جريدة البلاد 7 شوال
1442هـ - 19 مايو 2021م
“مالية النواب” والحكومة ترفضان تشديد عقوبة “الاحتكار”
اتفقت لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية البرلمانية والحكومة على رفض مشروع بقانون معد بناء على مقترح
بقانون من مجلس الشورى، يهدف إلى معالجة القصور التشريعي في حماية المستهلك حيال
قيام بعض التجار بحبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول وتجريم ذلك وتشديد
العقوبة المقررة له.
وقامت أسس المشروع بقانون على سد القصور التشريعي حيال التجار الذين يحبسون السلع
الضرورية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع
عن بيعها أو رفع سعرها بصورة غير طبيعية، وذلك بتجريمها، وتشديد العقوبة المقررة
لذلك.
وقضى التعديل بإضافة حكم جديد يعاقب بذات العقوبة كل من حال دون تأدية الموظفين أو
مأموري الضبط القضائي لوظائفهم المنصوص عليها.
رأي الحكومة
من جهتها، دعت الحكومة إلى إعادة النظر في المشروع بقانون القاضي بتجريم التجار
الذين يحبسون السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول، باعتبار أن القوانين الحالية
كافية لتحقيق الهدف المتوخى من المشروع، وتجنب الإسراف في وضع تشريعات دون مبرر
مقبول.
ورأت الإبقاء على النص القائم في المادة 18 من قانون حماية المستهلك، وعدم تقييد
المحكمة بتوقيع حد أدنى للحبس، وأن يترك لها إعمال سلطتها التقديرية في تقدير
العقوبة طالما أن النص قد منحها الخيار في توقيعا بدلا من الغرامة.
وأكدت على الإبقاء على نص المادة حتى لا تكون المحكمة مجبرة على توقيع الغرامة على
الحالات التي ترى ملائمة توقيع عقوبة الحبس فيها، إلا أنها لا ترى أن الحد الأدنى
المنصوص عليه كبير نسبيا، ومن ثم يتعين عليها الاكتفاء بتوقيع عقوبة الغرامة.
وذهبت إلى أن إضافة بند جديد برقم 5 للمادة 18 سيعد تكرارا غير محمود للتأثيم
المنصوص عليها في المادتين 18 و21 من القانون.
وأشارت إلى عدم انضباط عبارة “رفع أسعارها بصورة غير طبيعية”، حيث إنها لم تحدد
الفعل المؤثم على وجه الدقة، وذلك بالمخالفة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي
يوجب أن تتسم نصوص التجريم بالوضوح والتحديد، إضافة إلى عدم وجود معيار منضبط يتحدد
على ضوئه متى تكون حالة رفع الأسعار غير طبيعية، وهو ما يخالف مبدأ الشرعية
الدستورية.
الإفتاء القانوني
إلى ذلك، قالت هيئة التشريع والإفتاء القانوني إن الأصل العام لسلطة المشرع في
إصدار التشريعات أنها سلطة تقديرية، إلا أن ممارسة هذه السلطة تكون مقيدة بضوابط
الدستور وحدوده، وأن على المشرع عند ممارسته سلطته التقديرية للعقوبة التقيد
بالضوابط الدستورية، حتى لا يعد ذلك اعتداء على الحرية الشخصية التي كفلها الدستور،
ويكون الجزاء متناسبا مع قدر الضرورة الاجتماعية التي يتوخاها والأفعال التي أثمها.
وأشارت إلى أن تلك الضوابط تتمثل في الالتزام بمقاييس صارمة ومعايير حادة تتلاءم
وطبيعة اتصال النصوص المباشرة بالحرية الشخصية، وانتهاج الوسائل القانونية السليمة؛
لضمان ألا تكون العقوبة أداة عاصفة بالحرية.
وأكدت على وجوب أن يكون الجزاء الجنائي واجبا لمواجهة ضرورة اجتماعية لها وزنها،
ومتناسبا مع الفعل المؤثم، إضافة إلى تناسب العقوبة مع الأفعال التي أثمها المشرع
أو حظرها أو قيد مباشرتها، فالأصل في العقوبة هو معقوليتها.
ورأت أن إضافة بند جديد برقم 5 للمادة 18 من قانون حماية المستهلك سيؤدي إلى معاقبة
مرتكبي السلوك المقرر مرتين بموجب المادة 18 و21 من ذات القانون، وهو ما يتعارض
وسياسة التجريم والعقاب.
وبينت أن تكرار صور التجريم لذات الفعل والملابسات يربك قاضي الموضوع في تحديد
أركان الجريمة، وتقرير عقوبتها بما لا خفاء فيه ولا لبس، لوجود نصين عقابيين على
ذات السلوك المجرم وبذات الظروف والملابسات.
مالية النواب
من جهتها، قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب رفض المشروع بقانون
لعدم وجود الحاجة للتعديلات المذكورة، وتحقق الغاية المرجوة منه، إلى جانب أفضلية
الإبقاء على السلطة التقديرية للمحكمة والاكتفاء بتوقيع عقوبة الغرامة.
ورأت وجود عدد من الإشكالات بشأن صياغة المادة 22 مع الإشارة إلى أن الحكم الوارد
في المادة قد يثير مشكلة، خصوصا في حال الطعن أمام محكمة التمييز واستمراره لمدة
تطول ثلاث سنوات، وسيترتب عليه جزاء شديد بشأن المحو النهائي للقيد في السجل
التجاري.
قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (66) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (35) لسنة 2012 بشأن
حماية المستهلك
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (47) لسنة 2015 بشأن تخويل بعض
موظفي إدارة حماية المستهلك بوزارة
الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي