جريدة الايام العدد 11717
السبت 8 مايو 2021 الموافق 25 رمضان 1442
قانون
شوري: تشديد على اكتساب ألقاب العوائل لحماية الأصول
وافقت لجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى على
الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم
إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها.
ويهدف الاقتراح إلى حماية الأنساب والعوائل والأصول بالحد من انتساب من ليس لهم
أصول في العائلة، وذلك بوسائل شتى منها أن يكون شهود طالب الانتساب أقرباء قرابة
مباشرة أو قرابة حواشي، وليس فقط من العائلة، فضلا عن الاستعانة بقوائم المعرفين
المعتمدين للعوائل، وتضع هذه القائمة اللجنة المختصة بنظر دعوى الانتساب.
وأضاف الاقتراح بقانون ضوابط واشتراطات إلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن
تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها، في مجال اختيار الأسماء
وتسجيلها من حيث اللغة التي يكتب بها الاسم وأن يتوافق مع الشريعة الإسلامية
والآداب العامة، وأن يأتي مجرّدًا من الصفات وألا يكون مركبًا، على أن يصدر وزير
الداخلية قرارًا بتحديد الأسماء المستهجنة التي يمنع استعمالها.
وبشأن اكتساب الألقاب أو تعديلها وضع مزيد من الضوابط، حدّد المقترح شرطًا خاصًا
بالشهود في تلك الدعاوى بأن تجمعهم قرابة مباشرة أو قرابة حواشي، بدلاً من مجرد
القرابة العائلية غير المحددة، وأن يكونوا ممن لم يسبق لهم اكتساب الألقاب وكذلك
أصولهم، وهو شرط هام جدا للحفاظ على أصالة العائلة الواحدة - أي أن يكون نسبًا
أصيلاً - وأضاف اشتراط أن يكون حاملاً للجنسية البحرينية أي يحمل صفة المواطن.
وأكّدت اللجنة أن الاقتراح سيسهم في «تعزيز دعم أصالة المجتمع البحريني والعائلات
البحرينية من جذورها وحتى الآن، وحتى لا يتم الانتساب إليها دون دليل كافٍ وكاملٍ
يُحقق ويدعم هذا الانتساب، وهذا أمر تتميز به كافة بلاد شبه الجزيرة العربية، وخاصةً
أن القانون الحالي في الشهادة في مسائل الانتساب لم يستلزم أن يكون الشاهد بحريني
الجنسية، الأمر الذي ترتّب عليه جلب شهود من خارج مملكة البحرين، مما يتعذّر معه
على المحاكم التأكد من توافر شرط حمل اللقب بصفة أصلية، فضلاً عن تشابه أسماء
العوائل في الجزيرة العربية مع اختلافهم في النسب».
كما أشارت اللجنة إلى أن الاقتراح بقانون نصّ على إعطاء اللجنة صلاحية اعتماد
مُعَرِفين للعوائل بوضع قوائم للمُعَرِّفين، بما سوف يعزز من صلاحيات اللجنة من
التحقيق في دعاوى إضافة اللقب أو دعاوى النسب، ولما كانت اللجنة المشار إليها في
المادة السابعة تعتبر لجنة ذات اختصاص قضائي لما لها من سلطات تحليف الشهود اليمين،
فضلاً عن أن لها السلطات والصلاحيات المقررة للمحكمة المدنية طبقـًا لقانون الإثبات
في المواد المدنية والتجارية، كما أنها تُحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة، فاستدعى
الأمر أن يكون تشكيلها ونظام العمل فيها بقرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى
للقضاء.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب
وتعديلها