الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الأعلى للصحة» ينظم المنتدى الوطني لجودة الرعاية الصحية 6 نوفمبر المقبل
  • أصحاب باصات مرخصة يطالبون بتشديد الرقابة على النقل غير المرخص
  • شوريون ونواب يشيدون بتوجيهات ولي العهد رئيس الوزراء بتوفير ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لدى الوزارة

«الأعلى للصحة» ينظم المنتدى الوطني لجودة الرعاية الصحية 6 نوفمبر المقبل

أعلن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬تنظيم‭ ‬المنتدى‭ ‬الوطني‭ ‬لجودة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭...اقرأ المزيد

أصحاب باصات مرخصة يطالبون بتشديد الرقابة على النقل غير المرخص

طالب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الباصات‭ ‬المرخصة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بتكثيف‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬المركبات‭ ...اقرأ المزيد

شوريون ونواب يشيدون بتوجيهات ولي العهد رئيس الوزراء بتوفير ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لدى الوزارة

أشاد‭ ‬عددٌ‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬بتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سل...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 14/08/2021 » وزير العدل يصدر قرارا بتعيين خبراء العدالة الإصلاحية ومهامهم » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : 15894 - السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ م، الموافق ٠٦ محرّم ١٤٤٣هـ

وزير العدل يصدر قرارا بتعيين خبراء العدالة الإصلاحية ومهامهم

أصدر‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬قرارا‭ ‬بعدم‭ ‬الاعتداد‭ ‬بتقرير‭ ‬سن‭ ‬الطفل‭ ‬إلا‭ ‬عند‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬مستند‭ ‬رسمي،‭ ‬يصدر‭ ‬من‭ ‬الطب‭ ‬الشرعي‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬يقوم‭ ‬مقامه‭ ‬أو‭ ‬اللجان‭ ‬الطبية‭ ‬العامة‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أو‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الحكومية‭ ‬أو‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة،‭ ‬بشرط‭ ‬اعتماد‭ ‬تقريرها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجان‭ ‬الطبية‭ ‬العامة‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭.
أصدر‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرارا‭ ‬بتعيين‭ ‬خبراء‭ ‬مختصين‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والنفسية‭ ‬للقيام‭ ‬بأعمال‭ ‬الخبرة‭ ‬أمام‭ ‬محاكم‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للطفل‭ ‬واللجنة‭ ‬القضائية‭ ‬للطفولة‭ ‬وتحديد‭ ‬نظام‭ ‬عملهم‭ ‬وأوضح‭ ‬القرار‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬المقصود‭ ‬بالقانون‭ ‬هو‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة،‭ ‬والطفل‭ ‬هو‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬لم‭ ‬يتجاوز‭ ‬سنه‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬ميلادية‭ ‬كاملة،‭ ‬والمحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬هي‭ ‬محكمة‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للطفل‭ (‬صغرى‭ ‬أو‭ ‬كبرى‭) ‬أو‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬محكمة‭ ‬أخرى‭ ‬مختصة‭ ‬بموجب‭ ‬القانون،‭ ‬وعرف‭ ‬اللجنة‭ ‬بأنها‭ ‬اللجنة‭ ‬القضائية‭ ‬للطفولة‭ ‬المنشأة‭ ‬بموجب‭ ‬القانون،‭ ‬والمركز‭ ‬المقصود‭ ‬به‭ ‬هو‭ ‬مركز‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬المنشأ‭ ‬بالوزارة‭ ‬المعنية‭ ‬بشئون‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭.‬
نص‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬تعيين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ليلى‭ ‬حسن‭ ‬خميس‭ - ‬أخصائي‭ ‬علاج‭ ‬نفسي،‭ ‬انتصار‭ ‬عبدالكريم‭ ‬جعفر‭ - ‬أخصائي‭ ‬علاج‭ ‬نفسي،‭ ‬جنان‭ ‬عبدالكريم‭ ‬عباس‭ - ‬باحث‭ ‬اجتماعي،‭ ‬فخرية‭ ‬السيد‭ ‬شبر‭ ‬عبدالنبي‭ - ‬باحث‭ ‬اجتماعي،‭ ‬عائشة‭ ‬عبدالله‭ ‬محمد‭ - ‬باحث‭ ‬اجتماعي،‭ ‬أسماء‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ - ‬باحث‭ ‬اجتماعي,‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يختصوا‭ ‬بدراسة‭ ‬حالة‭ ‬الأطفال‭ ‬المعروضين‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬أو‭ ‬اللجنة،‭ ‬ورفع‭ ‬تقارير‭ ‬بنتيجة‭ ‬عملهم‭ ‬إليها،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬بقية‭ ‬المهام‭ ‬والاختصاصات‭ ‬الموكلة‭ ‬إليهم‭ ‬بموجب‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬وما‭ ‬يكلفون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬أو‭ ‬اللجنة‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال‭.‬
وجاء‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬ان‭ ‬عليهم‭ ‬على‭ ‬الأخص‭ ‬القيام‭ ‬بالمهام‭ ‬الآتية‭ : ‬
1-‭ ‬إنشاء‭ ‬ملف‭ ‬لكل‭ ‬طفل‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬المعروضين‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬أو‭ ‬اللجنة،‭ ‬يتضمن‭ ‬تقريرا‭ ‬كاملا‭ ‬بحالته‭ ‬التعليمية‭ ‬والنفسية‭ ‬والعقلية‭ ‬والبدنية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يعكس‭ ‬ذلك‭ ‬التقرير‭ ‬فحصا‭ ‬كاملا‭ ‬ودقيقا‭ ‬لحالة‭ ‬الطفل‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬النواحي،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬مستندا‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬ميدانية‭ ‬جدية‭ ‬لواقع‭ ‬بيئة‭ ‬الطفل‭ ‬وأسرته،‭ ‬وسلوكه‭ ‬ومستواه‭ ‬التعليمي‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬أو‭ ‬المؤسسة‭ ‬التعليمية‭ ‬التي‭ ‬يتلقى‭ ‬التعليم‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يكفل‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬الأسباب‭ ‬الحقيقية‭ ‬أدت‭ ‬لتعرضه‭ ‬للخطر‭ ‬أو‭ ‬لما‭ ‬أصاب‭ ‬سلوكه‭ ‬من‭ ‬جنوح‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجريمة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬مراجعة‭ ‬الملف‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬بصورة‭ ‬دورية،‭ ‬وبالأخص‭ ‬قبل‭ ‬الجلسة‭ ‬المحددة‭ ‬النظر‭ ‬الدعوى‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬أو‭ ‬اللجنة‭ ‬بيوم‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬واستكمال‭ ‬جميع‭ ‬متطلباته‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬تكليفات‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬أو‭ ‬اللجنة‭ ‬وارفاقه‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬الدعوى‭.‬
‭ ‬2-‭ ‬القيام‭ ‬بزيارات‭ ‬دورية‭ ‬للأطفال‭ ‬المودعين‭ ‬بأحكام‭ ‬وقرارات‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬أو‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬ومؤسسات‭ ‬ومراكز‭ ‬التأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬والرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والمستشفيات،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأماكن‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬وقرارات‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬أو‭ ‬اللجنة‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال،‭ ‬وإعداد‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬حالتهم‭ ‬وتقديمها‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬أو‭ ‬اللجنة‭ ‬كل‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬أو‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬أقل‭ ‬تحددها‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬أو‭ ‬اللجنة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬اللازم‭. ‬
3-‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬أمر‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة،‭ ‬وإعداد‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬الأطفال‭ ‬المحكوم‭ ‬عليهم‭ ‬بعقوبات‭ ‬سالبة‭ ‬للحرية‭ ‬وسلوكهم‭ ‬أثناء‭ ‬تنفيذها،‭ ‬ورفع‭ ‬التقارير‭ ‬اللازمة‭ ‬مشفوعة‭ ‬بالتوصية‭ ‬المناسبة‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭.‬
4-‭ ‬مراجعة‭ ‬تقارير‭ ‬البحث‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والنفسي‭ ‬المعدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأخصائيين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬أو‭ ‬الجهات‭ ‬الأمنية‭ ‬أو‭ ‬النيابة،‭ ‬واستيفاء‭ ‬ما‭ ‬نقص‭ ‬منها،‭ ‬أو‭ ‬إجراء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭ ‬والبحث‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬نتائج‭ ‬وتوصيات‭ ‬التقارير،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تضم‭ ‬إلى‭ ‬ملف‭ ‬الخبرة‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬البند‭ (‬1‭) ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭.‬
‭ ‬5-‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬أو‭ ‬اللجنة‭ ‬بشأن‭ ‬الانتقال‭ ‬لزيارة‭ ‬الأطفال‭ ‬المودعين‭ ‬بقرارات‭ ‬قضائية‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬المخصصة‭ ‬للإيداع‭ ‬أو‭ ‬الحبس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬أو‭ ‬أماكن‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭ ‬السالبة‭ ‬للحرية‭ ‬أو‭ ‬التدابير،‭ ‬وإبداء‭ ‬رأيه‭ ‬مسببة‭ ‬للمحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬أو‭ ‬اللجنة‭ ‬بشأن‭ ‬مدى‭ ‬تقيد‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬التنفيذ،‭ ‬ومدى‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬التنفيذ‭ ‬عليه‭ ‬أو‭ ‬استبدال‭ ‬التدبير‭ ‬بآخر‭ ‬أو‭ ‬انهاؤه‭ .‬
6‭ - ‬متابعة‭ ‬أحوال‭ ‬الطفل‭ ‬المسلم‭ ‬إلى‭ ‬شخص‭ ‬مؤتمن‭ ‬أو‭ ‬أسرة‭ ‬بديلة‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬أو‭ ‬اللجنة‭ - ‬بحسب‭ ‬الأحوال‭ - ‬وتقديم‭ ‬تقرير‭ ‬دوري‭ ‬عن‭ ‬حالته‭ ‬ووضعه‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬أو‭ ‬اللجنة‭ ‬طيلة‭ ‬فترة‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬رعايتهم‭.‬
‭ ‬7-‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬اليئة‭ ‬المحيطة‭ ‬بالطفل‭ ‬والانتقال‭ ‬إلى‭ ‬محل‭ ‬اقامتهم‭ - ‬إن‭ ‬تطلب‭ ‬الأمر‭ ‬ذلك‭ - ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬طبيعة‭ ‬الظروف‭ ‬المحيطة‭ ‬بالطفل‭ ‬والمؤثرات‭ ‬الخارجية‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجريمة‭ ‬أو‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬الخطر‭ ‬أو‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة،‭ ‬والتوصية‭ ‬بما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬اقتراحات‭ ‬وحلول‭ ‬أو‭ ‬تدابير‭ ‬ورفعها‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬أو‭ ‬اللجنة‭. ‬
‭ ‬8-‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬النفسي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬الملائم‭ ‬للأسرة‭ ‬البديلة‭ ‬أو‭ ‬الأشخاص‭ ‬المؤتمنين‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬برته‭ - ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬الطفل‭ ‬المعرض‭ ‬للخطر‭ ‬أو‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعطاءهم‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الممكنة‭ ‬لكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الطفل‭ ‬ورعايته‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬بقاءه‭ ‬لديهم‭ ‬وتجنيبه‭ ‬مواضع‭ ‬الخطر‭. ‬
9-‭ ‬التواصل‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬والقائمين‭ ‬على‭ ‬انفاذ‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أو‭ ‬الوزارة‭ ‬المعنية‭ ‬بالتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بغية‭ ‬تقديم‭ ‬المشورة‭ ‬والتعليمات‭ ‬المناسبة‭ ‬حول‭ ‬أفضل‭ ‬الأساليب‭ ‬الممكنة‭ ‬لكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الأولى‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬الدوائر‭ ‬الأمنية‭ ‬والمركز‭.‬
10-‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬والدوائر‭ ‬الأمنية‭ ‬والدور‭ ‬المخصصة‭ ‬لإيداع‭ ‬الطفل‭ ‬أو‭ ‬التحفظ‭ ‬عليه‭ ‬والجهات‭ ‬العامة‭ ‬الأخرى‭ ‬المعنية‭ ‬بتلقي‭ ‬التبليغات‭ ‬حول‭ ‬تعرض‭ ‬الطفل‭ ‬للخطر‭ ‬أو‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة‭ ‬كحلة‭ ‬انفصال‭ ‬بين‭ ‬تلك‭ ‬الجهات‭ ‬وبين‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬واللجنة‭.‬
‭ ‬11-‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يوكل‭ ‬إليهم‭ ‬من‭ ‬مهام‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬أو‭ ‬اللجنة‭ ‬فيما‭ ‬يدخل‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬اختصاصهم‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬المصلحة‭ ‬الفضلى‭ ‬للطفل‭.‬
وجاء‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المحاكم‭ ‬توزيع‭ ‬الخبراء‭ ‬على‭ ‬المحاكم‭ ‬المختصة‭ ‬واللجنة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬بندبهم‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬أو‭ ‬اللجنة‭ - ‬بحسب‭ ‬الأحوال‭ - ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يراعي‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التوزيع‭ ‬ما‭ ‬نصت‭ ‬عليه‭ ‬المواد‭ (‬5‭) ‬و‭ (‬9‭) ‬و‭ (‬7‭) ‬من‭ ‬القانون،‭ ‬وضمان‭ ‬حضور‭ ‬العدد‭ ‬المناسب‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬أمامهما‭ ‬بصفة‭ ‬أصلية‭ ‬واحتياطية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬حسن‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬وانتظامه‭. ‬المادة‭ ‬الخامسة‭ ‬على‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬للعدل‭ ‬والشئون‭ ‬الإسلامية‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬18‭ ‬أغسطس‭ ‬2021‭ ‬م،‭ ‬وينشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭. ‬
إنشاء اللجنة القضائية للطفولة وتحديد أعضائها
أصدر‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشئون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬قرارا‭ ‬بإنشاء‭ ‬وتشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬القضائية‭ ‬للطفولة‭ ‬وتحديد‭ ‬أعضائها‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ترشيح‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬إنشاء‭ ‬لجنة‭ ‬تسمى‭ (‬اللجنة‭ ‬القضائية‭ ‬للطفولة‭) ‬وتشكل‭ ‬من‭ - ‬القاضي‭ ‬عمر‭ ‬علي‭ ‬محمود‭ ‬السعيدي‭ ‬قاضي‭ ‬محكمة‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬الصغرى‭ ‬للأطفال‭ ‬رئيس‭ ‬أصلي
القاضي‭ ‬محمد‭ ‬هشام‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬قاضي‭ ‬محكمة‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬الصغرى‭ ‬للأطفال‭ ‬رئيسا‭ ‬احتياطيا‭ - ‬وكيل‭ ‬النيابة‭ ‬مريم‭ ‬عيسى‭ ‬عبدالله‭ ‬الغيص‭ ‬عضو‭ ‬نيابة‭ ‬الأسرة‭ ‬والطفل‭ ‬عضوة‭ ‬أصلية‭ - ‬وكيل‭ ‬النيابة‭ ‬معاذ‭ ‬رياض‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬العقيل‭ ‬عضو‭ ‬نيابة‭ ‬الأسرة‭ ‬والطفل‭ - ‬وكيل‭ ‬النيابة‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬محمد‭ ‬بوحجي‭ ‬عضو‭ ‬نيابة‭ ‬الأسرة‭ ‬والطفل‭ ‬عضو‭ ‬احتياطيا‭ - ‬خبيرا‭ ‬تندبه‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الخبراء‭ ‬الأخصائيين‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والنفسية‭ ‬المعينين‭.‬
ونصت‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تمارس‭ ‬اللجنة‭ ‬الاختصاصات‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬7‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬4‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭. ‬كما‭ ‬تلتزم‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬اختصاصاتها‭ ‬بالإجراءات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بشأن‭ ‬مواعيد‭ ‬انعقاد‭ ‬اللجنة‭ ‬القضائية‭ ‬للطفولة‭ ‬وآلية‭ ‬اتخاذ‭ ‬قراراتها‭. ‬المادة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬للعدل‭ ‬والشئون‭ ‬الإسلامية‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬18‭ ‬أغسطس‭ ‬2021م‭.‬
جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬القضائية‭ ‬للطفولة‭ ‬تختص‭ ‬بالنظر‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬تعرض‭ ‬الطفل‭ ‬للخطر‭ ‬أو‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة،‭ ‬وتشكل‭ ‬برئاسة‭ ‬قاضي‭ ‬محكمة‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬الصغرى‭ ‬للطفل‭ ‬واحد‭ ‬أعضاء‭ ‬النيابة‭ ‬المتخصصة‭ ‬للطفل‭ ‬واحد‭ ‬الخبراء،‭ ‬ولها‭ ‬أن‭ ‬تنعقد‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أو‭ ‬المستشفى‭ ‬المودع‭ ‬فيها‭ ‬الطفل‭ ‬ان‭ ‬اقتضت‭ ‬المصلحة‭ ‬ذلك‭ ‬كما‭ ‬يجوز‭ ‬الطعن‭ ‬على‭ ‬قرارات‭ ‬اللجنة‭ ‬بالاستئناف‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬الكبرى‭ ‬للطفل،‭ ‬وتسري‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬المواعيد،‭ ‬كما‭ ‬يقوم‭ ‬الخبراء‭ ‬بأعمال‭ ‬الخبرة‭ ‬لدى‭ ‬محاكم‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬واللجنة‭ ‬القضائية‭ ‬للطفل,‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬الأخصائيين‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والنفسية،‭ ‬ويتولى‭ ‬الخبراء‭ ‬دراسة‭ ‬حالة‭ ‬الأطفال‭ ‬ورفع‭ ‬تقارير‭ ‬نتيجة‭ ‬عملهم‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬واللجنة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬باقي‭ ‬المهام‭ ‬التي‭ ‬يكلفون‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحكمة‭ ‬واللجنة‭.‬
وعددت‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الأسرة‭ ‬والطفل‭ ‬حالات‭ ‬تعرض‭ ‬الطفل‭ ‬للخطر‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬أنها‭ ‬كالآتي‭:‬
1-‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتجاوز‭ ‬سنه‭ ‬15‭ ‬سنة‭ ‬ميلادية‭ ‬كاملة‭ ‬ويصدر‭ ‬منه‭ ‬فعل‭ ‬يشكل‭ ‬جنحة‭ ‬أو‭ ‬جناية‭.‬
2-‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬متسولاً‭ ‬أو‭ ‬مشرداً‭.‬
3-‭ ‬ذا‭ ‬خالط‭ ‬أشخاصاً‭ ‬منحرفين‭ ‬أو‭ ‬متشبهاً‭ ‬بهم‭ ‬أو‭ ‬اشتهر‭ ‬عنهم‭ ‬سوء‭ ‬السيرة‭.‬
4-‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬مصاباً‭ ‬بمرض‭ ‬بدني‭ ‬أو‭ ‬عقلي‭ ‬أو‭ ‬نفسي‭.‬
5-‭ ‬إذا‭ ‬وجد‭ ‬مشاركاً‭ ‬في‭ ‬مظاهرة‭ ‬أو‭ ‬مسيرة‭ ‬أو‭ ‬تجمع‭ ‬أو‭ ‬اعتصام‭ ‬سياسي‭ ‬لم‭ ‬تراعى‭ ‬فيه‭ ‬الضوابط‭ ‬الخاصة‭ ‬بشأن‭ ‬الاجتماعات‭ ‬العامة‭ ‬والمسيرات‭ ‬والتجمعات‭.‬
6-‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬له‭ ‬وسيلة‭ ‬مشروعة‭ ‬للعيش‭ ‬ولا‭ ‬عائل‭ ‬مؤتمن‭.‬
7-‭ ‬إذا‭ ‬اعتاد‭ ‬الهروب‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬أو‭ ‬معاهد‭ ‬التعليم‭ ‬أو‭ ‬التدريب‭.‬
8-‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬له‭ ‬محل‭ ‬إقامة‭ ‬ثابت‭ ‬أو‭ ‬كان‭ ‬يبيت‭ ‬عادة‭ ‬في‭ ‬الطرقات‭ ‬أو‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭ ‬غير‭ ‬معدة‭ ‬للإقامة‭.‬
9-‭ ‬إذا‭ ‬قام‭ ‬بأعمال‭ ‬تتعلق‭ ‬بالدعارة‭ ‬أو‭ ‬الفسق‭ ‬أو‭ ‬إفساد‭ ‬الأخلاق‭ ‬أو‭ ‬القمار‭ ‬أو‭ ‬المخدرات‭ ‬أو‭ ‬نحوها‭ ‬أو‭ ‬قام‭ ‬بخدمة‭ ‬من‭ ‬يقومون‭ ‬بتلك‭ ‬الأعمال‭.‬
10-‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيء‭ ‬السلوك‭ ‬مارقاً‭ ‬من‭ ‬سلطة‭ ‬ولي‭ ‬أمره‭ ‬أو‭ ‬المسئول‭ ‬عنه،‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬اتخاذ‭ ‬أي‭ ‬إجراء‭ ‬إلا‭ ‬بشكوى‭ ‬من‭ ‬احد‭ ‬والديه‭ ‬أو‭ ‬المسئول‭ ‬عنه‭.‬
كما‭ ‬أن‭ ‬التدابير‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذها‭ ‬على‭ ‬الطفل‭ ‬تكون‭ ‬توبيخ‭ ‬الطفل‭- ‬تسليم‭ ‬الطفل‭ ‬لولي‭ ‬أمره‭ ‬أو‭ ‬المسئول‭ ‬عنه‭ - ‬أن‭ ‬تأمره‭ ‬بالاعتذار‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭- ‬وضع‭ ‬الطفل‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬شخص‭ ‬مؤتمن‭- ‬وضع‭ ‬الطفل‭ ‬تحت‭ ‬الاختبار‭ ‬القضائي‭- ‬الحاق‭ ‬الطفل‭ ‬بأحد‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬والتأهيل‭- ‬حظر‭ ‬الطفل‭ ‬ارتياد‭ ‬أماكن‭ ‬معينة‭ ‬أو‭ ‬الزامه‭ ‬بالحضور‭ ‬في‭ ‬اوقات‭ ‬محددة‭ ‬امام‭ ‬اشخاص‭ ‬او‭ ‬هيئات‭ ‬معينة‭ - ‬ايداع‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬احد‭ ‬المستشفيات‭ ‬المتخصصة‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬مريضا‭- ‬ايداع‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬مؤسسات‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬الطفل‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬ايداعه‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬مناسب‭ ‬لتأهيله‭- ‬الزام‭ ‬الطفل‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأنشطة‭ ‬التطوعية‭ - ‬الزام‭ ‬الطفل‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬جغرافي‭ ‬محدد‭ ‬لمدة‭ ‬معينة‭ - ‬تكليف‭ ‬الطفل‭ ‬الذي‭ ‬تجاوز‭ ‬15‭ ‬سنة‭ ‬بالقيام‭ ‬ببعض‭ ‬الأعمال‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬للمنفعة‭ ‬العامة‭ ‬بموافقته‭ ‬ولمدة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬سنة،‭ ‬واذا‭ ‬كان‭ ‬الطفل‭ ‬دون‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬عمره،‭ ‬لا‭ ‬يحكم‭ ‬عليه‭ ‬إلا‭ ‬بتدبير‭ ‬التسليم‭ ‬وتدبير‭ ‬الإيداع‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬المستشفيات‭ ‬المتخصصة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬التدبير‭ ‬بانتهاء‭ ‬مدته‭ ‬أو‭ ‬ببلوغ‭ ‬الطفل‭ ‬سن‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬يجوز‭ ‬للمحكمة‭ ‬أو‭ ‬اللجنة‭ ‬بعد‭ ‬اطلاعها‭ ‬على‭ ‬التقارير‭ ‬الدورية‭ ‬أو‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬نيابة‭ ‬الطفل‭ ‬المتخصصة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬ولي‭ ‬أمره‭ ‬بإنهاء‭ ‬أي‭ ‬تدبير‭ ‬أو‭ ‬تعديله‭ ‬أو‭ ‬إبداله‭ ‬بآخر،‭ ‬وإذا‭ ‬رفض‭ ‬الطلب‭ ‬فلا‭ ‬يجوز‭ ‬تجديده‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭.‬

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

قانون رقم (4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك