جريدة أخبار الخليج
العدد : 15894 - السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ م، الموافق ٠٦ محرّم ١٤٤٣هـ
بقرار
من وزير العدل.. «الأوقاف السنية والجعفرية» يجمعان المال بقصد إنشاء وصيانة دور
العبادة فقط
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة قراراً بشأن ضوابط جمع
المال للأغراض الدينية التي يقوم بهما مجلسا الأوقاف السنية والجعفرية،
حيث أشار إلى أنه يقصد بجمع المال كل نشاط يقوم به شخص طبيعي
أو اعتباري يكون الغرض منه جمع الأموال أو قبول التبرعات النقدية
أو العينية بأي وسيلة من وسائل جمع المال وذلك من أي شخص طبيعي
أو اعتباري داخل المملكة أو خارجها.
ويجب على مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية عند جمع المال للأغراض
الدينية الالتزام بالضوابط الآتية:
1- أن يكون جمع المال بقصد إنشاء دور العبادة وما في حكمها.
2- أن يكون جمع المال بقصد الترميم والصيانة والمصاريف اللازمة
لدور العبادة وما في حكمها.
3- أن تودع المبالغ المتحصلة من جمع المال في حساب مصرفي من
أحد المصارف المعتمدة من مصرف البحرين المركزي، وإخطار الوزارة المعنية
بشؤون الأوقاف ببيانات هذا الحساب.
4- أن يكون جمع المال من داخل مملكة البحرين، ويشترط لقبول التبرعات
من خارج المملكة الحصول على موافقة الوزير المعني بشؤون الأوقاف
بذلك، على أن يتم بيان الشخص أو جهة التبرع والمبلغ المتبرع
به والغرض منه.
5- يحظر القيام بالدعاية و الإعلان لجمع المال خارج مملكة البحرين.
6- تقديم تقرير سنوي للوزير المعني بشؤون الأوقاف بما تم جمعه
أو قبوله من أموال أو تبرعات، وبيان أوجه الصرف، وذلك وفقا للضوابط
السابقة.
ويجوز أن يكون جمع المال المنصوص عليه في البندين (1) و(2)
من هذه المادة مخصصا لدار عبادة معين أو ما في حكمها.
وألزم القرار وكيل الوزارة للعدل والشؤون الإسلامية والمعنيين -كل
فيما يخصه هذا القرار- تنفيذ أحكامه ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال
للأغراض العامة
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف
السنية والجعفرية وإدارتيهما
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2013 بتحديد الوزراة المختصة
وبتسمية الوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم
جمع المال للأغراض العامة
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2014 بإصدار اللائحة
التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة