جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٨٢١ - السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ م، الموافق ٠٧ ذو الحجة ١٤٤٢هـ
حظر
تعامل صندوق الزكاة مع المدرجين على قوائم الإرهاب
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارا بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات
حظر ومكافحة تمويل الإرهاب في أعمال صندوق الزكاة وحظر التعامل
مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قوائم الإرهاب، والتي تشدد
على القائمين على الصندوق الالتزام بالتحقق من عدم ارتباط المستفيد
- المتبرع له سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا مقيما في مملكة
البحرين ممن تنطبق عليه شروط ومعايير استحقاق الاستفادة من أموال
الصندوق- بشخص أو كيان أو تنظيم أو جماعة مدرجة على قائمة الجزاءات
أو قوائم الإرهاب الوطنية، والتأكد من عدم إدراج اسمه في تلك
القوائم أو الاشتباه بأن أنشطته لها صلة مباشرة أو غير مباشرة
بالجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل
وتمويل الإرهاب وتعديلاته.
وشدد القرار المنشور في الجريدة الرسمية على أنه يجب عدم تسليم
ما خصص للمستفيد من أموال في حالة تحقق أي من الحالات السابقة
سواء عند البدء في الصرف أو عند نشر القوائم أيهما يتحقق أولا،
وعلى القائمين على الصندوق إخطار إدارة التحريات المالية بوزارة
الداخلية ولجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال
فورا خلال فترة أقصاها 24 ساعة من تاريخ النشر بقائمة الجزاءات
أو قوائم الإرهاب الوطنية، ويكون الإبلاغ عبر ملء النموذج المخصص
وإرساله عبر البريد الإلكتروني المعتمد.
وأكد القرار أنه يجب على القائمين على صندوق الزكاة التثبت من
أن المحال المخصص للمتبرع له قد سلم له شخصيا أو لمن ينوب
عنه قانونا أو لوكيله المصرح بموجب وكالة خاصة باستلام المبالغ
نيابة عنه، وأن المال صرف أو سيصرف في الأوجه المقررة أو الأوجه
الشرعية التي حددها دافع المال، مع اعتماد التحويلات المالية فقط
لصرف المبالغ النقدية إلى المستفيدين منها، مع التأكد من وجود
البيانات الثبوتية للمتبرع له قبل وأثناء الصرف، وما يدل على مشروعية
حاجة المتبرع له إلى الأموال وتوافر المستندات الثبوتية الدالة على
إنفاق الأموال المخصص لأجله بعد الصرف، بالإضافة إلى أي مستندات
أو أوراق أخرى تطلبها الوزارة أو الصندوق.
وألزم القرار صندوق الزكاة بالاحتفاظ بجميع بيانات المتبرع لهم والمستندات
والسجلات والأوراق المتعلقة بأعمال الصندوق لمدة لا تقل عن 5 سنوات
من تاريخ التعامل بها، بحيث تكون قابلة للاسترجاع بصورة سهلة وفي
أي وقت وتقديمها إلى إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية أو
أية جهة معنية بإنفاذ القانون فورا وبدون أي تأخير.
وذكر القرار أنه لا يسأل أي من القائمين على الصندوق جنائيا أو
مدنيا أو إداريا أو تأديبيا بسبب أداء التزاماتهم المقررة بموجب
أحكام هذا القرار، كما شدد على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام
هذا القرار بالعقوبات الإدارية.
مرسوم رقم 50 لسنة 2020
بإنشاء وتشكيل لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله
وغسل الأموال
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر وومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب