جريدة أخبار الخليج
العدد : 15894 - السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ م، الموافق ٠٦ محرّم ١٤٤٣هـ
وزير
الأشغال يصدر قرارا لمكافحة الأمراض الوبائية الحيوانية والمشتركة مع الإنسان
أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط
العمراني المهندس عصام خلف قرارا بشأن الإجراءات الوقائية من الأمراض
الوبائية والمعدية الحيوانية والمشتركة مع الإنسان من أجل الحفاظ
على الصحة العامة والمساهمة في الارتقاء بإنتاجية الثروة الحيوانية
وتعزيز سلامة الأغذية ذات المصدر الحيواني.
على أن يعاقب من يخالف القرار بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة
التي تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز فاعلية نظام الأمن الحيوي للوقاية من
الأمراض ومسبباتها، ومكافحة الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية السارية
والمتناقلة، والسيطرة على الأمراض المشتركة مع الإنسان للحفاظ على
الصحة العامة والمساهمة في الارتقاء بإنتاجية الثروة الحيوانية، وتعزيز
سلامة الأغذية ذات المصدر الحيواني.
وللجهة المختصة، من خلال الأطباء البيطريين التابعين لها ومعاونيهم،
وبالتنسيق مع الجهات المعنية، الحق في دخول المنشآت البيطرية المختلفة
بعد إخطار صاحب الحيوانات، وذلك في المناطق التي أصيبت فيها تلك
الحيوانات أو اشتبه في إصابتها بأحد الأمراض الوبائية، وذلك بغرض
فحص الحيوانات وأخذ العينات للتأكد من عدم إصابتها واتخاذ الإجراءات
الضرورية لمكافحة الأمراض الوبائية والسيطرة عليها.
على الجهة المختصة اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة للحجر الداخلي
المنصوص عليها في الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون (نظام)
الحجر البيطري الصادرة بالقرار رقم (7) لسنة 2004، بما يشمل على
سبيل المثال لا الحصر، الآتي:
1- حظر تداول أو نقل أو الاتجار بأي حيوان مشتبه بإصابته بمرض
أو تظهر عليه أعراض مرضية أو إعياء.
2- حظر إقامة معارض للحيوانات.
3- منع ذبح الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها بأي مرض معد
إذا كان الهدف من الذبح الاستهلاك الآدمي للحومها.
4- حظر وتقييد حركة الحيوانات ومدخلات الإنتاج الحيواني وغيرها من
الأدوات والمعدات التي تتصل بالحيوانات المريضة أو المشتبه بإصابتها
بأي مرض معد.
5- إجراء عمليات فحص وتطهير وسائل النقل القادمة والخارجة من المنطقة
الموبوءة.
6- التخلص الآمن من أي حيوان مريض أو مشتبه بإصابته بمرض وبائي،
وذلك طبقاً للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن ووفقاً للقوانين
والأنظمة.
يحق للجهة المختصة عمل حملات التحصين ضد الأمراض المختلفة متى ما
دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى صاحب الحيوان الاستجابة وتمكين الموظفين
المخولين من أداء مهامهم.
على صاحب الحيوان متى ما أخطر أو لاحظ أو اشتبه بإصابة حيوان
في حيازته بالمرض، أن يخطر الجهة المختصة فوراً بذلك.
تقوم الجهة المختصة فور تلقي بلاغ عن مرض وبائي باتخاذ الإجراءات
الضرورية للتثبت من حدوث المرض والتنسيق مع الجهات المختصة واتخاذ
التدابير اللازمة للسيطرة على المرض ومنع انتشاره.
ويحظر الإعلان بأي وسيلة عن وقوع أو الاشتباه بوقوع مرض وبائي
إلا بعد أخذ اذن مسبق من الجهة المختصة.
ويجب على صاحب الحيوان عند الاشتباه بمرض وبائي أو عند إبلاغه
بوجود مرض وبائي القيام بالآتي:
1- عزل الحيوان المريض أو المشتبه في إصابته بالمرض عن الحيوانات
السلمية فوراً.
2- تقديم التسهيلات اللازمة للطبيب البيطري الحكومي أو المرخص له،
والمساعدة في السيطرة على الحيوانات للفحص وتجميع العينات وتوسيم
الحيوانات لأغراض المتابعة بعد ظهور النتائج.
3- تنفيذ تليمات الطبيب البيطري الحكومي والطبيب البيطري المشرف على
الحيازة وتنفيذ إجراءات حجز وتقييد حركة الحيوانات والمعدات والأدوات
التي في الحيازة.
5- عدم نقل الحيوانات المريضة أو المشتبه بمرضها من الوحدة الوبائية
أو ذبحها أو بيع منتجاتها إلا بموجب إذن مسبق من الجهة المختصة،
على أن يكون الذبح في مسلخ مرخص.
وعلى وكيل الوزارة للثروة الحيوانية والمعنيين –كل فيما يخصه– تنفيذ
هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
قانون رقم (34) لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة
قرار وزارة الصحة رقم (12) لسنة 2020 بتحديد الأمراض السارية
قرار رقم (11) لسنة 1976 بشأن تنظيم لياقة العمال الأجانب صحياً وخلوهم من الأمراض المعدية
قرار رقم (4) لسنة 1990 بإضافة مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى الأمراض المعدية
الواجب التبليغ عنها