جريدة البلاد الثلاثاء ٢٢ يونيو ٢٠٢١ م، الموافق ١٢ ذو القعدة ١٤٤٢هـ
رد "العمل"
بشأن إعانة التأمين ضد التعطل
أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي توضيحًا لما بثته صحيفة البلاد، عبر منصاتها الإلكترونية
مساء يوم الأحد 20 يونيو2021، حول ملاحظات عدد من المستفيدين من إعانة التأمين ضد
التعطل، والاستفسار بشأن صرف مبالغ أقل لهم من إجمالي مخصص الإعانة وذلك عن شهر
مايو 2021.
وإذ ترحب الوزارة والهيئة بهذه المناسبة بدور الصحافة في نشر كل ما هو مفيد للرأي
العام، ليسعدهما بيان التالي لتوضيح اللبس لدى بعض المستفيدين من مزايا نظام
التأمين ضد التعطل فيما يتعلق باستحقاق الإعانة الشهرية المقررة لهم وفقاً للقانون.
أولاً: إنه بعد الدراسة والتحقق في الموضوع، اتضح أن هناك حالات محدودة استلمت
مبالغ جزئية من إعانة التعطل لشهر مايو 2021، وذلك وفقاً للمادة (20) من المرسوم
بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، حيث تم الصرف لهؤلاء عن مدة
التعطل التي ضمت جزءًا من الشهر الأول (أي للأيام المقيدة لهم اعتباراً من اليوم
الثامن من قيد طلباتهم في سجل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حتى تاريخ الاستحقاق).
وقد استحقوا بالفعل التعويض عن المدة المحسوبة على أساس يومي بتقسيم مبلغ الإعانة
الشهري على ثلاثين يوماً، علماً بأنه ستصرف الإعانة المقررة لهم كاملة في الشهور
المقبلة.
ثانياً: تطبق نفس المادة المذكورة وشروط استحقاقها على أصحاب المطالبات المتكررة،
وفيما يخص تعويض التعطل، فإنه يحتسب من اليوم الثامن من آخر يوم عمل إذا بادر
بالتسجيل بالنظام خلال الشهر الأول لترك العمل، ويحق له التسجيل في مدة لا تتجاوز
ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء علاقة العمل.
وعليه، فقد تبين بعد التحقق من الحالات المذكورة أنها مطابقة للقواعد المحاسبية
والقانونية المعتمدة.
ثالثاً: في حال استحق المتعطل معاشاً (راتب تقاعدي) يساوي أو يزيد على مقدار
التعويض أو الإعانة، في هذه الحالة يسقط الحق في التعويض أو الإعانة اعتباراً من
تاريخ استحقاق المتعطل للمعاش، وإن قل المعاش المستلم عن المبلغ المستحق للإعانة،
صرف للمستفيد الفرق بين المعاش الذي يتقاضاه ومقدار الإعانة المقرر، وذلك وفقاً لما
حددته المادة رقم (24) البند (د) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006، بشأن
التأمين ضد التعطل في سقوط الحق في التعويض أو الإعانة. ومثال على ذلك أنه في حال
حصول الجامعي الباحث عن عمل على معاش مقداره 150 ديناراً، فإنه يصرف له في هذه
الحالة 50 ديناراً إعانة لاستكمال الإعانة المقررة لحملة المؤهلات الجامعية وهي 200
دينار، وذلك للمدة المقررة لصرف الإعانة.
وللعلم، فإنه تتوافر على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإلكتروني
(www.mlsd.gov.bh) خدمة الاستفسار والتظلم، ويمكن للباحث عن عمل الاستفادة منها،
كما أن بإمكانه الدخول على سجل بياناته من خلال الموقع أيضًا والتحقق من أسباب
القطع وغيرها من البيانات التي تتوفر بكل يسر وسهولة.
وقد سهلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية آلية تواصلها مع المواطنين الكرام لنقل
ملاحظاتهم وشكواهم من خلال الموقع الالكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي
(mlsdbahrain)، فضلاً عن الخط الساخن (80008001).
كما ترحب الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي باستفساراتكم وملاحظاتكم عبر مركز
الاتصالات والخدمات على الرقم 17000707 أو عبر البريد الإلكتروني المباشر لمراكز
الاستقبال (frontoffice@sio.gov.bh) إلى جانب النظام الوطني للمقترحات والشكاوى
(تواصل) للرد على استفسارات المستفيدين من خدمات التأمين ضد التعطل.
هذا ما لزم توضيحه، راجين نشر هذا التوضيح للأهمية وخدمة للرأي العام.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78)
لسنة 2006 بشأن التأمين ضد
التعطّل