جريدة البلاد 24 المحرم 1443هـ - 02 سبتمبر 2021م
المحكمة... ضوء أخضر لمزاولة العمل بنظام الساعات
أرست المحكمة الصغرى الجنائية الثامنة مبدأ جديد
حينما شرعنت في حكمها الصادر بخصوص مزاولة العمالة للعمل بنظام الساعات (خدم
الساعات). وذلك بعدم تجريم مزاولة استقدام العمالة من أجل العمل بالساعات وذلك في
قضية خصومة بين هيئة تنظيم سوق العمل وأحد مكاتب العمالة
ويأتي أهمية الحكم الذي يطلق العنان لمكاتب استقدام العمالة بالعمل بالساعات في
الوقت الذي كان ينادي فيه مسؤولي هيئة تنظيم سوق العمل بعدم قانونية مزاولة العمل
بالعمالة بنظام الساعات كما هو المعمول به في ما يتعارف به (خدم الساعات)
وفي هذا الصدد أكد المحامي خالد العلي (محامي الدفاع عن المكتب في القضية) إن
القضية تحمل شقين إذ لم تجرم المحكمة المكتب في عملية استيراد العمالية والعمل
بالساعات فيما حكمت بتغريمه ستة آلاف دينار عن تهمة استخدام العمال الأجانب الثلاثة
دون صدور تصريح عمل بشأنهم، وبراءتته من تعمة مزاولة نشاط وكالة توريد عمال دون
الحصول على ترخيص من قبل الجهة المختصة، الأمر الذي لم يرتضيه المحكوم ضده وطعن
عليه بطريق الاستئناف
وقال: وجهت تهم للمكتب الأولى هي مزاولة نشاط وكالة توريد عمال دون الحصول على
ترخيص من قبل الجهة المختصة، والثانية هي استخدام العمال الأجانب دون صدور تصريح
عمل بشأنهم
وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بالمواد 23/أ،ب و 36/أ،ب، د ، من القانون رقم ١٩
لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم سوق العمل والمادتين 1و 2 من القانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٤ بشأن
تعديل بعض احكام القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٦ بشان تنظيم سوق العمل
ودفع المحامي العلي من خلال مرافعتة امام المحكمة اولا: الدفع ببطلان محاضر الضبط
وكافة اجراءات مأموري الضبط القضائي .مستنداً لنص المادة ٨٨ من قانون الاجراءات
الجنائية بأنه يجرى التحقيق باللغة العربية ، ولعضو النيابة العامة ان يستعين
بمترجم بعد ان يحلف يميناً بأن يؤدي مهمته بالصدق والامانة اذا كان المتهم او
الشاهد يجهل اللغة العربية
وبين أن المثبت في محضر التفتيش بأنه حرر باللغة العربية ودون فيه انه تم مخاطبة
العامل الاجنبي باللغة العربية دونه الاستعانه بمترجم والعامل مما ان العامل يجهل
اللغة العربية، والدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها
ولفت أنه انه صدر حكم سابق في دعوى جنائية يقضي ببراءة المتهم من تهمة الاحتفاظ
بتصريح عمل عامل رغم انتفاء الحاجة اليه والامر الذي لا يجوز معه اعادة نظر الدعوى
الجنائية بشأن هذا العامل مما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها
بموجب الحكم الصادر سابقاً
- استناداً لنص المادة ٣٠٧ و ٣٠٨ من قانون الاجراءات الجنائية
- ثالثاً: الدفع بإنتفاء اركان الجريمة المسندة للمتهم الاول
وبين أنه بالنسبة لجريمة نشاط وكالة توريد العمال دون ترخيص، إلا أن هذا الاتهام أو
الجريمة المُسندة للمتهم الأول ليس لها أصلاً ثابتاً بأوراق الدعوى الجنائية ، حيث
أن مناط الجريمة سالفة الذكر قيام المتهم بتوريد عمالة لدى الغير دون أن يكون حاصلاً
على ترخيص ، وحيث إلا أن الثابت لعدالة المحكمة الموقرة من مطالعة السجل التجاري
الخاص بمؤسسة المتهم الاول للأيدي العاملة يتضح بأن نشاط المؤسسة مكتب توظيف ،
وبالإطلاع على وصف النشاط بالنظام الالكتروني لوزارة الصناعة والتجارة نجد أو وصف
النشاط كالتالي " يسمح هذا الترخيص للمرخص له بالبحث عن عامل مناسب لصاحب عمل
وتيسير إبرام عقد عمل بين الطرفين ويشمل توظيف العمالة المنزلية وتقديم الخدمات
للغير من الشركات والمؤسسات المختلفة وذلك لتوظيف العمالة الأجنبية لشغل وظائف
معينة لدى تلك الشركات أو المؤسسات كما يشمل توظيف البحرينيين. ويمكن لطالب الترخيص
مزاولة النشاط بعد إصدار الترخيص الذي يكون ساري الصلاحية لمدة سنة واحدة، على أن
يتقدم بطلب لتجديد الترخيص بشكل سنوي"
وتابع: "وبحسب البين لعدالة المحكمة الموقرة من الترخيص ووصف النشاط للسجل التجاري
الخاص بالمتهم الاول للأيدي العاملة يتضح وبجلاء أن المتهم الأول لديه ترخيص من
وزارة الصناعة والتجارة بشأن توريد الأيدي العاملة ، الأمر الذي يتضح معه وبجلاء أن
الجريمة المسندة للمتهم الأول قائمة على غير سندٍ صحيح من الواقع
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون
الإجراءات الجنائية