جريدة أخبار الخليج -
العدد : ١٥٧١١ - الاثنين ٢٩ مارس ٢٠٢١ م، الموافق ١٥ شعبان ١٤٤٢هـ
في قرار أصدره رئيس
«الأعلى للبيئة»:تنظيم عملية إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية بطريقة سليمة
وآمنة ومستدامة
أصدر سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس المجلس
الأعلى للبيئة قرارا بشأن إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية، الذي يهدف إلى
تنظيم عملية إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية بطريقة سليمة وآمنة ومستدامة
بغرض السيطرة على المخلفات والحيلولة دون انتشارها وبما يضمن المحافظة على الصحة
العامة والبيئة، حيث يطبق على كل منتج أو وحدة معالجة متى كان النشاط الذي يمارسه
أي منهم مرتبطا أو متعلقا كليا أو جزئيا بإدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية.
وشدد القرار على أن يلتزم منتجو المخلفات الخطرة للرعاية الصحية بالعمل على خفض
معدل تولد هذه المخلفات من خلال تطوير الأجهزة الطبية والمعدات والأدوات المستخدمة
واتباع التقنية النظيفة واختيار البدائل والمواد الأولية الأقل ضررا على الصحة
العامة والبيئة ووضع برنامج عمل متكامل لإدارة هذه المخلفات بطريقة آمنة وسليمة
بحيث يشمل نظاما ذا كفاءة عالية لفرز وجمع ونقل وتخزين المخلفات الخطرة وخطة
تفصيلية لإدارتها داخل المنشأة بما في ذلك التقنيات المستخدمة لمعالجة هذه
المخلفات، توفير برامج التعليم والتدريب المستمر للعاملين المسؤولين عن إدارة
المخلفات وكيفية التعامل الآمن معها وتوفير السبل التي تكفل حمايتهم من الأخطار
التي قد تنجم عن التعامل مع هذه المخلفات، مع وضع خطة لإدارة الحالات الطارئة مثل
انسكابات المخلفات الخطرة للرعاية الصحية والتعاقد مع ناقل مرخص له نقل هذه
المخلفات.
وأشار القرار إلى إلزام منتجي مخلفات الرعاية الصحية بإعداد تقرير دوري عن كمية
المخلفات الخطرة وغير الخطرة للرعاية الصحية، مع إلزامهم توفير عدد كاف من الأكياس
البلاستيكية والحاويات المخصصة لجمع هذه المخلفات بأنواعها المختلفة من أماكن
تولدها، مع تجنب آثارها السلبية على المحيط البيئي من خلال العمل على تخفيض كمية
الأكياس البلاستيكية والحاويات المستخدمة قدر الإمكان.
وأكد القرار أن تجمع أجزاء وبقايا الأعضاء البشرية المهيأة للدفن في أكياس
بلاستيكية قوية مقاومة للتسرب وتكون حمراء اللون ويوضع عليها شعار المخلفات الحيوية
الخطرة وتحفظ في ثلاجة حفظ الموتى، على أن تجمع جثث وأنسجة الحيوانات في أكياس
بلاستيكية قوية مقاومة للتسرب وتكون صفراء اللون وتكتب عليها عبارة «مخلفات طبية
خطرة معدية».
أما المخلفات المشعة فتجمع في حاويات مصنوعة من الرصاص أو محاطة بالرصاص محكمة
القفل وتكتب عليها عبارة مخلفات مشعة ويلصق على الحاويات الشعار الدولي للإشعاع.
ويجوز للمجلس الأعلى للبيئة وبقرار مسبب منه إلغاء ترخيص وحدة معالجة المخلفات خارج
المنشأة أو سحبه أو إيقاف العمل به مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وذلك إذا صدر
الترخيص بناء على بيانات غير صحيحة، إذا خالفت وحدة المعالجة القرار أو الاشتراطات
التي يصدرها المجلس، إذا ظهرت أي مؤشرات تنبئ عن الإضرار بالنظم البيئية المحيطة
بوحدة المعالجة أو بالصحة العامة حولها، أو إذا أظهرت الفحوصات أو القياسات عدم
جدوى أو عدم ملاءمة أو عدم كفاية التقنية التي على أساسها صدر الترخيص.
ويحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي استيراد المخلفات الخطرة للرعاية الصحية لمعالجتها
أو التخلص منها داخل مملكة البحرين، كما يحظر السماح بدخول هذه المخلفات أو مرروها
في أراضي المملكة لأي غرض من الأغراض وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات
الدولية والإقليمية المنضمة إليها مملكة البحرين.
ولا يجوز بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد التنسيق مع المجلس الأعلى
للبيئة، السماح بمرور السفن التي تحمل المخلفات الخطرة للرعاية الصحية في البحر
الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة له وعلى هذه الجهة إخطار المجلس بتاريخ
دخول ومغادرة هذه السفن وما يكون قد نتجت عن مرورها من إضرار بالصحة العامة أو
البيئة.
ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي تصدير المخلفات الخطرة للرعاية بغير ترخيص من
المجلس الأعلى للبيئة.
وأشار القرار إلى أن للمريض وذويه الحق في الحصول على أجزاء وبقايا أعضائه البشرية
المهيأة للدفن للتصرف فيها وفقا لأحكام الشرائع الدينية الخاصة به وذلك خلال مدة لا
تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ حفظها في ثلاجة حفظ الموتى.
وأفاد القرار بأنه على الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة تنفيذ أحكام القرار
ويعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة
مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة
مرسوم رقم (91) لسنة 2012 بتنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة
مرسوم رقم (90) لسنة 2012 بتشكيل المجلس الأعلى للبيئة
«الأعلى للبيئة»: اشتراطات جديدة لتداول المخلفات الخطرة