جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٧١٨ - الاثنين ٠٥ أبريل ٢٠٢١ م، الموافق ٢٢ شعبان ١٤٤٢هـ
“الشورى” يقر تخفيف عقوبة المُبلِّغ عن تقليد الاختام
صوت مجلس الشورى بالموافقة أمس الاحد في
جلسته الخامسة والعشرين من دور الانعقاد على مشروع قانون بإضافة
مادة جديدة برقم (261 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976م. ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع المساهمين
في ارتكاب جرائم تقليد الأختام والعلامات العامة على الإبلاغ عنها،
بجعل هذا الإبلاغ عذرا مخففا، أو الإعفاء من العقوبة إذا رأى
القاضي محلا لذلك، وذلك لتسهيل الكشف عن هذه الجرائم. وبحسب مشروع
القانون، تضاف إلى الفصل الأول من الباب الخامس من القسم الخاص
من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
مادة جديدة برقم (261 مكرراً) نصها الآتي: إذا تعدد المساهمون
في إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل، وبادر أحد الجناة
بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عنها قبل استعمال الأختام والإمضاءات
والتمغات والدمغات والعلامات العامة واللوحات المعدنية وطوابع البريد
المقلدة أو المزورة وقبل البدء في التحقيق الابتدائي، عد ذلك عذراً
مخففاً. ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محلاً لذلك،
ويسري حكم الفقرة السابقة كذلك بالنسبة إلى الجاني الذي يُمكن
السلطات أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (76) لسنة 2018 بشأن تحديد
الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات
والتدابير البديلة