الأربعاء
9 محرم
1443هـ الموافق 18 أغسطس 2021م
النشرة
القانونية لشبكة المحامون العرب
قانون العدالة الإصلاحية للأطفال
وحمايتهم من سوء المعاملة يدخل اليوم حيز النفاذ
الطفل هو المستقبل الواعد لكل دولة تريد أن تبني وطناً مزدهراً يعيش مواطنيه بأفضل
حال من كافة النواح , ولذلك تصدر وتتطور التشريعات التي تعتني بالطفل.وفي حال
أرغمته الظروف على الانحراف عن المسار الطبيعي فقبل أن يعامل كمجرم يعامل كضحية
تستحق الحماية لنزع ما شابها من سوء وإعادة تقويمها ليصبح عضواً نافعاً في المجتمع.
وعلى هذا بتاريخ 14 فبراير 2021م صدر
قانون رقم (4)
لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة
والذي نشر في الجريدة الرسمية - العدد: 3511- وتاريخ الخميس 18 فبراير 2021 , جاء
قانون الإصدار في خمسة مواد نصت الخامسة منها على العمل به بعد مضي ستة أشهر من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وبحلول اليوم تكون المدة المنصوص عليها قد انقضت
وأصبح القانون نافذاً بكل ما ورد فيه من أحكام .
أكدت المادة الثانية أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (1) من
قانون العقوبات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976،
تسري أحكام
قانون رقم (4)
لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة
على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ
العمل به. وبعد نفاذ القانون أصبح واجباً تطبيق المادة الثالثة والتي نصت على إلغاء
كل مما يلي:
المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث،وإلغاء
أحكام الباب السابع والمواد (67) و(68) و(69) من
قانون الطفل
الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012
.
أما اللائحة التنفيذية للقانون فقد خصت المادة الرابعة من قانون الإصدار أن يقوم
بإصدارها الوزير المعني بشئون العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والوزارة المعنية
بشئون التنمية الاجتماعية، وذلك خلال سنة من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .
هذا قانون الإصدار ونستعرض لكم بشكل موجز قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم
من سوء المعاملة حيث جاء في 89 مادة ضمن خمسة أبواب.
حددت المادة الأولى هدف القانون بأنه يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال،
ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة.
وتكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة
به، أيًّا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
ولكن من هو الطفل وكيف نحدده ليطبق القانون عليه ؟ هذا ما حسمته المادة الثانية من
القانون أن المقصود بالطفل هو كل إنسان لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة
وقت ارتكابه الجريمة، أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها في
المادة (12) أو سوء المعاملة المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون.
ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر، وفي
حال عدم وجود هذا المستند يتم تقرير السن بمعرفة الجهات التي يصدر بشأنها قرار من
الوزير المعني بشئون العدل بالاتفاق مع وزير الصحة, وقد صدر هذا القرار بالفعل في
تاريخ 12/8/2021م قرار
وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (84) لسنة 2021 بتحديد الجهات المختصة
بتقرير سن الطفل في حال عدم وجود مستند رسمي يثبت سنه
والذي يبدأ نفاذه كذلك اليوم 18/8/2021م , هذا القرار نصت مادته الأولى أنه :
لا يعتد بتقرير سن الطفل عند عدم وجود مستند رسمي، إلا بتقرير يصدر من إحدى الجهات
الآتية:
1- الطب الشرعي أو من يقوم مقامه.
2- اللجان الطبية العامة بوزارة الصحة.
3- المؤسسات الصحية الحكومية.
4- المؤسسات الصحية الخاصة، بشرط اعتماد تقريرها من قبل اللجان الطبية العامة
بوزارة الصحة.
إذن هذا قرار من القرارات التي صدرت تنفيذًا لأحكام القانون .
ونواصل مع مواد القانون ذاته . فنشير للمادة الثالثة منه التي أتت بحكم ملفت للنظر
ألا وهو أنه لا مسئولية جنائية على الطفل الذي لم تتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية
كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وتتبع في شأنه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
واستكمالاً للهدف منه ومع مراعاة أحكام
قانون السلطة
القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002،
ونصت المادة الرابعة على إنشاء محاكم تُسمى "محاكم العدالة الإصلاحية للطفل"، تختص
بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت
أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
وتتكون محاكم العدالة الإصلاحية للطفل من:
1- محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل.
2- محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل.
ويكون إنشاء مقار محاكم العدالة الإصلاحية للطفل وتحديد تلك المقار بقرار من الوزير
المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
وأيضاً نصت المادة السابعة على إنشاء لجنة تُسمى "اللجنة القضائية للطفولة"، بقرار
من الوزير المعني بشئون العدل تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء
المعاملة المحالة إليها من النيابة المتخصصة للطفل.
وتشكل اللجنة برئاسة قاضي محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل، وأحد أعضاء
النيابة المتخصصة للطفل يرشحهما المجلس الأعلى للقضاء، وأحد الخبراء المنصوص عليهم
في المادة (8) من هذا القانون، تندبه اللجنة من بين هؤلاء الخبراء.
وقد صدر بتاريخ 1/8/2021م
قرار المجلس
الأعلى للقضاء رقم (14) لسنة 2021 بشأن مواعيد انعقاد اللجنة القضائية للطفولة
وآلية اتخاذ قراراتها
حيث تناول أحكامها بالتفصيل.
وتكفل للطفل جميع الحقوق والضمانات المقررة في
قانون الإجراءات
الجنائية
في جميع مراحل الدعوى الجنائية وأثناء تنفيذ الحكم.
وللطفل الحق في الاستفادة من الأعذار المعفية من العقاب أو المخففة له، المنصوص
عليها في
قانون العقوبات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976،
أو في أي قانون آخر، فضلاً عن تلك التي يقررها هذا القانون وذلك كما ورد في المادة
العاشرة من القانون .
الباب الثالث ـ حماية الطفل من سوء المعاملة ـ بدأ بالمادة 33 أول التي نصت على أن
يُنشأ بالوزارة المعنية بشئون التنمية الاجتماعية مركز يسمى "مركز حماية الطفل" يضم
بهيكله التنظيمي مكاتب فرعية عن الوزارة المعنية بشئون العدل ووزارات الداخلية
والصحة والتربية والتعليم. وأفراد الباب الكثير من الأحكام حول هذا المركز.
الباب الرابع أتى على العقوبات التي تتعلق بإيذاء الطفل والتحرش به والتعدي عليه
بأي شكل من الأشكال , ونص على العديد من العقوبات وذلك من المواد 53 حتى المادة 64
, وانتهى الباب الخامس بالأحكام الختامية التي تضمنت المادة 87 التي نصت ومع مراعاة
الفقرة الرابعة من المادة (1) من
قانون العقوبات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976،
أن تشكل لجنة قضائية من رئيس محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى
للطفل وقاضي محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل وقاضي تنفيذ العقاب وعضو من
النيابة العامة تختص بتلقي طلبات استبدال العقوبات المقضي بها قبل نفاذ هذا القانون
بناءً على تقرير من مركز الإصلاح والتأهيل تقدمه النيابة العامة، ويصدر قرار من
المجلس الأعلى للقضاء بتنظيم آلية عمل اللجنة وتحديد مواعيد جلساتها. وقد صدر
القرار المنصوص عنه في 1/8/2021م
قرار المجلس
الأعلى للقضاء رقم (16) لسنة 2021 بتنظيم آلية عمل اللجنة القضائية المختصة
باستبدال العقوبات المحكوم بها على الأطفال وتحديد مواعيد جلساتها
وصدرت قرارات أخرى تطبيقاً للقانون وبانتظار باقي الإصدارات اللازمة لتنفيذ أحكامه
التي أصبحت منذ اليوم واجبة النفاذ والتطبيق.
قانون
رقم (4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء
المعاملة
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة
القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون
الإجراءات الجنائية
قرار
المجلس الأعلى للقضاء رقم (14) لسنة 2021 بشأن مواعيد انعقاد اللجنة القضائية
للطفولة وآلية اتخاذ قراراتها
قرار
وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (84) لسنة 2021 بتحديد الجهات المختصة
بتقرير سن الطفل في حال عدم وجود مستند رسمي يثبت سنه
قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (16) لسنة 2021 بتنظيم آلية عمل اللجنة القضائية
المختصة باستبدال العقوبات المحكوم بها على الأطفال وتحديد مواعيد جلساتها