك كله بمراعاة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شأن تحديد السلطات
التي تجب موافقتها على قبول المنح والتبرعات والهبات".
المادة (2)
على جميع الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية -كلٌ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار،
ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2012 بضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات
الحكومية