جريدة الوطن السبت ٠٧
أغسطس ٢٠٢١ م، الموافق ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٢هـ
بقرارين من "الأعلى للقضاء": مواعيد انعقاد اللجنة القضائية للطفولة.. ولجنة
العقوبات البديلة
أصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة
التمييز المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، قرارين، يختص الأول منهما بشأن مواعيد
انعقاد اللجنة القضائية للطفولة، وآلية اتخاذ قراراتها، أما الثاني فيختص بتنظيم
آلية عمل اللجنة القضائية المختصة باستبدال العقوبات المحكوم بها على الأطفال
وتحديد مواعيد جلساتها.
وبحسب القرار رقم 14 لسنة 2021، بشأن مواعيد انعقاد اللجنة القضائية للطفولة، وآلية
اتخاذ قراراتها، فإن اللجنة تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة
التي تحيلها إليها النيابة المتخصصة للطفل.
وشددت المادة الثانية منه على أن تكون لمصالح الطفل الفضلى الأولولية في جميع
الإجراءات أمام اللجنة وفي جميع القرارات التي تصدرها.
أما المادة الثالثة من القرار، فأكدت أنه تعقد اللجنة جلساتها مرة كل أسبوع بدعوة
من رئيسها، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون انعقادها صحيحاً بحضور رئيسها وجميع
أعضائها.
وأكدت أنه لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام اللجنة إلا ولي أمره أو المسؤول عنه
باحسب الأحوال، والشهود والمحامون، ومن تجيز له اللجنة الحضور بإذن خاص.
كما نصت المادة على أنه يجوز للجنة أن تأمر بإخراج الطفل أو ولي أمره أو المسؤول
عنه من الجلسة أو إعفاءه من الحضور بنفسه طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة 71
من قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم
4 لسنة 2021.
وحددت المادة الرابعة من القرار مقر انعقاد اللجنة في الوزارة المعنية بشؤون العدل،
ولها أن تنعقد في إحدى مؤسسات لارعاية الاجتماعية أو المستشفى المودع فيها الطفل
المعني إن اقتضت مصلحة الطفل ذلك.
وبيّنت المادة الخامسة من القرار نفسه، أنه يجب على الخبير عضو اللجنة أن يعقد
تقريراً كاملاً بحالة الطفل التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية أو
أي من الخبراء المنصوص عليهم في المادة 8 من قانون العدالة الإصلاحية للأطفال
وحمايتهم من سوء المعاملة تكلفه اللجنة بوضع التقرير.
كما أكدت المادة على أنه يجب على اللجنة قبل الفصل في الدعوى أن تناقش الخبير أو
الخبرائ واضعي التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة، ولها أن تأمر بدراسة إضافية
لحالة الطفل محل المساءلة.
وأكدت المادة السادسة أن مداولات اللجنة سرية وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها.
أما المادة السابعة، فأشارت إلى أنه تتولى النيابة المتخصصة للطفل إعلان ذوي الشأن
بالقرارات التي تصدرها اللجنة بأي من الوسائل الإلكترونية التي يصدر بتحديدها قرار
من الوزير المعني بشؤون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
وأكدت المادة الثامنة أنه تتبع أمام اللجنة القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة
العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.
وبيّنت المادة التاسعة أنه ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ
18 / 8 / 2021.
أما القرار الآخر، فهو القرار رقم 16 لسنة 2021 بتنظيم آلية عمل اللجنة القضائية
المختصة باستبدال العقوبات المحكوم بها على الأطفال وتحديد مواعيد جلساتها.
وحددت المادة الثانية منه مواعيد عقد اللجنة لاجتماعاتها، حيث نصت على أن "تعقد
اللجنة اجتماعاتها مرة كل أسبوع بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون
انعقادها صحيحاً بحضور جميع أعضائها، ويكون مقر انعقاد اللجنة في الوزارة المعنية
بشؤون العدل".
وبيّنت المادة الثالثة أنه تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أعضاءها، وعند تساوي الأصوات
يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون قرارات اللجنة نهائية".
وأكدت المادة الرابعة أنه تتقدم النيابة المتخصصة للطفل من تلقاء نفسها أو بناء على
طلب المحكوم عليه بطلب إلى اللجنة مشفوع بتقرير من مركز الإصلاح والتأهيل لاستبدال
العقوبات المقضي بها قبل نفاذ القانون.
وأشارت المادة الخامسة إلى أنه تتولى النيابة المتخصصة للطفل إعلان ذوي الشأن
بالقرارات التي تصدرها اللجنة بأي من الوسائل الإلكترونية التي يصدر بتحديدها قرار
من الوزير المعني بشؤون العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
وعلى غرار القانون رقم 14 في بداية الخبر، فإنه يعمل بهذا القرار من تاريخ 18 / 8 /
2021.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم
(4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم
من سوء المعاملة
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية