جريدة أخبار الخليج
العدد : 15739 - الاثنين ٢٦ أبريل ٢٠٢١ م، الموافق ١٤ رمضان ١٤٤٢هـ
الأعلى للصحة يصدر لائحة اشتراطات الترخيص للمؤسسات الصحية
لا يجوز الاطلاع على سجلات المرضى أو الطواقم الطبية
إلا بإذن النيابة
ضرورة التحقق من توافر المؤهلات والاشتراطات للطواقم الطبية
أصدر المجلس الأعلى للصحة لائحة اشتراطات الترخيص للمؤسسات الصحية الحكومية
والرقابة عليها على أن تقوم كل مؤسسة صحية تسري عليها اللائحة بتوفيق أوضاعها خلال
فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بها على أن يقوم الرئيس التنفيذي للهيئة
الوطنية لتنظيم المهن الصحية بتنفيذ أحكام القرار ويعمل به من اليوم التالي لنشره
في الجريدة الرسمية.
وأوضحت اللائحة أن جميع المؤسسات الصحية الحكومية تخضع في مزاولتها لأعمالها
للترخيص من الهيئة، وذلك وفقاً للأحكام والاشتراطات والإجراءات المنصوص عليها في
القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها وتتقيد المؤسسسة الصحية
الحكومية في مزاولتها لأعمالها بحدود الترخيص الصادر لها، ولا يجوز لها تعديل
خدماتها الصحية إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الهيئة.
وحول اشتراطات الترخيص أكدت أنه لا يجوز إقامة أعمال تشييد أو بناء أو إضافة أي جزء
إلى مباني ومنشآت المؤسسة الصحية الحكومية أو هدمها أو هدم أي قسم منها أو إجراء أي
تعديل فيها بالتوسعة أو التعلية أو الدعم سواء في الشكل الخارجي للبناء أو في العمل
أو ترتيبه الداخلي، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقا للاشتراطات
الآتية:
1- يجب أن يكون موقع مباني ومنشآت المؤسسة الصحية الحكومية مناسبا ويسهل الوصول
إليه.
2- مع مراعاة أحكام قرار المؤسسات الصحية، يجب أن تتوافر في مباني ومنشآت المؤسسة
الصحية الحكومية الاشتراطات الإنشائية والصحية والفنية ومتطلبات الأمن والسلامة،
وجميع الأمور التشغيلية بما في ذلك الخدمات المساندة والتي يصدر بتحديدها قرار من
المجلس.
3- يجب أن تتوافر في المؤسسات الصحية الحكومية الترتيبات الصحية والتجهيزات الفنية
والأجهزة والمعدات الطبية –التي تحدد بقرار من المجلس بحسب نوع كل مؤسسة وفئتها–
طبقاُ لأفضل المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة، وذلك لتحقيق أغراض إنشائها
بكفاءة عالية ولضمان جودة الخدمات الصحية، وكفالة سلامة المرضى والجمهور والعاملين
بالمؤسسة بما يتناسب مع طاقاتها الاستيعابية لعلاج المرضى.
ب- تسري في شأن الترخيص بفتح صيدلية خاصة في المؤسسة الصحية الحكومية أحكام المرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، ولائحة
اشتراطات وإجراءات مزاولة مهن الصيدلة والترخيص للمراكز الصيدلية ومصانع الأدوية
والمستحضرات الصيدلية والمنشآت الدوائية.
كما يتولى المدير المسؤول تصريف شؤون المؤسسة الصحية الحكومية ويكون مسؤولا عن سير
أعمالها فنيا وإداريا ويتولى بوجه خاص الآتي:
1- إدارة المؤسسة بما يكفل تحقيق أغراض إنشائها بكفاءات عالية وضمان جودة الخدمات
الصحية.
2- التحقق من توفر المؤهلات والاشتراطات لدى جميع الطواقم الطبية والفنية
والتمريضية العامة بالمؤسسة ومتابعة توفير ودعم الخطط وبرامج التدريب لها.
3- ضمان عمل جميع الموظفين بالمؤسسة داخل نطاق مهنتهم بحدود صلاحياتهم.
4- تمثيل المؤسسة أمام الهيئة بتزويدها عند طلبها بالملفات والسجلات والدفاتر
والمستندات والبيانات والمعلومات الصحية وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها
الهيئة، وذلك كله بالتنسيق مع السلطة المختصة التي تتبعها المؤسسة الصحية الحكومية.
5- اتخاذ التدابير الكفيلة بالالتزام بأحكام القانون وبهذه اللائحة والقرارات
الصادرة تنفيذا لها.
6- تمكين منتسبي الهيئة أو المفوضين عنها من القيام بأعمال المراجعة والتقييم
والتفتيش، للتحقق من تطبيق أحكام القانون بهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً
لها.
يجب أن يتوافر في المؤسسة الصحية الحكومية العدد الكافي من الطواقم الطبية والفنية
والتمريضية، وذلك بحسب تصنيفها والخدمات الصحية التي توفرها وبما يتناسب وطاقتها
الاستيعابية لعلاج المرضى.
ويجب على المؤسسة الصحية الحكومية متابعة الموظفين لديها من المرخص لهم بمزاولة أي
نشاط يتعلق بتقديم الخدمات الصحية في تجديدهم تراخيص مزاولتهم للمهنة.
وأضافت أنه يجب على المؤسسة الصحية الحكومية إنشاء سجل إلكتروني يحتوي على البيانات
والمعلومات الخاصة بطواقمها الطبية والفنية والتمريضية، والتي يصدر بتحديدها قرار
من المجلس.
ويجب على المؤسسة الصحية الحكومية إنشاء سجل طبي إلكتروني يحتوي على البيانات
والمعلومات الخاصة بمرضاها والمترددين عليها وترفق به تقاريرهم الطبية.
ويصدر المجلس قرارا بتحديد البيانات والمعلومات التي تدون في السجل والضمانات
اللازم توافرها لحمايتها وحفظ سريتها، وبيان أي تغييرات تتم فيها والجهة التي قامت
بها، والأشخاص المصرح لهم بالاطلاع على السجل.
وتعتبر البيانات والمعلومات المدونة في هذا السجل سرية ولا يجوز إفشاؤها أو الاطلاع
عليها إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال.
وتباشر الهيئة الرقابة على المؤسسات الصحية الحكومية عن طريق مراجعة وتقييم أدائها
والتفتيش عليها، وذلك لضمان الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة والفاعلية في
تقديم الخدمات الصحية وفقاَ لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المعتمدة
في مملكة البحرين وأنها في سبيل تحقيق ذلك عليها القيام بجميع الأعمال الرقابية
وعلى الأخص الآتي:
1- التأكد من استيفاء الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة للمعايير والمواصفات
الدولية المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة والملائمة لضمان سلامة استخدامها
وصيانتها بما يحقق سلامة المرضى والمستخدمين.
2- التحقيق من أن الطواقم الطبية والفنية والتمريضية العاملة في المؤسسة مرخص لها
من الهيئة بمزاولة المهنة وملتزمة بشروط وضوابط الترخيص.
3- التأكد من الالتزام بشروط ومعايير جودة الخدمات الصحية.
4- التحقق من استمرار توافر الاشتراطات والمعايير الصحية والفنية ومتطلبات السلامة.
كما تقوم الهيئة بالتنسيق مع المركز الوطني للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة
بالمجلس، بمهام المراجعة والتقييم لضمان جودة الخدمات الصحية بالمؤسسات الصحية
الحكومية لتحقيق أعلى مستويات الأداء والفاعلية.
أ- تكون المراجعة والتقييم وفقا لمعايير تقييم جودة الخدمات الصحية ونماذج مؤشرات
قياس أداء المؤسسات الصحية الحكومية واعتمادها.
ج- تكون المراجعة والتقييم شاملة أو انتقائية وفقا للقواعد التي تقررها خطة العمل
التي يضعها المجلس وتخطر الهيئة المؤسسة الصحية الحكومية بتقرير عن نتائج مراجعة
وتقييم جودة خدماتها الصحية ومستوى الأداء مشفوعا بملاحظات وتوصيات الهيئة، وعلى
المؤسسة مراعاة الهيئة بردودها على الملاحظات والتوصيات وما اتخذته من إجراءات في
شأنها.
د- لموظفي الهيئة المختصين دخول المؤسسات الصحية الحكومية وغيرها من المحال ذات
الصلة لمعاينتها، ومعاينة وفحص الأجهزة والمعدات الطبية والتجهيزات الفنية ومتطلبات
السلامة، والاطلاع على الملفات والسجلات والدفاتر والمستندات والبيانات الموجودة
بالمؤسسة.
- وللهيئة أن تجري تحقيقا من تلقاء نفسها في أي مخالفة لأحكام القانون واللوائح
والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو بناء على ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى جدية
للتحقق من أنه قد ارتكبت في المؤسسة الصحية الحكومية مخالفة من عدمه.
- يجوز للهيئة أن تطلب من المؤسسة الصحية الحكومية جميع البيانات والإيضاحات
والمستندات، وذلك إذا ارتأت أنها لازمة لاستكمال التحقيق.
- وإذا تبين للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى جدية
أن مخالفة على وشك الوقوع في المؤسسة الصحية الحكومية، فعليها أن تصدر أمراً، طبقا
للإجراءات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة، باتخاذ ما تراه
ضروريا من تدابير تمنع وقوع المخالفة.
- على الهيئة قبل إصدارها الأمر المشار إليه أن تخطر المؤسسة الصحية الحكومية كتابة
بالآتي:
1- الفعل أو الامتناع الذي يشكل مخالفة، والأمارات والدلائل الجدية التي ترجح في
تقدير الهيئة وقوع المخالفة.
2- الأمر المزمع إصداره.
3- المهلة المحددة للرد على الهيئة بشأن الأمر المزمع اتخاذه.
- على الهيئة بحث أي رد يقدم إليها كتابة خلال المهلة المحددة.
- إذا لم ترد المؤسسة الصحية الحكومية خلال المهلة المحددة أو لم يكن ردها مقنعا
للهيئة: فعليها أن تصدر أمرا بتوجيه المؤسسة الصحية الحكومية إلى القيام بأي أعمال
أو الامتناع عن أي أفعال، بغرض معالجة أو منع أو إزالة أسباب المخالفة.
- إذا لم تقم المؤسسة الصحية الحكومية بتنفيذ التوجيه المشار إليه خلال الميعاد
الذي تحدده الهيئة لذلك، جاز لها رفع الأمر إلى المجلس.
قانون رقم (34) لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة
العامة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز
الصيدلية