جريدة أخبار الخليج -
العدد : ١٥٨٠٧ - السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ م، الموافق ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٢هـ
بقرار من وزير
الداخلية.. تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدر الفريق أول ركن الشيخ راشد بن
عبدالله آل خليفة وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة وضع سياسات
حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة نائب محافظ
مصرف البحرين المركزي، على تضم في عضويتها ممثلا عن إدارة
التحريات المالية بوزارة الداخلية نائبا للرئيس، وزارات الخارجية،
المالية والاقتصاد الوطني، العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف،
العمل والتنمية الاجتماعية، الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة شؤون
الشباب والرياضة، النيابة العامة، هيئة التشريع والرأي القانوني،
مصرف البحرين المركزي، جهاز المخابرات الوطني، الأمانة العامة
لمجلس الوزراء، جهاز الأمن الاستراتيجي، شركة بورصة البحرين،
مؤسسة التنظيم العقاري، شؤون الجمارك بوزارة الداخلية، والجهاز
الوطني للإيرادات.
وجاء في القرار المنشور على الجريدة الرسمية، إن اللجنة تختص
بتحديد وتقييم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني
وذلك لإيجاد آلية لتنسيق إجراءات تقييم مخاطر غسل الأموال
وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، وذلك عن طريق تزويد كافة
السلطات المعنية والهيئات والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير
المالية المحددة ذات العلاقة بالمعلومات الملائمة عن نتائج
عمليات تقييم المخاطر، بالإضافة إلى العمل على تطبيق منهج قائم
على تخصيص وتوجيه الموارد طبقا لدرجة المخاطر، واتخاذ التدابير
اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف خفض نسبة
المخاطر، وذلك بناء على نتائج تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل
الإرهاب على المستوى الوطني، تحديث عمليات تقييم مخاطر غسل
الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني بشكل دوري منتظم.
كما تقوم اللجنة بوضع الآليات اللازمة لتمكين الجهات المسؤولة
عن وضع السياسات ووحدة المعلومات المالية، وسلطات إنفاذ القانون،
والجهات الرقابية، وغيرها من السلطات المختصة ذات العلاقة، من
التعاون والتنسيق فيما بينها بشأن تطوير الإجراءات وتنفيذ سياسات
وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ ما يلزم
لتطبيق هذه القواعد على مستوى السياسات وعلى المستوى التشغيلي.
كما تقوم بالتنسيق لاستضافة البرامج التدريبية المتخصصة في مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وترشيح أعضاء اللجنة للمشاركة في
اجتماعات وأنشطة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل
وتمويل الإرهاب.
وشدد القرار على أن للجنة في سبيل مباشرتها لاختصاصاتها مخاطبة
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، للحصول على كل البيانات
والمعلومات التي تراها لازمة لمباشرة اختصاصاتها كما يجوز لها
الاستعانة بمن تراه من المختصين أو الخبراء أو المكاتب
الاستشارية المختصة، لتنفيذ أي من المسؤوليات أو المهام التي
تدخل في اختصاصها، من دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في
التصويت على قرارات وأعمال اللجنة.
كما ترفع اللجنة مقترحاتها وتوصياتها إلى وزير الداخلية لاعتمادها
ولا تكون نافذة إلا من تاريخ اعتمادها، كما ترفع تقارير
دورية بنتائج أعمالها، وتعامل المداولات والمعلومات والبيانات
والقرارات والتوصيات الخاصة بأعمال اللجنة بسرية تامة.
مرسوم رقم 50 لسنة 2020 بإنشاء وتشكيل لجنة محاربة التطرف
ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر وومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب