جريدة الأيام العدد 11663
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 30 رجب 1442
لا
يوجد حد أدنى لإصدار حكم المنع من السفر.. وزير العدل للدوسري:
2112 ممنوعًا من السفر بسبب قضايا مالية منظورة في
المحاكم
قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن هناك
2112 ممنوعا من السفر على ذمّة قضايا مالية، 277 منهم ممنوعون كإجراء تحفظي، و1835
ممنوعون من السفر كإجراء تنفيذي.
وأوضح الوزير أنه لا يوجد حد أدنى للمبالغ المطالب بها المحكوم عليهم قضائيًا
لتسديدها لإصدار حكم بمنعهم من السفر، مشيرًا إلى أن المحاكم ملتزمة بتطبيق الشروط
والأحكام المقرّرة في القانون لإصدار قرار منع السفر وليس من بينها مقدار المبالغ.
وأكد الوزير في رده على سؤال برلماني للنائب عيسى الدوسري أن المحكمة بما لها من
سلطة تقديرية مقررة متى ما قُدم لها طلب بمنع شخص تقوم أسباب جدية تعمل على الظن
بفراره، فلها الأمر بالمنع من السفر، ولقاضي التنفيذ أن يأمر بمنع المنفذ ضدهم من
السفر متى ما توافرت الشروط اللازمة.
وأشار إلى أن أمر المنع من السفر يندرج ضمن الإجراءات التي يجوز للمحكمة الأمر بها
بناء على طلب المدعي أو المنفذ الهم بحسب الأحوال، وذلك إما عند عرض النزاع على
القضاء بالنسبة للحالة الأولى أو عند تنفيذ الأحكام في الحالة الثانية وقت تنفيذ
الأحكام، وكان أمر المنح في حقيقته هو إجراء استباقي لحفظ وحماية حقوق الأفراد،
يتخذ متى ما قامت أسباب جدية تدعو للظن بأن فرار المدعي عليه أو المنفذ ضده وشيكا
أو محتملا، ويكون للمحكمة السلطة التقديرية في تقدير توقيع أمر المنع من السفر وفقا
تلك الأسباب وجديتها في ضوء ما يعرض عليها من أسانید ومستندات من ظاهر أوراق النزاع
وبالنظر أيضا للظروف الشخصية للمطلوب اتخاذ الأمر في حقه، وكذلك الأمر في حال تنفيذ
الأحكام القضائية فإن قاضي التنفيذ له أن يصدر أمرا بمنع المنفذ ضده من السفر متى
ما قامت دلائل وأسباب تدعو للظن بأن قرار المنفذ في حقه الحكم القضائي محتمل، وذلك
في ضوء ما يعرض عليه من ملابسات وظروف واسانيد يتقدم بها المنفذ له بطلب منع المنفذ
ضده من السفر كأحد إجراءات التنفيذ الجبرية التي قد يكون من شأنها حمل المنفذ ضده
عل الامتثال وتنفيذ الحكم.
وتابع تناول الباب الرابع من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 بإصدار قانون
المرافعات المدنية والتجارية الأحكام المتعلقة بالمنع من السفر وتحديدا ما جاء بنص
المواد 178 و179 اللتين قررتا الأحكام الخاصة بتقديم طلب المنع من السفر والإجراءات
المترتبة على قبول الطلب ورفضه لطرفي المنازعة، حيث نصت المادة 178 على «يجوز
للمدعي أن يستصدر أمرا من الحكمة بمنع المدعى عليه السفر إذا توافر الشرطان، أولهما
إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بأن قرار المدعى عليه من الخصومة أمر قریب
الوقوع، والشرط الثاني إذا استندت المطالبة إلى دين محقق الوجود وحال الأداء وثابت
بالكتابة، أو أن يرجح وجود الحق من ظاهر الأوراق، ويجب على المدعي أو الصادر له أمر
المنع من السفر أن يعلن الصادر بحقه الأمر إذا صدر في غيبته، خلال 8 أيام من تاريخ
صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول».