الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الثلاثاء والأربعاء عطلة العيد الوطني للبحـرين وعـيـد جـلـوس الملك
  • ضوابط على المستثمرين الأجانب وأصحاب التأشيرات المرنة
  • إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك الإســكــان
  • آلية جديدة للمقابلات تمنع تضارب الأقوال بين الباحث عن عمل وصاحب العمل

الثلاثاء والأربعاء عطلة العيد الوطني للبحـرين وعـيـد جـلـوس الملك

صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجل...اقرأ المزيد

ضوابط على المستثمرين الأجانب وأصحاب التأشيرات المرنة

مرر مجلس النواب أمس الثلاثاء مشروع قانون يهدف إلى تعديل المادة 219 من المرسوم بقانون لسنة 2002 بشأن ...اقرأ المزيد

إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك الإســكــان

صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجل...اقرأ المزيد

آلية جديدة للمقابلات تمنع تضارب الأقوال بين الباحث عن عمل وصاحب العمل

أكد‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬بالوكالة‮ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬عبدالحسين‭ ‬خلف‭ ‬أن‭ ‬الآلية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تتبعها‭...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 07/08/2021 » وزير العمل يصدر قراراً بتحديد برامج التأهيل والتدريب للأطفال الجناة أو المعرضين للخطر أو سوء المعاملة » 

جريدة الوطن السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ م، الموافق ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٢هـ

وزير العمل يصدر قراراً بتحديد برامج التأهيل والتدريب للأطفال الجناة أو المعرضين للخطر أو سوء المعاملة

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، القرار رقم 60 لسنة 2021، بشأن تحديد برامج التدريب والتأهيل والبرامج التربوية الوطنية المقدمة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية والخاصة للأطفال الجناة والمعرضين للخطر أو سوء المعاملة وإجراءات تنفيذها.
وبحسب المادة الأولى من القرار، فإنه تحدد برامج التدريب والتأهيل والبرامج التربوية الوطنية المقدمة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الخاصة للأطفال الجناة والمعرضين للخطر أو سوء المعاملة، طبقا للمجالات المبينة في الجدول المرافق لهذا القرار.
ونصت المادة الثانية على أنه يجري تنفيذ التدبير الصادر من محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال أو من اللجنة القضائية للطفولة بإلحاق الطفل المحكوم عليه أو الطفل المعرض للخطر أو سوء المعاملة بحسب الأحوال من بين البرامج المنصوص عليها في الجدول المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار.
أما المادة الثالثة فأكدت أنه يجب على الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل أن تعد سجلا الحضور وانصراف الأطفال المحكوم عليهم والمعرضين للخطر أو سوء المعاملة، على أن يكون هذا السجل معتمدا من قبلها وتحت مسئولية أحد موظفيها وتلتزم تلك الجهة بتزويد محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال أو اللجنة القضائية للطفولة أو النيابة المتخصصة للطفل – بحسب الأحوال - بنسخه من هذا السجل متى طلب ذلك أو بعد انتهاء البرنامج.
وبيّنت المادة الرابعة أنه يجب على الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل أن تراعي قدرة الطفل في إتمام متطلبات التدريب والتأهيل الذي يفرض عليه بحسب قدراته الجسدية، وحالة بنيته الصحية ولياقته البدنية وبما لا يعيق انتظام الطفل في التعليم وممارسة شعائره الدينية.
أما المادة الخامسة، فأكدت أنه يجب على الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل أن تراعي عند إلزام الطفل بالبرنامج المخصص له ألا يجاوز ثمان ساعات يوميا وألا يزيد على خمسة أيام في الأسبوع، على أن تراعى الحالة البدنية والصحية للطفل في الحالات التي تستدعي ذلك.
وقالت المادة السادسة إنه على الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل اختيار من تراه مناسبا من موظفيها للإشراف على تنفيذ الطفل للبرنامج المكلف به، وعليها تزويد محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال أو اللجنة القضائية للطفولة أو النيابة المتخصصة للطفل – بحسب الأحوال - ببيانات ذلك الموظف وبأي تغيير أو استبدال يطرأ على هذا الاختيار.
وبيّنت المادة الساعة أنه يلتزم الموظف المشار إليه في المادة السادسة من هذا القرار بإخطار محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال أو اللجنة القضائية للطفولة أو النيابة المتخصصة للطفل - بحسب الأحوال - بالآتي:
تقرير أسبوعي - أو كلما يطلب منه ذلك - عن مدى التزام الطفل بمواعيد الحضور والانصراف.
امتناع الطفل عن التقيد بالواجبات والالتزامات المفروضة عليه في البرنامج أو الإخلال بها.
هروب الطفل من تنفيذ التدبير المقضي به.
وأكدت المادة الثامنة أنه يجب على الطفل الخاضع للتدبير أو التأهيل والذي يتغيب عن حضور البرنامج أن يتقدم فور عودته بعذر للجهة المختصة بالتأهيل والتدريب مبينا فيه أسباب تغيبه.
وعلى الجهة تقدير الأسباب التي يبديها الطفل أو ولي أمره أو من ينوب عنه قانونا، فإذا قبلت تلك الأسباب سمحت للطفل باستكمال مدة تدريبه او تأهيله مع خصم أيام التغيب من تلك المدة.
وفي حال كان العذر غير مقبولا ، تعين على الجهة إخطار محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال أو اللجنة القضائية للطفولة أو النيابة المتخصصة للطفل – بحسب الأحوال – فوراً.
وأكدت المادة التاسعة أنه يتم العمل بهذا القرار من تاريخ 18 / 8 / 2021.
أما حزم البرامج التدريبية التأهيلية للأطفال المعرضين لسوء المعاملة، والتي ستكون في إدارة المنظمات الأهلية فهي:

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك