جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٧١٦ - السبت ٠٣ أبريل ٢٠٢١ م، الموافق ٢٠ شعبان ١٤٤٢هـ
مشروع
قانون حكومي مهم لتنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية
تشديد العقوبات لبيع أو حيازة وصفات طبية أو أدوية من
دون ترخيص
يبحث مجلس النواب في جلسته الثلاثاء القادم تعديلات مهمة على قانون تنظيم مهنة
الصيدلة والمراكز الصيدلية، وتشمل التعديلات اتخاذ التدابير الرقابية على الأدوية
وتشديد العقوبات والجزاءات التأديبية.
وتشمل التعديلات: «يحظر صرف أية وصفة طبية تحتوي على أدوية خاضعة للرقابة ما لم تكن
مكتوبة على وصفات خاصة مستوفاة للشروط المنصوص عليها في المادة (23) من القانون رقم
(15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية».
كما يُحظر صرف أية وصفة طبية تحتوي على أدوية خاضعة للرقابة الجزئية، ما لم تكن
مكتوبة على وصفات خاصة تصدرها وتحدد بياناتها الهيئة.
ولا يجوز لغير الصيدلي القانوني التدخل في تحضير الوصفات الطبية التي تحتوي على
أدوية خاضعة للرقابة أو الرقابة الجزئية أو صرفها أو في بيعها إلى الجمهور.
كما لا يجوز صرف الأدوية الخاضعة للرقابة أو الأدوية الخاضعة للرقابة الجزئية إلا
من قبل صيدلي قانوني، وفقا للشروط والإجراءات التي يحددها المجلس، على أن يُخصص في
المركز الصيدلي سجل لقيد الكميات الواردة والمنصرفة وتاريخ صرفها واسم الطبيب الذي
حرر الوصفة الطبية التي تتضمن هذه الأدوية، مع الاحتفاظ بهذه الوصفة لمدة خمس سنوات
بعد القيام بصرفها والتأشير عليها بتاريخ الصرف وتوقيع الصيدلي عليها وختمها بخاتم
الصيدلية.
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز
عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وغلق المحل الذي وقعت فيه المخالفة
ومصادرة ما يكون فيه من مواد وتجهيزات كل من:
1- أنشأ أو أدار مركزا صيدليا أو محلا لبيع المستحضرات الصيدلية من دون ترخيص، أو
أنشأ أو قام بتشغيل مصنع للأدوية والمستحضرات الصيدلية دون الحصول على الشهادة
المشار إليها في المادة (45) من هذا القانون سارية المفعول.
2- قدم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها دون وجه حق الحصول
على الترخيص بإنشاء مركز صيدلي أو مكان لتخزين الأدوية أو المستحضرات الصيدلية خارج
المركز الصيدلي أو الحصول على الشهادة إليها في المادة (45) من هذا القانون.
3- قام بتخزين أدوية أو مستحضرات صيدلية خارج مركز صيدلي في مكان غير مرخص.
4- قام ببيع أو عرض للبيع دواء مستحضر صيدلي منتهي الصلاحية.
ب- يعاقب كل من يخالف حكم المادة (53) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة
وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين، وللمحكمة أن تقضي بغلق المحل الذي وقعت فيه المخالفة ومصادرة ما يكون
فيه من مواد وتجهيزات.
ج- وفي جميع الحالات يجب على الهيئة غلق المحل الذي وقعت فيه المخالفة إدارياً لحين
الفصل في الدعوى الجنائية.
وبحسب تعديلات القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة
آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- زاول مهنة من دون ترخيص يتطلب هذا القانون ترخيصا لمزاولتها.
2- قدم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً
لمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون دون وجه حق.
3- كل صيدلي سمح لشخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه.
4- تسبب في إعاقة أو تعطيل عمل مفتشي الهيئة أو أي تحقيق تكون الهيئة بصدد إجرائه.
5- قام بالاتجار بالأدوية أو المستحضرات الصيدلية دون ترخيص.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد
على عشرة آلاف يدنار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- حاز أو عرض بقصد البيع أدوية أو مستحضرات صيدلية غير مسجلة بدفاتر وسجلات الهيئة.
2- باع أدوية أو مستحضرات صيدلية بسعر يزيد على الأسعار الرسمية المقررة لها.
3- عرض بقصد البيع أو باع أو حاز أدوية خاضعة للرقابة الجزئية من دون الحصول على
ترخيص.
4- قام بوصف أو صرف أدوية خاضعة للرقابة الجزئية بالمخالفة للشروط والإجراءات التي
يحددها المجلس.
كما نصت التعديلات على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على
عشرة آلاف دينار كل من:
1- احتفظ في المركز الصيدلي أو في السجلات بأدوية أو مستحضرات صيدلية أو أغذية صحية
غير مرخص بالاتجار فيها في حدود الرخصة الممنوحة له طبقاً لأحكام هذا القانون.
2- قام بتوزيع أدوية أو مستحضرات صيدلية مجاناً بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
3- استورد أدوية مستحضرات صيدلية بالمخالفة لحكم المادة (57) من هذا القانون.
4- امتنع عن تزويد الهيئة بأية بيانات أو قدم لها بيانات غير صحيحة تتعلق ببيع أو
توزيع المستحضرات الصيدلية، عند طلبها.
5- خالف حكم المادة (76) من هذا القانون.
6- أي صيدلي قانوني خالف حكم المادة (84) من هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من استورد أدوية أو مستحضرات صيدلية
بالمخالفة لحكم المادة (58) من هذا القانون.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز
الصيدلية
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة
2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات