جريدة أخبار الخليج العدد
: 15730 - السبت ١٧ أبريل ٢٠٢١ م، الموافق ٠٥ رمضان ١٤٤٢هـ
تشريعية النواب توافق على مرسوم تنظيم آلية المناقشة العامة.. وزير المجلسين:
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على المرسوم
بقانون بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتنظيم آلية المناقشة العامة،
والذي سيعرض على مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء القادم، إذ نص المرسوم بقانون
على أنه لا يجوز أن يشترك في المناقشة العامة أكثر من عشرة أعضاء، وتكون أولوية
المشاركة في المناقشة لمن يرغب في ذلك من مقدمي الطلب بحسب ترتيب قيد أسمائهم في
أمانة المجلس قبل الجلسة، وفي حال كان عدد الراغبين بالمشاركة في المناقشة من مقدمي
الطلب أقل من عشرة تكون المشاركة للأعضاء الآخرين المقيدة أسماؤهم في أمانة المجلس
قبل الجلسة، ثم للأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة، ويجب ألا تزيد مدة
المناقشة لأي عضو على خمس دقائق، ولا يجوز أن تتضمَّن المناقشة توجيه النقد أو
اللوم أو الاتهام، أو أن تتضمَّن أقوالاً تخالف الدستور أو القانون أو تشكِّل مساساً
بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضراراً بالمصلحة العُليا للبلاد.
وأشار وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الى ان مبررات الاستعجال في إصدار المرسوم
بقانون في خلو اللائحة الداخلية لمجلس النواب من النص صراحةً على تحديد عدد من
يشترك في المناقشة العامة، الأمر الذي تكون معه أحكام اللائحة الداخلية لمجلس
النواب أمام قصور تشريعي يستلزم التدخّل لاستكماله على النحو الذي يتَّفق والإطار
العام الذي رسمه الدستور بتحديد عدد الأعضاء الذين يشاركون في المناقشة العامة على
وجه الخصوص، مضيفا ان المرسوم بقانون تلافى النقص المشار إليه، والذي أدى وجوده إلى
حدوث إشكاليات عند التطبيق، وهو ما استدعى استكمال القصور التشريعي في الإطار الذي
رسمه الدستور عن طريق صدور (المرسوم بقانون) ليُمارس مجلس النواب حقَّه في استخدام
هذه الأداة الرقابية المهمة مع بداية دور الانعقاد الحالي؛ لكونها من الأدوات
الرقابية ذات الأهمية البالغة والتي يتطلَّب تعديلها السرعة اللازمة، بخلاف مرورها
بالطرق العادية التي تتطلَّب العرض على المجلسين وتأخذ أمداً طويلاً.
وذكر ان (المذكرة التفسيرية للتعديلات الدستورية لعام 2012م) أحالت تحديد عدد
المشاركين في المناقشة العامة إلى (اللائحة الداخلية لمجلس النواب) إلا أنه لم يتمّ
النص عليه في اللائحة الداخلية، وعليه جاء المرسوم بقانون ليعالج ذلك القصور، كما
جاء تحديد مدة (خمس دقائق) لتحدث العضو، بعد إجراء إحصائية لمُدد التحدث في
المناقشات العامة منذ إقرار هذه الأداة، والتي أظهرت وجود (18) مناقشة عامة تنوَّع
فيها عدد دقائق التحدّث ما بين ثلاث وخمس دقائق، لذلك تمَّ تحديد مدة (خمس دقائق)
في المرسوم بقانون.
ولفت وزير المجلسين الى ان القصد من أداة (المناقشة العامة) يختلف عن القصد من أداة
(الاستجواب) أو (لجان التحقيق) أو (السؤال البرلماني)، فالقصد من (المناقشة العامة)
هو استيضاح سياسة الحكومة حول موضوع ما مع الوزير المختص وتبادل الرأي معه بشأنه،
ولا يوجد في النص القائم جواز توجيه لوم أو نقد أو اتهام، حيث إن محل ذلك هو لجان
التحقيق أو الاستجواب، وليس أداة (المناقشة العامة)، بل إن منع توجيه النقد واللوم
والاتهام يرتبط بضوابط الكلام المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، كما
يصبّ في صالح النائب نفسه، لأنه سيستغل وقته المتاح له في الجلسة في مناقشة الموضوع
واستيضاح سياسة الحكومة بشأنه، كما أنه لا يُتصوَّر عدم قيام النائب بتوجيه اللوم
أو النقد خلال (المناقشة العامة) مطلقاً، إلا أنه يجب ألاَّ تتحوَّل (المناقشة
العامة) من الاستيضاح وتبادل الرأي إلى النقد واللوم والاتهام فقط، فتوجيه النقد
أثناء الحديث حول نقطة معينة في المناقشة العامة لن يُشكِّل خلافاً -وهو متصوَّر
وواقع- بخلاف تركّز المناقشة العامة برمتها على النقد واللوم والاتهام فقط، والتي
تعكس شخصنة واضحة تجعل المناقشة العامة ذاتها بعيدة عن الأهداف التي رُسِمت لها.
وذكر الوزير ان من مبررات قاعدة تقييد (توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام) ما استمد
من المادة (170) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص على أن (المناقشة
العامة) هي: «.. بقصد استيضاح سياسة الحكومة بشأنه وتبادل الرأي بصدده»، فهذا هو
أصل المادة والمبرر لعملها، وعليه فهذه الأداة ليست محلاً للنقد أو اللوم أو
الاتهام، وإنما هي لاستيضاح سياسة الحكومة حول موضوع ما وتبادل الرأي بشأنه، ما
يستدعي توفير بيئة لغة مناسبة في جلسة المجلس تكون هذه محدداتها.
وأفاد بأن مجلس النواب استخدمَ أداة (المناقشة العامة) بعد صدور المرسوم بقانون،
وقد حصل خلال الجلسة شيء من اللوم والنقد إلا أن ذلك لم يُخِلَّ بالمناقشة العامة،
على أن ضبط الجلسة يكون بيد رئاسة الجلسة أولاً وأخيراً، فهي من تقرِّر أن الكلام
نقدٌ أو لومٌ أو اتهام، وفي حال ورد شيء من ذلك خلال المناقشة العامة وطلبَت
الحكومة شطبه من مضبطة الجلسة، فإن قرار الشطب من عدمه يرجع إلى أعضاء المجلس،
وعليه فهناك مخارج عملية كثيرة للتعديل الوارد في المرسوم بقانون.
وفيما يتعلَّق بتنظيم وتحديد عدد المشاركات في المناقشة العامة بما لا يتعدّى عشرة
أعضاء، قال وزير المجلسين إن المرسوم بقانون جاء انعكاساً دقيقاً للرأي القانوني
الوارد من هيئة التشريع والرأي القانوني، وعليه فعدم إمكانية تقديم المقترحات جاء
لتحديد عدد المتداخلين وحفظ وقت المداخلات ومدة المناقشة العامة، والمقترحات ليست
جزءاً منها، لأنه لو تمّ عَرض المقترحات بعد المناقشة العامة فإنه ستحصل مناقشة
عامة أخرى جديدة وسينتفي بذلك تحديد وقت المناقشة بالضوابط الواردة في المرسوم
بقانون.
وأكدت هيئة التشريع والرأي القانوني ان مبررات الاستعجال في اصدار المرسوم بقانون
تمثلت في تنظيم آلية (المناقشة العامة) بما يجعلها متفقةً مع التعديلات الدستورية
التي صدرت عام (2012م) وذلك بأن حدَّد المرسوم بقانون عدد النواب الذي يشتركون في
المناقشة العامة، معالجةً للقصور التشريعي الذي كان قائماً في المواد المنظِّمة
لموضوع المناقشة العامة في (المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب)، حيث لم تحدِّد عدد من يشتركون في المناقشة العامة، على
الرغم من تطلّب المذكرة التفسيرية للتعديلات الدستورية لعام (2012م) لتنظيم ذلك
الأمر.
وقد أصدر مجلس الرأي والتشريع قراره بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب) لم تحدِّد
الحد الأقصى لعدد الأعضاء المسموح لهم بالكلام في المناقشة العامة، الأمر الذي تكون
معه اللائحة الداخلية أمام قصور تشريعي يستلزم تدخل السلطة التشريعية لاستكماله .
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب