جريدة أخبار
الخليج العدد : 15800 - السبت ٢٦ يونيو ٢٠٢١ م، الموافق ١٦ ذو القعدة ١٤٤٢هـ
تحركات نيابية حثيثة لزيادة إيرادات صندوق المعاشات
تشهد الفترة الحالية تحركات نيابية كبيرة
بهدف زيادة موارد صندوق التقاعد، وإيجاد مصادر أخرى لحل مشكلة
العجز الاكتواري الذي يعاني منه الصندوق وبالتالي إمكانية الحفاظ
على مكتسبات المتقاعدين، حيث تقدم كل من النواب سيد فلاح هاشم
وعبدالنبي سلمان ويوسف زينل باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون
التأمين الاج تماعي بهدف إمكانية ضم العمالة
غير المنتظمة الى الصندوق. وتتمثل تلك العمالة في صغار المشتغلين
لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين وأصحاب السجل الفردي وغيرهم من الفئات
المماثلة والحرفيين، ومحفظي وقراء القرآن الكريم، والمرتلون والقيمة
وغيرهم من خدام الأماكن الدينية، وأصحاب رخص سياقة النقل العام
الفردي «الأجرة والباصات والنقل المشترك ونقل البضائع»، والصيادين
العاملين في البحر وبيع الأسماك والخضراوات ممن لا يستخدمون عمالا
في عملهم، والعاملين في مشاريع الاسر المنتجة، على ان تحدد اللائحة
التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط خضوع كل فئة من الفئات السابقة.
ونص الاقتراح بقانون على ان تحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز
والوفاة للفئات السالفة الذكر طبقا للأجر التأميني للمشترك وقدره
350 دينارا ويعدل بقرار من مجلس الإدارة مرة واحدة كل 3 سنوات
من اجل مراعاة التضخم والزيادات في المستوى العام للدخل.
ويمول فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة من مساهمة الخزانة
العامة للدولة بواقع 9% من الاجر التأميني الاشتراك شهريا عن الفئات
المحددة سلفا من الاقتراح بقانون، والحصة التي يلتزم بها المؤمن
عليه بواقع 7% من الاجر التأميني الاشتراك شهريا عن تلك الفئات.
وذكر النائب سيد فلاح هاشم في تصريحات لـ«اخبار الخليج» انه رغم
ان قانون التأمين الاجتماعي أجاز وبصورة منفردة لأصحاب المهن الحرة
من المحامين والأطباء ومن هم على شاكلتهم التأمين الاجتماعي الاختياري
الا ان ما نص عليه من تحل المؤمن نصيبه ونصيب صاحب العمل من
الاشتراكات مثل عقبة كبيرة لأصحاب الدخل المتدني ممن لا يكاد ان
يكون مداخيلهم بالكاد يؤمن مصروف عوائلهم اليومية في حدودها الدنيا،
ما نتج عنه فئة غير قليلة تتحمل مسؤوليتها الميزانية العامة في
بند الضمان الاجتماعي كمساعدات لها حالات عدة، وفقدان المعيل او
حدوث العجز لأسباب متعددة كنتيجة للعمر «سن الستين» او المرض
او الإعاقة او لغيرها من مخاطر الحياة.
وأشار الى ان هناك عمالة تقدر بعشرات الالاف ممن لا ينضوون تحت
مظلة التأمين الاجتماعي مثل سواق السيارات الأجرة، وباصات نقل الركاب
وأصحاب المهن وغيرهم ممن يعملون بصورة منفردة ويعتمدون على رزقهم
من الخدمات التي يقدمونها، وهم من أكثر الفئات المجتمعية هشاشة
ويحتاجون الى توفير الحماية لهم، ومعظمهم اتجه لمثل هذه الاعمال
لعدم تحصلهم على فرصة عمل في قطاعات العمل الرسمية.
واكد النائب فلاح ان الهدف من الاقتراح بقانون هو تمكين تلك الفئات
من المواطنين من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، بدون تحميلهم
تكاليف عالية، بأن تتحمل الميزانية العامة جزءا من اشتراكاتها بحكم
مسؤولية الدولة عنها في منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز مبدأ شمولية
التأمينات، وتطبيق مبادئ التكافل المجتمعية بين أوسع شرائح المجتمع
وبالذات المتدنية الدخل.
وعليه سيكون لضم هذه الفئات لنظام التأمين الاجتماعي تأثيرات إيجابية
كبيرة في رفع اعداد المشتركين لهيئة التأمين الاجتماعي وما يؤمنه
من مدخولات مالية من جهة، ويضمن لهذه الفئات معاشا تقاعديا، ويوفر
حماية اجتماعية عملا بما نص عليه الدستور والعهد الدولي للحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ومن جهة أخرى فانه سيسهم في تخفيض كلفة ميزانية الضمان الاجتماعي
مستقبلا حيث سيقلص الحاجة اليه لأدنى الحدود بحكم تحول أصحاب الفئات
المحتاجة اليه الى أصحاب معاشات وبذلك فان مساهمة الدولة في تحمل
نصيب صاحب العمل هو عبارة عن استثمار مستقبلي، وكذلك مساهمة منها
في تأمين حياة كريمة لهذه الفئات من المواطنين.
في السياق ذاته تقدم النائب عمار قمبر باقتراح بقانون بتعديل قانون
التأمين الاجتماعي بحيث يجيز لربات البيوت إمكانية الاشتراك في صندوق
التأمين الاجتماعي عبر تسديد الاشتراكات المقررة بواقع ستة في المائة
(6%) على أساس فئة الدخل الشهري التي يتم اختيارها، وتسدد الحكومة
(9%) من فئة الدخل المختارة.
وتكون فئة الدخل الشهري عند بدء الاشتراك بواقع الحد الأدنى المقرر
للمعاش وبحد أقصى قدره 500 دينار (خمسمائة دينار).
وتؤدى مستحقات ربات البيوت عند حساب معاش الشيخوخة أو العجز أو
الوفاة أو حساب تعويض الدفعة الواحدة في حالة انتهاء الاشتراك
في التأمين على ربات البيوت لأي سبب كان بالكيفيــة والشــروط
الواردة بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ويصد قرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني يحدد كيفية تطبيق هذا
الفصل بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وقال النائب قمبر في تصريحات لـ«اخبار الخليج» ان الاقتراح بقانون
جاء من أجل تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم لربات البيوت في حالة
الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل ويضمن لهن العيش الكريم
وتعزيز الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة من المواطنين، كما أن هذه
الفكرة ستدعم صندوق التقاعد الذي يدار من الهيئة العامة للتامين
الاجتماعي ويقلل من العجوزات الاكتوارية التي يواجهها الصندوق.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (8) لسنة
1988 بتعديل القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
ومستخدمي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (11)
لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع
البحرين والأمن العام
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم (4) لسنة 1985 بشأن
الإجراءات والمستندات اللازمة لاستحقاق وصرف الحقوق التقاعدية المقررة بالقانون رقم
13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة