الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام
  • مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين
  • «خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام

صرح‭ ‬مكتب‭ ‬شؤون‭ ‬الجمعيات‭ ‬السياسية‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بأن‭ ‬ال...اقرأ المزيد

مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين

بالإشارة إلى ما تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن آلية استمرار دعم الكهرباء والماء للم...اقرأ المزيد

«خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب ممدوح عباس الصالح، وبحضور الن...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 06/02/2021 » خارجية النواب ترفض مشروع قانون يجرم الوسيط في جريمة الرشوة » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : 15660 - السبت ٠٦ فبراير ٢٠٢١ م، الموافق ٢٤ جمادى الآخر ١٤٤٢هـ

خارجية النواب ترفض مشروع قانون يجرم الوسيط في جريمة الرشوة

رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب من حيث المبدأ، مشروعا بقانون معد بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى بشأن تعديل قانون العقوبات لتجريم فعل الوسيط في جريمة الرشوة، وذلك لأن قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 تبنى في جريمة الرشوة نظام (وحدة الرشوة)، واعتبر (الموظف العام) أو (المُكلَّف بخدمة عامة) الذي يخلّ بواجبات الوظيفة العامة بأيّ صورة من الصور المنصوص عليها في المادة (186) هو (الفاعل الأصلي) لجريمة الرشوة، وأن غيره سواء كان (الراشي) أو (الوسيط) في جريمة الرشوة هو شريك في الجريمة ويُعاقَب بذات العقوبة المقرَّرة للفاعل الأصلي إعمالاً لنص المادة (45) من قانون العقوبات.
بدورها رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب وجود شبهة عدم دستورية في مشروع القانون، كما رأت الحكومة في ردها إعادة النظر في مشروع القانون لخلو نص المادة المُقترحة من بيان الغرَض من عرض الرشوة، الذي هو أساس الركن المعنوي لجريمة الرشوة ومناط التجريم، مما يجعله مشوبًا بشبهة مخالفة أحكام الدستور، لافتة إلى ان الغاية المراد تحقيقها من المشروع والمتمثّلة في تجريم فعل الراشي والوسيط ومعاقبتهما بذات العقوبة المقرَّرة للمرتشي (الفاعل الأصلي) محقَّقة في النصوص القائمة في قانون العقوبات وفقًا لأحكام المواد (43، 44، 45، 190، 193)؛ حيث إن المشرِّع بيَّن أن من يقوم بإتيان فعل أو نشاط يتخذ إحدى صور المساهمة الجنائية في الجريمة يعد شريكًا فيها ويُعاقب بذات العقوبة المقرَّرة للفاعل الأصلي في الجريمة.
وأوضحت الحكومة ان القانون القائم وضع تنظيمًا متكاملاً لمعاقبة كافة أطراف العلاقة في جريمة الرشوة وتجريم فعل الراشي والوسيط ومعاقبتهما بذات العقوبة المقرَّرة للمرتشي (الفاعل الأصلي)، لافتة إلى عدم انسجام مشروع القانون مع السياسة التشريعية، وافتقاره للرابطة المنطقية مع باقي نصوص قانون العقوبات المتعلِّقة بتجريم الرشوة؛ فالأصل في النصوص التشريعية هو ارتباطها ارتباطًا متسقًا مع أهدافها في بنيان قانوني واحد يكفل تحقيقه لأهدافه؛ إلا أن المشروع جاء متعارضًا مع ذلك الأصل.
وذكر ان مشروع القانون أحال تعريف (الأفعال المجرَّمة) إلى المادة (186) من قانون العقوبات، مما سينتج عنه خلل تشريعي يؤدي إلى اختلاف ضابط التجريم ونطاق الأفعال المجرَّمة في جريمة واحدة دون سبب واضح.
كما خلا النص المقترح من تأثيم عرض الرشوة والوساطة بشكل غير مباشر، مخالفًا ما انتهجه المشرِّع في النصوص النافذة حاليًا وهي (الفقرة الأولى من المادة 186)، والمادة (189)، حيث جرَّم المشرع بموجب تلك المواد إتيان السلوك الإجرامي بشكل مباشر أو غير مباشر.
ولم يراع النص المقترح حكم المادة (193) من قانون العقوبات، والتي أعفت الشريك في جريمة الرشوة (الراشي أو الوسيط) من العقوبة أو تخفيفها إذا بادر إلى الاعتراف بها أو إبلاغ السلطات المختصة عنها، مما يفقده الرابطة بينه وبين باقي نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الرشوة.

الالدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك