جريدة الايام العدد
11797 الاثنين 26 يوليو 2021 الموافق 16 ذو الحجة 1442
«ردّ
الاعتبار» لمحكومي «البديلة» لأقلّ من سنة
قال مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي إن
التعديل الجديد على القرار بشأن تنظيم صحف الأسبقيات، الصادر عن النائب العام
مؤخرًا، استثنى الأحكام المحكوم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة
وتم استبدالها بعقوبات بديلة، إذ إن هذه الاحكام لا تُدرج في صحيفة الأسبقيات منذ
استبدال العقوبة، ما لم تُلغَ هذه العقوبة في أثناء تنفيذها.
وأفاد المستشار بوعلاي، في تصريح لـ«الأيام»، أنه وفق هذه الشروط المذكورة، فإنه
يمكن للمحكومين بعقوبات بديلة «سنة فأقل» طلب الحصول على رد اعتبار دون انتظار مدة
معيّنة، وذلك ما لم تكُن من الجنح المنصوص على إدراجها في صحف الأسبقيات.
وقال إن هذا التعديل يأتي من منطلق دعم الأهداف المنشودة للعقوبات البديلة التي
تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المحكومين بعقوبة بديلة، لإعادة تأهيل أنفسهم والعودة
للمجتمع أفرادًا إيجابيين.
وكان النائب العام الدكتور على بن فضل البوعينين قد أصدر قرارًا بتعديل بعض الأحكام
الخاصة بشأن تنظيم صحف الأسبقيات والأحكام، وتحديد الجرائم التي تشملها وحالات
تسجيلها وسحبها، إذ نص القرار على إضافة 10 بنود ما بين الجرائم والجنح تضاف إلى
صحف الأسبقيات عند الإدانة بها، وبذلك يشمل القرار 37 جريمة وجنحة عند ارتكابها
تضاف عقوبة إلى صحيفة أسبقيات مرتكبها.
وبموجب القرار ،تضاف الجرائم التي تمس الدين وجنح مزاولة غير الأطباء والصيادلة
المهن من دون ترخيص، وجنح مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وبعض الجنح الخاصة
بقانون الجمارك لدول مجلس التعاون الخليجي والجنح المعاقب عليها بشأن حماية
المستهلك، وحيازة أدوات ومواد بقصد استعمالها في التزوير والتقليد، وجنح تجريم
ومكافحة مشتقات النفط المدعومة وجرائم تقنية المعلومات والجنح المعاقب عليها من
قانون الصحة العامة والجنح المحكــوم فيها بالغرامة متى كان المتــهم مــعاقبًا على
العود بعقوبة الحبس
قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات
والتدابير البديلة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (76) لسنة 2018 بشأن تحديد
الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات
والتدابير البديلة