جريدة أخبار الخليج
العدد : 15688 - السبت ٠٦ مارس ٢٠٢١ م، الموافق ٢٢ رجب ١٤٤٢هـ
النواب يبحث إلزام العامل الأجنبي معادلة شهادته للحصول على تصريح العمل..
تحفظت هيئة تنظيم سوق العمل على اقتراح بقانون مقدم
من مجلس النواب بشأن تعديل قانون تنظيم العمل، بإضافة فقرة جديدة تشترط حصول العامل
الأجنبي على شهادة معادلة من قبل الجهات المختصة بالنسبة للوظائف التخصصية التي
تتطلب تأهيلا أكاديميا جامعيا في التخصص ذاته، وذلك للموافقة على حصوله على تصريح
العمل.
وقالت الهيئة انه يتعذر الأخذ بالاقتراح بقانون؛ لكون الغاية منه متحققة على أرض
الواقع ومنظمة بأحكام القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من
غير فئة خدم المنازل، وتعديلاته، المنفذ لأحكام المادتين (24، 25) من القانون رقم
(19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وبذلك يعد المقترح مخالفاً لأحكام المادة
(94) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ وذلك لوجود الأحكام التي تتضمّنها مواده في
القوانين النافذة.
و أوضحت ان الإجراءات المعمول بها حالياً للمهن التخصّصية قبل البت فيها تشترط على
صاحب العمل مراجعة الجهة المختصة لترخيص المهنة التخصصية المراد استصدار تصريح عمل،
وتوفير ما يثبت أن الأجنبي المراد استصدار تصريح عمل بشأنه قد تم التحقق من صحة
مؤهله الدراسي للتخصص قبل مراجعة هيئة تنظيم سوق العمل لتقديم المستندات المطلوبة
لاستصدار تصريح عمل بشأنه والتي من ضمنها الترخيص المهني، ثم يتم فحص الطلب والتحقق
من استيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة من قبل الإدارة المعنية لدى الهيئة.
وأضافت ان المشرّع لم يغفل ضمن شروط استصدار تصريح العمل عن أن ينصَّ على وضع ضوابط
وقيود للوظائف والمهن التي تحتاج إلى الترخيص اللازم، الأمر الذي يتطلب من صاحب
العمل مراجعة الجهات المعنية للحصول على الترخيص اللازم واستيفاء كافة المستندات
المطلوبة خلال تقديم طلب استصدار تصريح عمل، وكذلك في حالة طلب العامل الأجنبي
تغيير مهنته إلى مهنة أخرى يتم التحقق من المهنة المراد تغييرها عملا بالبند (4) من
الفقرة (ب) من المادة (9) من القرار رقم (67) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل
الأجانب من غير فئة خدم المنازل، وتعديلاته.
وأكدت الهيئة أنها تمارس مهامها وصلاحياتها الرقابية على إصدار تصاريح العمل طبقاً
لأحكام القانون من حيث توافر الشروط وكذلك الرقابة اللاحقة على إصدار تصاريح العمل
من حيث مدى التزام كلّ من صاحب العمل والعامل الأجنبي بما يفرضه عليهما القانون
والقرارات المنفذة لأحكامه، وذلك من خلال التفتيش والضبطية القضائية الواردة طبقاً
لنص المادة (34) من قانون تنظيم سوق العمل.
بدروها رأت غرفة تجارة وصناعة البحرين إعادة النظر في الاقتراح بقانون؛ لكونه لا
ينسجم مع ما هو معمول به في بعض القطاعات التجارية والصناعية في المملكة، من حيث
خضوع العامل الأجنبي قبل تثبيته في الوظيفة لمقابلة شخصية، واختبار، وفترة تجريبية،
لذلك رأت الغرفة ترك مسألة الحصول على شهادة معادلة للمؤهل الجامعي للعامل -أيّاً
كانت جنسيته- تقديريةً لصاحب العمل بحسب ما يراه لمصلحة منشأته؛ تخفيفاً من الأعباء
المالية التي سيتكبدها للحصول على شهادة معادلة، ومنعاً من إطالة إجراءات التوظيف.
كما أفادت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية بأن الاقتراح بقانون يتفق مع
اختصاصات اللجنة، شريطة أن يكون طلب معادلة المؤهل مقدّماً من الجهة التي تعتزم
توظيف حامله، وأن يكون معزَّزاً بالوثائق والمستندات المطلوبة، وفقاً للآلية
المعتمدة لاستلام طلبات المعادلة، والإجراءات التنظيمية المطبقة في هذا الشأن.
من جانبها أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب
القرار وفقُا لآخر تعديل - قرار وزارة العمل رقم (76) لسنة 2008 بشأن
تنظيم تصاريح عمل
الأجانب من غير فئة خدم المنازل