جريدة
الوطنر6 المحرم 1443هـ - 14 أغسطس 2021م
وزير
الصناعة يصدر قرار بشأن ضوابط واجراءات التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة
لاحكام قانون الشركات التجارية
أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد
الزياني قرار رقم 86 لسنة 2021 بشأن ضوابط واجراءات التصالح في الجرائم التي تقع
بالمخالفة لاحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.
وقرر بمادة الاولى أن في تطبيق أحكام هذا القرار ، تكون للكلمات والعبارات التالية
المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : الوزارة : الوزارة
المعنية بشئون التجارة . القانون : قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم ( ۲۱ ) لسنة ۲۰۰۱ . الإدارة المختصة : الإدارة المعنية بالرقابة على الشركات
بالوزارة . الموظف : الموظف المخول صفة مأمور الضبط القضائي .
اما بالمادة الثانية فيجوز التصالح في أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (
ب ) و ( و ) و ( ز ) و ( ح ) و ( ي ) من المادة ( ۳۹۲ ) من القانون وذلك قبل إحالة
المخالف للمحاكمة الجنائية . ويكون التصالح بسداد مبلغ خمسة آلاف دينار ، ويتعد
المبلغ بتعدد المخالفات .
بينما بمادة الثالثة أن يجب على الموظف أن يعرض التصالح على المخالف على أن يثبت
ذلك في محضر التصالح ، ووقع المحضر من المخالف والموظف ، ويعتمده مدير الإدارة
المختصة .
اما بالمادة الرابعة فيتضمن محضر التصالح البيانات الآتية : 1- يوم وتاريخ ووقت فتح
محضر التصالح . ۲- اسم وصفة طالب التصالح . ٣- رقم قيد محضر التصالح . 4- بيانات
المخالف الشخصية . - رقم القيد في السجل التجاري إن وجد . ٦- بيان المخالفة المطلوب
التصالح بشأنها . ۷- مبلغ التصالح . ۸- توقيع المخالف أو من ينوب عنه . 9- اسم
وتوقيع الموظف محرر محضر التصالح . ۱۰- اعتماد مدير الإدارة المختصة . ۱۱- أية
بيانات أخرى تحددها الوزارة .
بينما بالمادة الخامسة فيجب أن يسدد المخالف مبلغ التصالح خلال مدة لا تجاوز سبعة
أيام عمل من تاريخ عرض التصالح عليه ، ولا يجوز تمديد هذه المهلة . وفي جميع
الأحوال لا يجوز تقسيط مبلغ التصالح .
اما بالمادة السادسة فإذا سدد المخالف مبلغ التصالح يصدر مدير الإدارة المختصة
قرارا بقبول التصالح ، ويتسلم المخالف نسخة معتمدة منه . ولا يحول قبول التصالح دون
تحصيل أية مستحقات للوزارة وفقا لأحكام القوانين واللوائح التنفيذية والقرارات
السارية . وفي جميع الأحوال ، لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال
بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بها .
بينما بالمادة السابعة فينشأ في الوزارة سجل تقد فيه القرارات التي تتخذ بشأن
التصالح ، وأية بيانات أخرى تراها الوزارة لازمة في هذا الشأن .
اما بالمادة الثامنة فتحيل الوزارة المخالف إلى النيابة العامة حال رفضه التصالح أو
عدم سداده مبلغ التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير محضر التصالح .
بينما بالمادة التاسعة على وكيل الوزارة تنفيذ أحكام هذا القرار ، ويعمل به من
اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة التجارة والزراعة رقم (17) لسنة 1986 بشأن
قواعد الترخيص في تأسيس شركات مساهمة ذات رأسمال متغير معفاة من أحكام قانون الشركات التجارية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير التجارة والصناعة رقم (6) لسنة 2002 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون
الشركات التجارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001