جريدة الايام العدد 11667
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 4 شعبان 1442
«الخارجية»: ارتكاب الأعمال الإرهابية يشكل جرائم معاقب عليها قانونًا
بالإشارة الى البيان الصحفي الصادر من منظمة مراسلون
بلا حدود والذي طرح موضوع المدعو عبدالجليل السنكيس، وبعد الاطلاع على البيان يتضح
انه ليس لدى المنظمة معلومات صحيحه ووافية حول قضية المدعو حيث اسندت النيابة
العامة إلى عبدالجليل السنكيس وعشرين آخرين، ارتكابهم جرائم محاولة قلب وتغيير
دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وتأسيس جماعة على خلاف
أحكام القانون والانضمام إليها لقلب وتغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة وكان
الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها والتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية
بقصد ارتكاب عمليات عدائية ضد مملكة البحرين.
بالإضافة إلى قيام المذكور بالتحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به والتحريض
على عدم الانقياد للقانون وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة وحيازة مطبوعات ومحررات
تتضمن ترويجًا وتحبيذًا لارتكاب أعمال إرهابية لقلب النظام السياسي، وتلك الأفعال
جميعها مؤثمة بمقتضى القوانين والتشريعات الوطنية، وأبرزها قانون العقوبات وقانون
حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وقضت المحكمة بأول درجة بتاريخ 22 يونيو 2011 بمصادرة جميع المضبوطات والسجن المؤبد
لعبدالجليل السنكيس عن جميع التهم المسندة إليه. طعن المحكوم عليه بالاستئناف فقضت
المحكمة بجلسة بتاريخ 28 سبتمبر 2011 برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة. كما طعن
المذكور وآخرين أمام محكمة التمييز، فيما أبدت النيابة لمحكمة التمييز اسقاطها لبعض
التهم التي ترى انها تتداخل مع ممارسة حرية التعبير، فقضت المحكمة بتاريخ 30 أبريل
2012 بنقض الحكم وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية العليا لتفصل في الدعوى من
جديد، والتي قضت بتاريخ 4 سبتمبر 2012 بتأييد الاحكام السابقة الصادرة بحق المذكور.
فطعن على الحكم بالتمييز، وأصدرت المحكمة بتاريخ 7 يناير 2013 بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً، وبذلك أصبح الحكم باتاً.
أما بالنسبة للحالة الصحية للمدعو فإنه يخضع للرعاية الصحية والعلاج وتصرف له
الأدوية بشكل منتظم من قبل وزارة الداخلية، وتتم متابعة حالته الصحية في العيادة
الطبية التابعة لمركز الإصلاح والتأهيل.
وفيما يتعلق بالمسائل الأخرى التي تطرق لها البيان، فإننا نؤكد أن مملكة البحرين
تعتز بسجلها الحقوقي في مجال حقوق الإنسان الذي يظهر بجلاء لكل منصف حرصها على
حماية حقوق الإنسان من واقع نصوص دستورية وتشريعية تحمي هذه الحقوق، والتزامها
باتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية، وتنعكس هذه الاتفاقيات على أرض الواقع في ممارسات
يشهد بها القاصي والداني.
كما أن الجهات المعنية في البحرين لا تتخذ أية إجراءات جنائية تجاه أي شخص طبيعي أو
اعتباري بسبب ممارسة نشاطاً سياسياً أو حقوقياً أو اجتماعياً عاماً، ويتم التقيد في
مجال المساءلة الجنائية بأحكام القانون ومن ثم لا تسند لأحد اتهام إلا إذا وقع منه
ما يشكل صراحة جريمة في القانون. كما لا توجد أي أعمال انتقامية ضد أي فئة من
الفئات ولا يوجد أي استهداف للمدافعين عن حقوق الإنسان، فالقوانين والتشريعات
الوطنية تحمي وتصون الجميع بوجود قضاء عريق ونزيه ووسائل الانتصاف الوطنية لحماية
حقوق الإنسان وتعزيزها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن
حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة
الإرهاب