جريدة أخبار الخليج العدد
: 15730 - السبت ١٧ أبريل ٢٠٢١ م، الموافق ٠٥ رمضان ١٤٤٢هـ
توافق
شورى نيابي على تعويض الصيادين حال تقليل عدد التراخيص
يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة
بشأن مشروع قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والذي يهدف إلى حماية
الثروة البحرية والعاملين في قطاع الصيد، وتعويض الصيادين أصحاب الرخص في حالة
تقليص عددها، وحماية الثروة البحرية بتشديد العقوبة المقررة على بعض المخالفات،
وحظر استيراد أو تداول بعض الأجهزة والمعدات.
وتنص المادة (9) في مشروع القانون على أنه «لا يجوز إصدار أكثر من ثلاثة تراخيص
للصيد بالنسبة إلى الشخص الواحد، وللوزير تقليل هذا العدد وفق ضوابط عامة إذا ارتأت
الإدارة المختصة أن ذلك يشكل ضررا على الثروة البحرية، مع تعويض أصحاب التراخيص
المتضررين تعويضًا مناسبًا، طبقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية
والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون».
ووافقت اللجنة قرار مجلس النواب فيما انتهى إليه من تعويض أصحاب التراخيص المتضررين
حال استعمال الوزير سلطته في تقليل عدد التراخيص كما جاء باستبدال نص المادة (9)
بموجب المادة الثانية من مشروع القانون مراعاة لظروف أصحاب التراخيص المتضررين،
ولكن ارتأت اللجنة أن يكون التعويض مناسبًا وليس عادلًا وأناطت باللائحة التنفيذية
والقرارات المنفذة لهذا القانون وضع الشروط والضوابط اللازمة في هذا الشأن.
وخالفت اللجنة قرار مجلس النواب في موافقته على نص الفقرة الأولى من المادة (9)
مكررًا المضافة بموجب المادة الثالثة من مشروع القانون والخاصة بأحقية صاحب الترخيص
في استقدام العمالة الأجنبية لاستخدامها في أعمال الصيد ورأت اللجنة حذف النص حتى
لا تؤثر العمالة الأجنبية على العمالة الوطنية، وحتى يترك هذا الأمر للقرارات
الوزارية حسبما تقتضيه المصلحة العامة، ولكي تكون هناك مرونة في تحديد عدد العمال
المذكورين.
واتفقت اللجنة مع قرار مجلس النواب في حذف الفقرة الثانية من المادة (9) مكررًا
المتعلقة بإعفاء صاحب الترخيص من أداء رسوم استقدام العمالة الأجنبية، لأن ذلك
يتعارض صراحة مع نص المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق
العمل، ولأن هذه الفقرة أقامت تمييزا غير مبرر لفئات العمال وأصحاب التراخيص وأرباب
العمل بصفة عامة في خصوص الإعفاء من رسوم استقدام العمالة الأجنبية.
ورأت اللجنة الإبقاء على النص النافذ للمادة (12) من القانون واستحدثت مادة جديدة
برقم (12 مكررًا) بنقل ترخيص الصيد إلى الزوج والأبناء القصّر، وأضافتها إلى المادة
الثالثة من مشروع القانون، وذلك مراعاة لمصلحة القصَّر بشرط ألا يكون لهم مصدر دخل
آخر خلاف الصيد وبشرط عدم استخدام واستغلال الترخيص إلا عن طريق بحريني يمارس مهنة
الصيد بنفسه.
وبذلك تكون اللجنة قد وضعت ضوابط وشروطا لنقل ترخيص الصيد إلى الورثة في الوقت الذي
راعت فيه البعد الاجتماعي للزوج والأبناء القصًّر.
وكانت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قد أكدت أنه ليس هناك زيادة
في عدد التراخيص الصادرة من الإدارة المختصة حيث إن عدد التراخيص هو (1500) رخصة
للصيادين المحترفين.
وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة لكل رخصة، أشارت إلى أن الموضوع منظم بقرار وزاري حتى
تكون هناك مرونة في تحديد عدد العمال، فيما بين المستشار القانوني للوزارة بأن
الرخص تكون مملوكة من قبل الدولة وليست حقا مكتسبا لصاحب الرخصة.
وأضاف مدير إدارة الرقابة البحرية أنه يجري العمل حاليا على تحويل الرخصة من ذوي
الأعذار الصحية إلى أحد الأقارب من الدرجة الأولى ممن تنطبق عليه شروط الترخيص.
من جانبه أكد رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية أهمية حماية الثروة
البحرية وشدد على وجوب تكثيف الرقابة على قوارب الصيادين (غير البحرينيين) الذين
يستأجرون الرخصة بشكل غير قانوني، حيث يتم صيد الروبيان في موسم الحظر وبيعه مما
يؤدي إلى استهلاك المخزون السمكي في المملكة.
وأشار رئيس جمعية قلالي للصيادين إلى وجوب تشديد الرقابة من قبل الإدارة المختصة
بالبيئة حول الثروة البحرية، مبينًا أن العمالة الوافدة الآسيوية تمارس الصيد
الجائر ورمي المخلفات الخطرة التي تسبب التلوث في المياه، مشددا على وجوب تقليل عدد
العمالة الوافدة في حال تواجد صيادين مواطنين ذوي خبرة كبيرة في هذا المجال.
وأوضح ممثل جمعية سترة للصيادين أن زيادة عدد التراخيص الصادرة من قبل الادارة
المختصة يتسبب في الضغط على الصيادين البحرينيين بسبب تأجير بعض أصحاب الرخص رخصتهم
لعمال آسيويين بشكل غير قانوني، مما يؤدي إلى إهدار الثروة البحرية لاستخدامهم
الطرق الخاطئة في صيد الأسماك، مقترحا نقل ملكية الرخصة من صاحبها في حالة العجز أو
الوفاة إلى أقربائه من الدرجة الأولى وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها القرارات
التنفيذية الصادرة من قبل الوزير المختص، ليتيح الفرصة لفئة الشباب لمزاولة هذه
المهنة.
وأكدت جمعية الصيادين المحترفين أهمية الإبقاء على عدد رخص الصيد كما هو لتظل 3 رخص
صيد لكل صياد وأن يكون نص القانون هو «لا يجوز حيازة أكثر من ثلاثة تراخيص للصيد
بالنسبة إلى الشخص الواحد، وللوزير تقليل هذا العدد وفق ضوابط عامة إذا ارتأت
الإدارة المختصة أن ذلك يشكل ضررا على الثروة البحرية، مع تعويض أصحاب التراخيص
المتضررين تعويضا عادلا»، وذلك لضمان الحقوق المكتسبة للصيادين واستدامة الثروة
البحرية.
وبينوا أيضا جواز توريث رخص الصيد أو التنازل عنها او إمكانية التصرف فيها لصالح أي
شخص آخر في حالة العجز، لتكون الرخص متداولة أسوة بباقي دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربي، ولتكون أعدادها ثابتة.
وأشاروا إلى أن لصاحب الترخيص الحق في استقدام عمالة أجنبية، وان يكون لكل قارب
صغير ثلاثة عمال، وأربعة عمال للقوارب الكبيرة، وثمانية عمال لسفن الصيد (البوانيش)
ولا يجوز وجود أكثر من ثمانية عمال.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
المرسوم بقانون وفقاً لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم
صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية