جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٨٣٠ - الاثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ م، الموافق ١٦ ذو الحجة ١٤٤٢هـ
الإدارية ترفض طلب موظف تعديل عمره بالتأمينات وتؤكد: تقدير سن الموظف لا يجرى إلا
مرة واحدة عند التعيين
رفضت المحكمة الكبرى
الإدارية دعوى أقامها موظف حكومي طالب بتعديل تاريخ ميلاده في
جواز سفره وإلزام التأمينات الاجتماعية بذلك التعديل، وقالت المحكمة
إن تقدير سن الموظف لا يجرى إلا مرة واحدة عند التعيين في
الخدمة ولا يختلف الأمر من بعدها، ومن ثم فكل تقدير سواه يجرى
بعدئذ لا يعول عليه. وشرح المدعي في دعواه أنه من مواليد
1966، وطلب تعديل عمره بدلا من عام 1977، إلا أن المدعى عليها
«الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي» ترفض تعديل عمره بسجلاتها،
مما دفعه إلى إقامة دعواه بتعديل عمره وإلزام الهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي بتعديل تاريخ ميلاده في سجلاتها الرسمية،
وقدمت التأمينات نسخة من بطاقة خضوع المدعي للتقاعد، ونسخة من
جواز سفره، وما يثبت أنه عُين بجهة عمله بتاريخ 1997، وقدم
لإثبات سنه جواز سفره، وبناءً عليه تم تقدير سن المدعي لدى
التأمينات باعتباره من مواليد 1977. وقالت المحكمة إن سن
الموظف يثبت بشهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها أو بحكم
قضائي نهائي وفى حالة عدم وجود تلك المستندات فيثبت عمر
الموظف بالثابت بجواز السفر أو البطاقة السكانية الشخصية، فإن
لم يكن للموظف جواز سفر أو بطاقة سكانية شخصية، يثبت سنه
بقرار من اللجنة الطبية المختصة. وأضافت أن تحديد سن الموظف
في مسائل التوظيف والمعاشات يتصل اتصالاً وثيقا بحقوق الموظف
وواجباته وبالتالي فإنه متى تم تحديد هذه السن بالطريق الذي
رسمه القانون، استقرت الأوضاع القانونية على مقتضاه وامتنع على
ذوى الشأن أن ينازعوا فيها عن طريق المجادلة في تلك السن،
ومن ثم فمتى قُدر سن الموظف بالالتجاء إلى إحدى الطرق
المقررة قانونًا، اعتبر هذا التقدير نهائيًا وعُومل الموظف على
أساسه في كل ما يتصل بهذه المسألة من الشئون الوظيفية أو
ينبني عليه منذ دخوله الخدمة وطوال مدة بقائه فيها وفي مسائل
التقاعد بعدها؛ إذ يكون لهذا التقدير حجية معتبرة ترتبط به
جهة الإدارة كما يرتبط به الموظف ولا يصح العدول عنه إلي
تقدير آخر حتى لو ثبت خطؤه، كما لو قدم شهادة ميلاد مخالفة
له واتضح منها أن التقدير لم يكن مطابقاً للحقيقة.
وأكدت أن تقدير السن لا يجرى إلا مرة واحدة عند تعيين
الموظف في الخدمة ولا يختلف الأمر من بعدها، ومن ثم فكل
تقدير سواه يجرى بعدئذ لا يعول عليه. والقول بغير ذلك من
شأنه إتاحة الفرصة للمجادلة في تحديد سن الموظف وفى هذا ما
يفتح الباب للتحايل ويتعارض مع مبدأ استقرار الأوضاع الإدارية.
كما أوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعى عُين
1997، وقدم لإثبات سنه جواز سفره والثابت وبناءً عليه تم
تقدير سن المدعي لدى المدعى عليها باعتباره من مواليد التاريخ
المقدم بجواز سفره وقت التعيين؛ عملًا بنص المادة الثانية من
القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1985 ومن ثم فإن هذا التقدير
يعتبر نهائيًا ترتبط به جهة الإدارة كما يرتبط به المدعى
وعلى أساسه يستقر الأمر في شأن المدعى على نحو قاطع يعامل
وفقًا له منذ دخوله الخدمة وطوال مدة بقائه فيها وفى مسائل
المعاشات بعدها، الأمر الذي تضحى الدعوى غير قائمة على أساس
سليم من القانون جديرة بالرفض، فلهذه الأسبـاب حكمت المحكمة
برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة
قرار رقم (2) لسنة 1985 بشأن تحديد عمر الموظف أو المستخدم الخاضع لأحكام القانون
رقم 13 لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد