جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٨٥١ - الاثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ م، الموافق ٠٨ محرّم ١٤٤٣هـ
قانون
نيابي يمدّ فترة سداد غرامات الدولة
تحفظت الحكومة على مشروع بقانون مقدّم من مجلس النواب
يقضي بتمديد المدة التي يجوز لقاضي تنفيذ العقاب منحها للمحكوم عليه ليسدد خلالها
المبالغ المستحقة عليه للدولة، بحيث تصبح خمس سنوات بدلاً من سنتين.
واعتبرت الحكومة أن القانون يتنافى مع جوهر العقوبة وهو الإيلام، إذ لا عقوبة بدون
ألم.
واستند النواب في مبررات مقترحهم إلى وجود حالات تكون المبالغ المستحقة عليها ضخمة
وليس في استطاعة المحكوم عليه سدادها خلال سنتين وفق ما ينصّ عليه القانون النافذ،
حيث أن الحالة المادية للمحكوم عليه تكون ضعيفة لا يستطيع معها دفع الأقساط الشهرية
إذا كانت موزعة على أربعة وعشرين شهرًا فقط، ولا يكون القاضي تنفيذ العقاب أي سلطة
تقديرية حيال ذلك.
إلّا أن الحكومة اعتبرت أن «القانون يتنافى مع مبدأ الإيلام والذي يجب أن يتناسب مع
الجريمة ومدی جسامتها»، منوهةً في أن مد قدرة قاضي تنفيذ العقاب في التقسيط لتلك
الغرامة لمدة خمس سنوات يتنافى مع الردع بحسبانه الغرض الذي ترنو إليه العقوبة،
سواء كان ردعه عامة متمثلاً في العقوبة التي يفرضها المشرّع في شأن الأفعال التي
أثمها، محددة عقوبتها، ليتحمّل من خلال عينها جناة محتملين على الإعراض عن إتيانها،
أو كان ردعًا خاصًا يتحقق في شأن جريمة تم ارتكابها ونسبتها إلى شخص معيّن، ويقصد
بالردع الخاص منع الاعتياد على الإجرام، حيث تؤدي العقوبة إلى إحساس الجاني بالذنب
الذي اقترفه، والوصول به إلى الندم على ما ارتكب، واقتناعه بأن العقوبة تكفير عن
الخطأ الذي جناه، مما يحول دون عودته إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى».
وأشارت إلى أن زيادة مدة سداد الغرامة الجنائية لتصبح خمس سنوات بدلاً من سنتين كما
هو قائم حاليًا تجعل المتهم يستهين بالغرامة المحكوم بها باعتبارها عقوبة جنائية
مما يشجع المتهم على ارتكاب المزيد من الجرائم التي تقتصر العقوبة فها على الغرامة
وليس الحد منها.
شارحة في ردّها إن الأصل في تنفيذ العقوبة الجنائية أن تتم جبرة عن إرادة المحكوم
عليه، إلا أن المشرّع قد خص عقوبة الغرامة ببعض الأحكام التي تخرج عن هذا الأصل،
وذلك بأن أجاز لقاضي تنفيذ العقاب تأجيل الوفاء بها، أو تقسيط مبلغها وفقًا لما هو
مبين بالمادة (392) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (4)
لسنة 2001، والتي منحت قاضي تنفيذ العقاب السلطة التقديرية في منع المحكوم عليه
بناءً على طلبه وبعد أخذ رأي النيابة العامة أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة،
أو أن بإذن له قاضي التنفيذ بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد عن سنتين، وإذا تأخر
المحكوم عليه عن دفع قسط حلت بانفي الأقساط.
كما وذكرت هيئة التشريع والرأي القانوني إن الأصل العام السلطة المشرع في تنظيم
الحقوق والحريات أنها سلطة تقديرية ما لم يكن الدستور قد فرض عليه في شأن ممارستها
ضوابط محددة تحد من إطلاقها، باعتبار أن جوهر هذه السلطة يتمثل في المفاضلة التي
يجريها المشرع بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم، موازنة بينها
ومرجحة لما يراه أنسبها المضمونها وأجدرها بتحديد مصالح الجماعة، واختيار أصلحها
ملائمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله التنظيم، إلا أن ممارسة هذه
السلطة تكون مقيدة بضوابط الدستور وحدوده، التي تعد سياجًا لا يجوز اقتحامه أو
تخطيه.
وتابعت في ردها «إن إعطاء قاضي تنفيذ العقاب السلطة التقديرية في منح المحكوم عليه
في الأحوال الاستثنائية بناءً على طلبه وبعد أخذ رأي النيابة العامة - أجلاً لدفع
المبالغ المستحقة للدولة أو ان يأذن له بدفعها على أقساط أقسام بشرط ألا تزيد المدة
علی سنتين، وكان الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة يهدف إلى تمديد المدة المقررة
بموجب المادة المذكورة التي يجوز لقاضي تنفيد العقاب منحها المحكوم عليه ليسدد
خلالها المبالغ المستحقة الدولة على أن تكون خمس سنوات بدلاً من سنتين كما هو في
الوضع الحالي بغية التسهيل على المحكوم عليه بمنحه أجلاً اطول ليتمكن من خلاله سداد
المبالغ المستحقة للدولة بشكل أكثر تيسيرًا».
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون
الإجراءات الجنائية