جريدة الايام العدد 11717
السبت 8 مايو 2021 الموافق 25 رمضان 1442
«خارجية
الشورى»: لا استثناء للزوج من التستّر على المحكومين بقضايا إرهابية
أبدتْ لجنة الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس
الشورى رفضها إضافة بند جديد لقانون حماية المجتمع من الجرائم الإرهابية، والذي
يتضمن استثناء الزوج والأصول والفروع والأصهار، من عقوبة التستّر على مرتكب الأفعال
الإرهابية.
وذكرت أن التعديل يحمل في طياته تشجيعًا على ارتكاب العمليات الإرهابية، فيأمن
مرتكب الجريمة الإرهابية الملاحقة القانونية بالاحتماء بذويه كما ورد في النص
المقترح المعدل، وأيضًا قد يكون عاملاً مشجعًا لارتكاب المزيد من الجرائم الإرهابية،
وهذا الأمر لا ينسجم مع سياسة مملكة البحرين التشريعية في مكافحة جرائم الإرهاب بكل
صورها وأشكالها، والتي انتهجت طريق التشدد والحزم في مثل هذا النوع من الجرائم،
أسوة مع النهج العام الدولي والإقليمي في التشدد وعدم التهاون مع مرتكبيها، لمكافحة
الجرائم الإرهابية ومواجهة التحديات الأمنية.
وتوافقت اللجنة مع رأي الحكومة في أن الأشخاص الذين قاموا بالتستر على المتهمين أو
المحكوم عليهم الهاربين في قضايا الإرهاب متعمدين ولغرض إرهابي، يعاقبوا بموجب هذا
النص، أما إذا ما قام الأشخاص ومنهم الأزواج والأصول والفروع وغيرهم بالتستر على
الفاعل غير متعمدين، فلا يسألوا بموجب هذا النص، وهي مسألة تخضع لسلطة المحكمة
التقديرية في بيان وجود هذه العمد لدى المتستّر على الجريمة لغرض إرهابي من عدمه.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998 بالتصديق على
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة
2001 بشأن حظر وومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب