جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٨٢١ - السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ م، الموافق ٠٧ ذو الحجة ١٤٤٢هـ
قرارات لتنظيم حالات وأسباب توقف وتعثر مشاريع التطوير العقاري
أصدر الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس
مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري قرارا بشأن تنظيم حالات وأسباب
توقف وتعثر مشاريع التطوير العقاري، مؤكدا فيه أن هذا القرار يسري
على جميع مشاريع التطوير العقاري المتعثرة والمرخصة من قبل مؤسسة
التطوير العقاري، لافتا إلى أنه يقصد بمشروع التطوير العقاري المتعثر
هو كل مشروع تطوير عقاري مرخص من قبل المؤسسة وتم بيع وحداته
العقارية على الخريطة واستلمت دفعات عنها مقابل ذلك وتعثر أو توقف
المطور عن تنفيذه بما يضر بالاقتصاد الوطني لمملكة البحرين.
وبشأن حالات وأسباب توقف أو تعثر مشاريع التطوير العقاري أوضح القرار
أن مشروع التطوير العقاري يعتبر متعثرا متى توافرت فيه إحدى الحالات
الآتية، إذا لم يبدأ المطور في مباشرة أعمال الإنشاء خلال ثلاثة
أشهر من تاريخ حصوله على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات
الحكومية المختصة دون عذر تقبله المؤسسة، إشهار إفلاس المطور، عزوف
المطور عن المشروع، وضع المؤسسة قيودا أو اشتراطات على الخدمات
التي يقدمها المرخص له، وقف بعض الأنشطة المرخص بها مؤقتا
لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، سحب الترخيص الصادر عن المؤسسة،
تعذر نقل ملكية بعض الوحدات في العقار المشترك من قبل
المطور، صدور حكم نهائي ضد المطور بالحبس أو السجن، أو عجز
المطور عن استكمال تنفيذ المشروع بسبب الإهمال الجسيم.
وحدد القرار التدابير التي يجوز اتخاذها في حالات التعثر، حيث
يحق لمؤسسة التنظيم العقاري في حالة تعثر مشروع التطوير
العقاري لأي سبب من الأسباب وبعد أخذ رأي أمين حساب الضمان،
النظر في المشروع على وجه الاستعجال ولها اتخاذ كافة التدابير
اللازمة لإزالة أسباب التعثر أو تسويتها، وعلى الأخص، إجراء
التحقيق المالي والإداري والفني بشأن المشروع ولها أن تعين من
يقوم بذلك، إحالة الموضوع إلى النيابة العامة في حالة وجود
شبهة جنائية، ولا يوقف ذلك إجراءات سير المؤسسة في تسوية
المشروع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقتية والتحفظية اللازمة،
ندب خبير أو مدقق حسابات على نفقة المطور لإعداد تقرير شامل
عن المشروع، طلب كافة البيانات والمستندات والوثائق المتعلقة
بالمشروع من المطور أو أية جهة ذات صلة بالمشروع المتعثر
للبت في الموضوع، وضع قيود على رخصة المطور أو رخصة المشروع،
أو كليهما إيقاف المشروع أو المطور أو كليهما بشكل مؤقت، أو
سحب رخصة المشروع.
وحول إجراءات تسوية مشروع التطوير العقاري المتعثر بالطرق الودية،
فإن للمؤسسة أن تمنح المطور مدة زمنية لا تتجاوز شهرا واحدا
لتقديم مقترح لتسوية المشروع وللمؤسسة قبول المقترح أو طلب
تعديله في ضوء ملاحظاتها أو رفضه لصعوبة تطبيقه أو لأي سبب
آخر، وفي حالة قبول المؤسسة للمقترح يمنح المطور مدة لا
تتجاوز ثلاثة أشهر لتمكينه من الوصول إلى اتفاق يتم بموجبه
تسوية المشروع مع غالبية الأطراف الذين لهم حق في المشروع،
ويجوز للمؤسسة تمديد تلك المدة بحد أقصى ثلاثة أشهر أخرى،
وإذا تم التوصل إلى اتفاق يتم تدوينه في محضر يصبح ملزما
لكافة أطرافه، وذلك بعد التصديق عليه واعتماده من قبل المؤسسة،
إذا تبين للمؤسسة أن هناك بعض الإجراءات اللازم اتخاذها من
قبل أي من الجهات الحكومية تساهم في تسوية المشروع ترفع
توصياتها بذلك إلى الجهة الحكومية المختصة لاتخاذ ما يلزم،
وتشرف المؤسسة في جميع الأحوال على تنفيذ الاتفاق بنفسها أو
من خلال من تعينه لذلك.
أما إذا لم تتم تسوية مشروع التطوير العقاري المتعثر بالطرق
الودية، أكد القرار أنه يجب على المؤسسة البت في التسوية
بقرار نهائي خلال مدة زمنية لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ ثبوت
حالة التعثر، وللمؤسسة تمديد هذه المدة مدة مماثلة إذا اقتضى
الأمر ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه مناسبا من الإجراءات
الآتية، عرض المشروع على مطور جديد لاستكماله على حساب المطور،
على أن تراعي مصلحة المشروع وكافة المستثمرين وخاصة المشترين،
وإلزامه بتقديم ضمانات كافية لاستكماله بأقل الخسائر الممكنة
وتكون الأولوية للمستثمرين والممولين للمشروع وذلك عن طريق
المحكمة المختصة أو اللجوء إلى المحكمة المختصة لبيع المشروع
وتوزيع حصيلة البيع على المودعين ودائني المشروع.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (27) لسنة 2017
بإصدار قانون تنظيم القطاع
العقاري
مرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل -
مرسوم رقم (14) لسنة 2015 بتشكيل لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة