جريدة
البلاد
19 شوال 1442هـ - 31 مايو 2021م
اقتراح بقانون لتعديل مدد رد اعتبار المحكوم عليه
تضمن الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 391 من قانون
الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم رقم 46 لسنة 2002 تعديل المدد التي يستلزم
القانون انقضاءها لكي يحكم برد اعتبار المحكوم عليه بحيث يكون رد الاعتبار فور
الانتهاء من تنفيذ العقوبة بالنسبة للمحكوم عليه في جنحة ،اما بالنسبة للمحكوم عليه
في جناية فيكون رد الاعتبار بعد مضي سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة بدلا من مدة
سنتين.
وتقدم بالاقتراح بقانون كل من النائب إبراهيم النفيعي والنائب أحمد الدمستاني
والنائب أحمد الانصاري والنائب محمد بوحمود والنائب خالد بوعنق.
نص الاقتراح بقانون
ويتضمن التعديل في المادة الأولى أن يستبدل بنص المدة (391) من قالون الإجراءات
الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002، النصوص الأتية:
يجب لرد الاعتبار:
أ. أن نكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو سفطت بمضي المدة.
ب- أن يكون فور الانتهاء من تنفيذ العقوبة بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جنحة مع
مراعاة أحكام المادة 399 من هذا القانون.
ج- أن يكون قد انقضى على تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة سنة واحدة
بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جناية، وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود أو سقوط
العقوبة بمضي المدة.
د - أن يكون قد انقضى على تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة سنة واحدة
بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جنحة متى كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عامدا، لا
تضاعف هذه حالة سقوط العقوبة بمضي المدة.
ونصت المادة الثانية “علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه نفيد أحكام هذا
القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.
المذكرة الايضاحية
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون ان المادة (20/أ) من دستور مملكة
البحرين، تنص على أنه: “لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على
الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها “إن مسألة رد الاعتبار باتت تكرارا
للعقاب”.
وأضافت “إن المحكوم في الفترة ما بين انقضاء عقوبته وحتى رد اعتباره يتعرض إلى عقاب
مجتمعي يتمثل في العزلة والاستثناء من العمل والتوظيف، فلا يستطيع أن يعمل لا في
القطاع الخاص ولا في القطاع العام ولا في أي مكان، ويفقد بذلك استقراره الحياتي
والمادي والنفسي، ورغم أهمية الفترة التي يقضيها المحكوم بين الجماعة للاستيثاق من
سلوكه واعتداله واستقامته بالنسبة للمجتمع، إلا أن ذلك من شأنه إبقاء المحكوم تحت
طائلة عقوبة مجتمعية من شأنها إهدار كرامته الإنسانية، وكذلك أن الآثار الفردية على
المحكومين ضررها كبير قياسا على المصلحة التي يتوخاها المشرع في صيانة مصالح
الجماعة.
أهداف الاقتراح
وورد في المذكرة الإيضاحية أن الاقتراح بقانون يهدف إلى إلغاء المدة الخاصة بطلب رد
الاعتبار بالنسبة لعقوبات الجنح ليصبح رد الاعتبار مباشرة بعد قضاء العقوبة بحكم
القانون في الجنح، وتقصير مدة رد الاعتبار في الجنايات والجنح المحكوم فيها بالعود
بطلب المحكوم إلى سنة واحدة، مع مراعاة مضاعفة المدة في حال العود في الجناية وسقوط
العقوبة بمضي المدة، وذلك ليتمكن المحكوم من الاندماج بشكل أسرع في المجتمع ويصون
كرامته الإنسانية ويضمن للمجتمع بشكل أفضل عدم تكراره أو التجاءه إلى الجريمة.
وأوردت المذكرة “ويأتي الاقتراح بقانون اتساقا مع توجيهات عاهل البلاد صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي تحث على سرعة اندماج المحكوم عليهم بعد تنفيذ
العقوبات المقضي بها عليهم مع المجتمع والتوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة
الوارد النص عليها في القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة،
وقد شهدت الآونة الأخيرة بالفعل التوسع في تطبيق العقوبات البديلة نفاذا لتلك
التوجيهات السامية، وجاء الاقتراح بقانون لسرعة رد الاعتبار للمحكوم عليهم الذين
قضوا العقوبة المقضي بها عليهم لكي يستطيعوا استئناف متطلبات الحياة والاندماج مع
باقي أفراد المجتمع كأحد أفراده الأسوياء.
“الوطنية لحقوق الإنسان”
من جهتها، بينت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في مرئياتها على الاقتراح بقانون
أنها تتفق مع الأهداف والمبادئ التي يقوم عليها الاقتراح بقانون والتي ترمي حسبما
وردت في مذكرته الإيضاحية إلى سرعة دمج المحكوم عليه في المجتمع بعد تنفيذ العقوبة
المقررة أو بعد صدور العفو عنه، وذلك من خلال إلغاء المدة الخاصة بطلب رد الاعتبار
في الجنح لمن نفذ العقوبة تنفيذا كاملا، وقصر مدة تقديم الطلب في الجنايات، والجنح
المحكوم فيها بالعود، وفي حال صدور العفو في تلك الحالات إلى سنة واحدة، مع مراعاة
مضاعفة المدة في حالة العود وسقوط العقوبة بمضي المدة في الجنايات، وسقوط العقوبة
بمضي المدة في الجنح أيضا، مما سيمكن المحكوم عليه من الاندماج وممارسة العمل،
والحفاظ على استقراره الحياتي والمادي والنفسي وكرامته الإنسانية.
وترى المؤسسة أن تقليل مدة رد الاعتبار الواردة في الاقتراح بقانون تتماشى مع
السياسـية الجنائية المعاصـرة القائمة على وجوب سرعة إدماج المحكوم عليه في المجتمع،
ومحو ما لحق بالجاي بالنسبة للمستقبل، من خلال تنظيف صحيفة سوابقه الجنائية، حيث إن
ذلك يؤثر إيجابا على تمتع المحكوم عليه بحقوقه المقررة، مما يلزم أن تكون فترة
الحرمان من بعض الحقوق متناسبة وخطورة الجريمة ودون المساس بضمان تمتعه بحقوقه
الأساسية.
وتستحسن المؤسسة على اللجنة المختصة إعادة النظر في صياغة بنود نص المادة محل
الدراسة، لتكون مرتبة ومتسلسلة من حيث الموضوع الذي تعالجه، بحيث يتم تخصيص فقرة
خاصة لجرائم الجنح، وأخرى لجرائم الجنايات، وفقرة أخيرة تتناول الأحكام المشتركة،
من خلال نقل البند (د) ليصبح ضمن البند (ب) أو يليه على أقل تقدير، لتكون المادة في
مجملها تستقيم وما يتناسب والصياغة القانونية في هذا الشأن، مع مراعاة تعديل أية
أحكام واردة في قانون العقوبات متصلة بالموضوع محل الاقتراح بقانون.
جمعية المحامين
وفي مرئياتها حول الاقتراح بقانون رات جمعية المحامين البحرينية الغاء الفقرة
المتعلقة بسقوط العقوبة بمضي المدة في الفقرة ج من المادة دون مضاعفة المدة وذلك
كون سقوط العقوبة بمضي المدة ناتج عن أسباب لا يد للمحكوم عليه فيها مثل ان يكون
خارج المملكة طول هذه المدة ولا يعلم بالحكم الصادر بحقه كذلك قد يكون راجعا الى
التقصير أو اهمال او اغفال التنفيذ من الجهة المناط اليها تنفيذ العقوبة.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات
والتدابير البديلة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات
الجنائية