جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٧٤٤ - السبت ٠١ مايو ٢٠٢١ م، الموافق ١٩ رمضان ١٤٤٢هـ
الحكومة تتحفظ على قانون نيابي بإيداع جزء من أرباح شركاتها في الميزانية
أكدت الحكومة ان شركتي ممتلكات البحرين القابضة
والقابضة للنفط والغاز تعدان وبحسب النظام الأساسي لكل منهما من الشركات المساهمة
التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن الدولة، وتخضعان لأحكام قانون الشركات
رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالنظام الأساسي لكل
منهما ويتم اعداد ميزانيتهما على نمط المشروعات التجارية ومن ثم فلا تخضع
ميزانيتهما أو حساباتهما الختامية سواء من حيث الاعداد أو الاعتماد لأحكام المرسوم
بقانون بشأن الميزانية العامة للدولة، حيث تحكمهما إجراءات إدارية ومالية خاصة وفقا
للنظام الأساسي لكل منهما.
جاء ذلك في رد الحكومة على مجلس النواب بشأن المشروع بقانون المصاغ بناء على اقتراح
بقانون من مجلس النواب حول إيداع نسبة 50% من صافي الأرباح المتحققة للدولة من
شركتي ممتلكات والنفط والغاز، في الحساب العمومي للدولة بعد تجنيب الاحتياطي
القانوني، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اقفال الحسابات السنوية.
وأضافت الحكومة في ردها ان المشروع بقانون يتعارض مع المرسوم بقانون بشأن الميزانية
العامة للدولة وبالأخص تعريف «الحساب العمومي»، والذي يلزم الجهات المستثناة بموجب
قانونها الخاص بتوريد الأموال المحصلة منها إلى الحساب العمومي، بما مفاده خروج
المؤسسات والهيئات العامة التي استثناها القانون الخاص من توريد إيراداتها إلى
الحساب العمومي، حيث لا ينطبق عليها النص، اذ ان العبرة في هذا الشأن هي بما يرد في
قانون الميزانية العامة ذاته وليس بما يرد في غيره.
وذكرت الحكومة ان مشروع القانون لا يتسق مع قانون الميزانية العامة، والذي أتاح
للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي لا تتوافق اعمالها واحكام قانون
الميزانية العامة ان تضع لها احكاما خاصة فيما يتعلق بميزانيتها وحسابها الختامي،
كما ان المشروع بقانون يتعارض مع الهدف من انشاء الشركات المملوكة للدولة ويعيق
استقلالها ولا يتفق مع طبيعتها الخاصة، فقد الزم الشركات المملوكة للدولة إيداع جزء
من أرباحها في الحساب العمومي للدولة مما سوف يعيق استقلاليتها ويتعارض مع طبيعتها
الخاصة والهدف من انشائها والذي يتمثل في منحها مرونة وأساليب عمل تختلف عن آليات
عمل الوزارات والمصالح الحكومية لتحقيق اقصى قدر من الربح لتنمية موارد الدولة، اذ
الميزانية المستقلة ليست منحة تشريعية أو ميزة إنما هي مسؤولية الهدف منها إضفاء
قدر من المرونة في التعامل لما لهاتين الشركتين من طبيعة خاصة، وتتحمل المسؤولية عن
تنمية القطاع الذي تتولى ادارته في حدود ما تحققه من إيرادات دون تحميل الميزانية
العامة للدولة اي أعباء.
ولفتت إلى انه يترتب على المشروع بقانون فقدان المرونة اللازمة لممارسة هذه الشركات
لنشاطها نتيجة عدم استطاعتها السيطرة على أموالها، ولا المنافسة مع الشركات الأخرى
اذ يستلزم الامر في بعض الأحيان التصرف في الأرباح الصافية على نحو معين مثل زيادة
رأسمال الشركة أو تأسيس شركات جديدة أو غير ذلك مما يغل يد الشركة عن النظر فيه،
ومن ثم فإن المشروع بقانون سيؤدي إلى إعاقة هذه الشركات عن النمو والتطور مما يضعف
قدرتها التنافسية لكونه يحد من حرية عمل الإدارات التنفيذية في الشركات نظرًا إلى
حرمانها من النظر في تحديد المبالغ اللازمة والكافية في الوقت المناسب لدعم أنشطتها
وتغطية متطلباتها في السوق.
وأشارت الحكومة إلى ان المشروع بقانون لا يتسق مع النظام القانوني الذي تخضع له
شركتا ممتلكات والقابضة للنفط والغاز باعتبارهما شركات مساهمة تتمتع بشخصية قانونية
مستقلة، تحكمهما إجراءات إدارية ومالية خاصة وفقا للنظام الأساسي لهما، فعلى سبيل
المثال النظام الأساسي لشركة ممتلكات البحرين تضمن كيفية التصرف في الأرباح الصافية
للشركة اذ قضت الفقرة (ا) بأن تقتطع نسبة من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي
الاجباري ونصت الفقرة (د) على تحديد نسبة من الأرباح الصافية تحول إلى الخزينة
العامة والفقرة (هـ) نصت على ان تستبقي الشركة ما تبقى من الأرباح الصافية لإعادة
استثمارها، كما ان قرار إعادة تدوير أو استثمار أرباح الشركة أو قرار توزيع نسبة من
هذه الأرباح على المساهمين نقدا أو في صورة اسهم هو قرار يتخذه مجلس إدارة الشركة.
وأكدت الحكومة ان الموافقة على مشروع القانون تؤدي إلى احجام القطاع الخاص عن
الشراكة مع القطاع الحكومي طالما انه سينفرد باتخاذ القرارات المهمة للشركة، الامر
الذي يخل بسياسة الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمار ويعيق الشراكة بين القطاعين
العام والخاص بما يضعف قدرة الدولة على استثمار أموالها وزيادة أرباحها وأصولها.
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
قرار رقم (12) لسنة 2002 بشأن النظام الأساسي لشركة الشخص
الواحد