جريدة
الايام -
الثلاثاء ١٣ أبريل ٢٠٢١ م، الموافق ٠١ رمضان ١٤٤٢هـ
المجلس الأعلى للبيئة يوضح ما تم تداوله بشأن «عقوبة الإعدام» لكل من يخالف قوانين
البيئة
حول ما تم تداوله في وسائل الاعلام بان هناك عقوبة
تصل إلى الإعدام لكل من يخالف قوانين البيئة، يود المجلس الأعلى للبيئة بتوضيح هذا
الأمر وهو المشروع بقانون البيئة والمرفوع من قبل الحكومة الموقرة، والباب الحادي
عشر عن إدارة المواد والمخلفات الخطرة حيث ان المواد في هذا الباب تنص على حظر
استيراد او جلب المواد والمخلفات الخطرة او دفنها أو أغراقها او تخزينها او التخلص
منها باي شكل في كامل إقليم المملكة، كما أنه يحظر استيراد او جلب او دفن او اغراق
او تخزين او التخلص من النفايات النووية باي شكل من الاشكال في كامل إقليم المملكة.
كما يحظر السماح بمرور وسائل النقل البحرية او الجوية او البرية التي تحمل المخلفات
الخطرة او النفايات النووية في البيئة البرية او الجوية او البحرية عبر إقليم
المملكة، وعليه فانه كل من يخالف هذه المواد فسوف تصل عقوبته إلى الإعدام او السجن
المؤبد والغرامة ، كما هو مدرج في الباب السابع عشر للعقوبات لمشروع قانون البيئة.
كما يهدف مشروع قانون البيئة إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل بشأن البيئة، ويشمل كل
صورها (البرية والبحرية والجوية)، ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمَّت
إليها مملكة البحرين وصادقت عليها، كما يهدف إلى تنظيم الأحكام الخاصة بالمواد
الكيميائية والمواد الخطرة التي يتم تداولها أو حظر تداولها لتأثيراتها الخاصة على
البيئة، وكذلك النص على العقوبات التي تتناسب مع كل مخالفة أو جريمة، والحفاظ على
استدامة البيئة، وتعويض كل من يلحق به ضرر جرَّاء ممارسة الأنشطة البيئية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (21) لسنة
1996 بشأن البيئة