جريدة أخبار الخليج
العدد : 15894 - السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ م، الموافق ٠٦ محرّم ١٤٤٣هـ
وزير
العدل يصدر قرارا بتعيين خبراء العدالة الإصلاحية ومهامهم
أصدر وزير العدل قرارا بعدم الاعتداد بتقرير
سن الطفل إلا عند عدم وجود مستند رسمي، يصدر من الطب الشرعي
أو من يقوم مقامه أو اللجان الطبية العامة بوزارة الصحة أو المؤسسات
الصحية الحكومية أو المؤسسات الصحية الخاصة، بشرط اعتماد تقريرها
من قبل اللجان الطبية العامة بوزارة الصحة.
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي
عبدالله آل خليفة قرارا بتعيين خبراء مختصين في المجالات الاجتماعية
والنفسية للقيام بأعمال الخبرة أمام محاكم العدالة الإصلاحية للطفل
واللجنة القضائية للطفولة وتحديد نظام عملهم وأوضح القرار المنشور
في الجريدة الرسمية أن المقصود بالقانون هو قانون العدالة الإصلاحية
للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والطفل هو كل من لم يتجاوز
سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، والمحكمة المختصة هي محكمة
العدالة الإصلاحية للطفل (صغرى أو كبرى) أو محكمة الاستئناف العليا
الجنائية أو أي محكمة أخرى مختصة بموجب القانون، وعرف اللجنة بأنها
اللجنة القضائية للطفولة المنشأة بموجب القانون، والمركز المقصود به
هو مركز حماية الطفل المنشأ بالوزارة المعنية بشئون التنمية الاجتماعية.
نص القرار على تعيين كل من ليلى حسن خميس - أخصائي علاج
نفسي، انتصار عبدالكريم جعفر - أخصائي علاج نفسي، جنان عبدالكريم
عباس - باحث اجتماعي، فخرية السيد شبر عبدالنبي - باحث اجتماعي،
عائشة عبدالله محمد - باحث اجتماعي، أسماء محمد علي - باحث
اجتماعي, على أن يختصوا بدراسة حالة الأطفال المعروضين أمام
المحكمة المختصة أو اللجنة، ورفع تقارير بنتيجة عملهم إليها،
فضلا عن بقية المهام والاختصاصات الموكلة إليهم بموجب أحكام
القانون وما يكلفون به من قبل المحكمة المختصة أو اللجنة
بحسب الأحوال.
وجاء في القرار ان عليهم على الأخص القيام بالمهام الآتية :
1- إنشاء ملف لكل طفل من الأطفال المعروضين أمام المحكمة
المختصة أو اللجنة، يتضمن تقريرا كاملا بحالته التعليمية
والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية، ويجب أن يعكس ذلك
التقرير فحصا كاملا ودقيقا لحالة الطفل من تلك النواحي، وأن
يكون مستندا على دراسة ميدانية جدية لواقع بيئة الطفل وأسرته،
وسلوكه ومستواه التعليمي في المدرسة أو المؤسسة التعليمية التي
يتلقى التعليم فيها على نحو يكفل الوقوف على الأسباب الحقيقية
أدت لتعرضه للخطر أو لما أصاب سلوكه من جنوح أو ما أدى
به إلى ارتكاب الجريمة، على أن يتم مراجعة الملف المشار إليه
بصورة دورية، وبالأخص قبل الجلسة المحددة النظر الدعوى أمام
المحكمة المختصة أو اللجنة بيوم واحد على الأقل، واستكمال جميع
متطلباته والتأكد من تنفيذ تكليفات المحكمة المختصة أو اللجنة
وارفاقه في ملف الدعوى.
2- القيام بزيارات دورية للأطفال المودعين بأحكام وقرارات من
المحكمة المختصة أو اللجنة في دور ومؤسسات ومراكز التأهيل
والتدريب والرعاية الاجتماعية والمستشفيات، وغيرها من الأماكن
للتحقق من تنفيذ أحكام وقرارات المحكمة المختصة أو اللجنة بحسب
الأحوال، وإعداد تقارير عن حالتهم وتقديمها إلى رئيس المحكمة
المختصة أو اللجنة كل ستة أشهر أو خلال مدة أقل تحددها
المحكمة المختصة أو اللجنة لاتخاذ اللازم.
3- الانتقال إلى مراكز الإصلاح والتأهيل بناء على أمر من
المحكمة المختصة، وإعداد تقارير عن حالة الأطفال المحكوم عليهم
بعقوبات سالبة للحرية وسلوكهم أثناء تنفيذها، ورفع التقارير
اللازمة مشفوعة بالتوصية المناسبة إلى المحكمة.
4- مراجعة تقارير البحث الاجتماعي والنفسي المعدة من قبل
الأخصائيين في المركز أو الجهات الأمنية أو النيابة، واستيفاء
ما نقص منها، أو إجراء المزيد من الدراسة والبحث على ضوء
نتائج وتوصيات التقارير، على أن تضم إلى ملف الخبرة المشار
إليه في البند (1) من هذه المادة.
5- تنفيذ قرارات المحكمة المختصة أو اللجنة بشأن الانتقال
لزيارة الأطفال المودعين بقرارات قضائية في الأماكن المخصصة
للإيداع أو الحبس الاحتياطي أو أماكن تنفيذ العقوبة السالبة
للحرية أو التدابير، وإبداء رأيه مسببة للمحكمة المختصة أو
اللجنة بشأن مدى تقيد الطفل في التنفيذ، ومدى الحاجة إلى
استمرار التنفيذ عليه أو استبدال التدبير بآخر أو انهاؤه .
6 - متابعة أحوال الطفل المسلم إلى شخص مؤتمن أو أسرة بديلة
بقرار من المحكمة المختصة أو اللجنة - بحسب الأحوال - وتقديم
تقرير دوري عن حالته ووضعه إلى المحكمة المختصة أو اللجنة
طيلة فترة وجوده في رعايتهم.
7- التواصل مع اليئة المحيطة بالطفل والانتقال إلى محل
اقامتهم - إن تطلب الأمر ذلك - للوقوف على طبيعة الظروف
المحيطة بالطفل والمؤثرات الخارجية التي أدت به إلى ارتكاب
الجريمة أو وجوده في حالة من حالات الخطر أو سوء المعاملة،
والتوصية بما يلزم من اقتراحات وحلول أو تدابير ورفعها إلى
المحكمة المختصة أو اللجنة.
8- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي الملائم للأسرة البديلة أو
الأشخاص المؤتمنين من غير برته - على رعاية الطفل المعرض للخطر
أو سوء المعاملة، من خلال إعطاءهم أفضل الممارسات الممكنة
لكيفية التعامل مع الطفل ورعايته طوال فترة بقاءه لديهم
وتجنيبه مواضع الخطر.
9- التواصل المستمر مع مأموري الضبط القضائي والقائمين على
انفاذ القانون في وزارة الداخلية أو الوزارة المعنية بالتنمية
الاجتماعية بغية تقديم المشورة والتعليمات المناسبة حول أفضل
الأساليب الممكنة لكيفية التعامل مع الطفل في المراحل الأولى
خصوصا في الدوائر الأمنية والمركز.
10- التنسيق مع المركز والدوائر الأمنية والدور المخصصة لإيداع
الطفل أو التحفظ عليه والجهات العامة الأخرى المعنية بتلقي
التبليغات حول تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة كحلة انفصال
بين تلك الجهات وبين المحكمة المختصة واللجنة.
11- كل ما يوكل إليهم من مهام أخرى من قبل المحكمة
المختصة أو اللجنة فيما يدخل في نطاق اختصاصهم وبما يحقق
المصلحة الفضلى للطفل.
وجاء في المادة الرابعة من القرار أن يتولى مدير إدارة
المحاكم توزيع الخبراء على المحاكم المختصة واللجنة بناء على
القرار الصادر بندبهم من المحكمة المختصة أو اللجنة - بحسب
الأحوال - ويجب أن يراعي في عملية التوزيع ما نصت عليه
المواد (5) و (9) و (7) من القانون، وضمان حضور العدد
المناسب من الخبراء أمامهما بصفة أصلية واحتياطية، وذلك على
النحو الذي يضمن حسن سير العمل وانتظامه. المادة الخامسة على
وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار، ويعمل
به من تاريخ 18 أغسطس 2021 م، وينشر في الجريدة الرسمية.
إنشاء اللجنة القضائية للطفولة وتحديد أعضائها
أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قرارا بإنشاء وتشكيل
اللجنة القضائية للطفولة وتحديد أعضائها بناء على ترشيح المجلس
الأعلى للقضاء وجاء في المادة الأولى من القرار إنشاء لجنة
تسمى (اللجنة القضائية للطفولة) وتشكل من - القاضي عمر علي
محمود السعيدي قاضي محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للأطفال رئيس
أصلي
القاضي محمد هشام محمد المعاودة قاضي محكمة العدالة الإصلاحية
الصغرى للأطفال رئيسا احتياطيا - وكيل النيابة مريم عيسى عبدالله
الغيص عضو نيابة الأسرة والطفل عضوة أصلية - وكيل النيابة معاذ
رياض عبدالرحمن العقيل عضو نيابة الأسرة والطفل - وكيل النيابة
محمد عبدالحكيم محمد بوحجي عضو نيابة الأسرة والطفل عضو
احتياطيا - خبيرا تندبه اللجنة من بين الخبراء الأخصائيين في
المجالات الاجتماعية والنفسية المعينين.
ونصت المادة الثانية على أن تمارس اللجنة الاختصاصات المحددة في
المادة (7) من قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من
سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021. كما تلتزم
اللجنة في ممارسة اختصاصاتها بالإجراءات المنصوص عليها في القرار
رقم (14) لسنة 2021 بشأن مواعيد انعقاد اللجنة القضائية
للطفولة وآلية اتخاذ قراراتها. المادة الثالثة على وكيل الوزارة
للعدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ
18 أغسطس 2021م.
جدير بالذكر أن اللجنة القضائية للطفولة تختص بالنظر في حالات
تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة، وتشكل برئاسة قاضي محكمة
العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل واحد أعضاء النيابة المتخصصة
للطفل واحد الخبراء، ولها أن تنعقد في مؤسسات الرعاية
الاجتماعية أو المستشفى المودع فيها الطفل ان اقتضت المصلحة
ذلك كما يجوز الطعن على قرارات اللجنة بالاستئناف أمام محكمة
العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل، وتسري أحكام قانون الإجراءات
الجنائية في شأن المواعيد، كما يقوم الخبراء بأعمال الخبرة لدى
محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال واللجنة القضائية للطفل, عدد من
الخبراء الأخصائيين في المجالات الاجتماعية والنفسية، ويتولى
الخبراء دراسة حالة الأطفال ورفع تقارير نتيجة عملهم أمام
المحكمة واللجنة، فضلاً عن باقي المهام التي يكلفون بها من
قبل المحكمة واللجنة.
وعددت رئيس نيابة الأسرة والطفل حالات تعرض الطفل للخطر حيث
أشارت أنها كالآتي:
1- إذا لم يتجاوز سنه 15 سنة ميلادية كاملة ويصدر منه فعل
يشكل جنحة أو جناية.
2- إذا كان متسولاً أو مشرداً.
3- ذا خالط أشخاصاً منحرفين أو متشبهاً بهم أو اشتهر عنهم
سوء السيرة.
4- إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي.
5- إذا وجد مشاركاً في مظاهرة أو مسيرة أو تجمع أو اعتصام
سياسي لم تراعى فيه الضوابط الخاصة بشأن الاجتماعات العامة
والمسيرات والتجمعات.
6- إذا لم تكن له وسيلة مشروعة للعيش ولا عائل مؤتمن.
7- إذا اعتاد الهروب من المدارس أو معاهد التعليم أو
التدريب.
8- إذا لم يكن له محل إقامة ثابت أو كان يبيت عادة في
الطرقات أو أماكن أخرى غير معدة للإقامة.
9- إذا قام بأعمال تتعلق بالدعارة أو الفسق أو إفساد الأخلاق
أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو قام بخدمة من يقومون
بتلك الأعمال.
10- إذا كان سيء السلوك مارقاً من سلطة ولي أمره أو المسئول
عنه، وفي هذه الحالة لا يجوز اتخاذ أي إجراء إلا بشكوى من
احد والديه أو المسئول عنه.
كما أن التدابير التي يتم اتخاذها على الطفل تكون توبيخ
الطفل- تسليم الطفل لولي أمره أو المسئول عنه - أن تأمره
بالاعتذار للمجني عليه- وضع الطفل تحت إشراف شخص مؤتمن- وضع
الطفل تحت الاختبار القضائي- الحاق الطفل بأحد برامج التدريب
والتأهيل- حظر الطفل ارتياد أماكن معينة أو الزامه بالحضور في
اوقات محددة امام اشخاص او هيئات معينة - ايداع الطفل في احد
المستشفيات المتخصصة اذا كان مريضا- ايداع الطفل في إحدى
مؤسسات الرعاية الاجتماعية، اذا كان الطفل من ذوي الإعاقة
ايداعه في مركز مناسب لتأهيله- الزام الطفل بالمشاركة في بعض
الأنشطة التطوعية - الزام الطفل البقاء في نطاق جغرافي محدد
لمدة معينة - تكليف الطفل الذي تجاوز 15 سنة بالقيام ببعض
الأعمال دون مقابل للمنفعة العامة بموافقته ولمدة لا تتجاوز
سنة، واذا كان الطفل دون السابعة من عمره، لا يحكم عليه
إلا بتدبير التسليم وتدبير الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة
على أن ينتهي التدبير بانتهاء مدته أو ببلوغ الطفل سن
الحادية والعشرين، ومع ذلك يجوز للمحكمة أو اللجنة بعد اطلاعها
على التقارير الدورية أو بناءً على طلب نيابة الطفل المتخصصة
أو من ولي أمره بإنهاء أي تدبير أو تعديله أو إبداله بآخر،
وإذا رفض الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم
(4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية