جريدة
الوطن 18 صفر 1443هـ - 25 سبتمبر 2021م
جهاز
الخدمة المدنية يصدر تعليمات الحصول على "علاوة الاتصال" والأجهزة للموظفين
حدد جهاز الخدمة المدنية 3 فئات ومعدلات لعلاوة
الاتصال للعاملين الأجهزة الحكومية، والتي بلغت 50 دينارا، و35 دينار، و25 دينار،
بحسب الوظائف، في حين أكدت التعليمات الصادرة من الجهاز، على عدة شروط للحصول على
علاوة لاتصال واستخدام الإنترنت والأجهزة اللوحية.
وأصدر رئيس جهاز الخدمة المدنية أحمد الزايد، القرار رقم 2 لسنة 2021، والمنشور في
الجريدة الرسمية، بإصدار تعليمات الخدمة المدنية بشأن قواعد وإجراءات صرف علاوة
الاتصال وتوفير الأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب الآلي المحمولة رئيس جهاز الخدمة
المدنية.
وتنص التعليمات على التالي:
أولاً:
الهدف:
تهدف هذه التعليمات إلى تحديد معدلات علاوة الاتصال المستحقة للموظفين لتغطية
تكاليف استخدام الهاتف النقال أو أجهزة الاتصال عندما تتطلب طبيعة عمل الموظف وظروف
عمل الوظيفة التي يشغلها استخدام الهاتف والأجهزة الأغراض العمل، مع بيان ضوابط
وشروط وقواعد وإجراءات صرف تلك العلاوة.
كما تهدف هذه التعليمات إلى بيان ضوابط وشروط وقواعد وإجراءات توفير الأجهزة
اللوحية وأجهزة الحاسب الآلي المحمولة.
ثانيا: السياسة:
منح الموظفين المستحقين علاوة الاتصال أو توفير الأجهزة اللوحية أو أجهزة الحاسب
الآلي المحمولة وغيرها بما يتناسب مع مهام عملهم لأدائها بالشكل المطلوب.
ثالثا:
المسؤوليات:
1. جهاز الخدمة المدنية:
وضع ضوابط وشروط وقواعد وإجراءات صرف علاوة الاتصال وضوابط وشروط وقواعد وإجراءات
توفير الأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب الآلي المحمولة، ومراجعة طلبات صرفها وإقرارها
بعد التأكد من استيفائها للقواعد والإجراءات.
2. الجهات الحكومية:
تنفيذ الأحكام الواردة في هذه التعليمات والتأكد من انطباق قواعد صرف علاوة الاتصال
واستحقاقها وقواعد توفير الأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب الآلي المحمولة على
الموظفين قبل إرسال الطلبات إلى جهاز الخدمة المدنية للموافقة عليها.
3. الموظف:
الالتزام بالضوابط والشروط والقواعد والإجراءات الواردة في هذه التعليمات عند تقديم
طلب صرف علاوة الاتصال وعند تقديم طلب توفير الأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب الآلي
المحمولة، وتقديم المستندات والأوراق المطلوبة، كما يلتزم بتحمل أية مخالفة تترتب
على سوء استخدام الجهاز الذي بعهدته .
رابعا:
فئات ومعدلات علاوة الاتصال:
الفئة الأولى (50 ديناراً):
تصرف لشاغلي الوظائف العليا من الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء ومن في حكمهم
ممن يشغلون الوظائف التي تعادل من الناحية التنظيمية الوظائف العليا سالفة الذكر
وفقا للمعايير المعمول بها في الخدمة المدنية .
الفئة الثانية (35 ديناراً):
تصرف لغير شاغلي الوظائف العليا، والتي تتطلب واجبات ومهام عملهم بشكل مستمر
استخدام أكثر من وسيلة اتصال استخدام الهاتف النقال والإنترنت المنزلي و / أو جهاز
الإنترنت اللاسلكي WIFI، والفاكس وغيرها من وسائل الاتصال لأغراض العمل.
الفئة الثالثة (25 دينار):
تصرف لغير شاغلي الوظائف العليا، والتي تتطلب واجبات ومهام عملهم استخدام خدمات
الهاتف النقال من إرسال واستقبال المكالمات والرسائل النصية وتطبيقات الهواتف
الذكية.
خامسا:
ضوابط وشروط صرف علاوة الاتصال لغير شاغلي الوظائف العليا:
1. تصرف علاوة الاتصال بمعدل (25 دینار) شهرية لغير شاغلي الوظائف العليا وفقا
للضوابط الآتية:
أ. حاجة الموظف إلى الاتصال بجهة عمله أو الجهات ذات العلاقة سواء أثناء الدوام
الرسمي أو خارجه وبخاصة عند التنقل بين مواقع العمل المختلفة التابعة للجهة
الحكومية لإنجاز المهام المنوطة بوظيفته، أو التنقل بين الجهات الحكومية الأخرى
بالمملكة وغيرها لإنجاز المعاملات الخاصة بالجهة الحكومية التي تقتضيها طبيعة
وظيفته.
ب. صعوبة توفر وسائل الاتصال المناسبة للموظف في مواقع العمل الأخرى للتواصل مع
جهة عمله الأصلية.
ج. أهمية وجود الهاتف النقال لقيام الموظف بإنجاز المهام المنوطة بالوظيفة التي
يشغلها، وذلك التسهيل عملية التواصل بين جهة العمل والجهات الأخرى ذات العلاقة
والسرعة في إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات الحكومية.
2. تصرف علاوة الاتصال بمعدل (35 دينار) شهريا لغير شاغلي الوظائف العليا وفقا
لإحدى الضوابط الآتية:
أ. أن تتطلب واجبات ومهام عمل الموظف بشكل مستمر استخدام أكثر من وسيلة اتصال
استخدام الهاتف النقال والإنترنت المنزلي أو جهاز الإنترنت اللاسلكي WIFI ، والفاكس
وغيرها من وسائل الاتصال لضمان استمرار العمل.
ب. أن تتطلب واجبات ومهام عمل الموظف اليومية ضرورة بقائه بشكل دائم على اتصال
بشبكات أنظمة المعلومات الإدارية والخدمات الإلكترونية حتى في غير أوقات العمل
الرسمية لتفادي حصول أية مشاكل أو لإصلاح أي خلل يمكن حدوثه على مدار الساعة.
سادسا:
المبلغ المقطوع لشراء أجهزة الاتصال:
يتم صرف مبلغ (50 دينار) لمرة واحدة فقط أثناء الخدمة في الحكومة، للفئات المستحقة
لصرف علاوة الاتصا ، وذلك لشراء أجهزة الاتصال اللازمة لتوفير الخدمات المحددة في
البند رابعة من هذه التعليمات.
سابعا:
ضوابط توفير الأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب الآلي المحمولة:
1. يجوز للجهة الحكومية توفير الأجهزة اللوحية أو أجهزة الحاسب الآلي المحمولة
للموظفين الذين تتطلب ظروف عملهم استخدام تلك الأجهزة والبقاء على اتصال دائم
بالعمل في حال عدم تواجدهم في أماكن عملهم أو في غير أوقات العمل الرسمية.
2. يجوز للجهة الحكومية توفير هذه الأجهزة الفئات الموظفين المستحقين الذين يستلمون
علاوة اتصال من الفئة الأولى بمعدل (50 دینار) أو من الفئة الثانية بمعدل (35 دينار)
المشار إليها في البند رابعاً من هذه التعليمات.
3. يتم توفير الأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب الآلي المحمولة بحسب الأنظمة
والإجراءات المعمول بها من قبل الإدارة المختصة بالجهة الحكومية.
ثامنا:
تكاليف استخدام الهاتف النقال للمكالمات الدولية الصادرة أو الواردة:
تتكفل الجهة الحكومية بدفع تكاليف المكالمات الدولية الخاصة بالعمل عند إرسال أو
استقبال المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية فقط، مع تقديم الفواتير والمستندات
المؤيدة لها، ولا تتحمل تكاليف استخدام خدمات الإنترنت والبريد الإلكتروني وتطبيقات
الإنترنت في الخارج.
تاسعا:
الإجراءات
1. ترسل الجهات الحكومية طلبات صرف علاوة الاتصال للموظف إلى جهاز الخدمة المدنية
عن طريق نظام سير العمل الإلكتروني ( work flow ) وفقا لما هو معمول به في الخدمة
المدنية، مع مراعاة إرفاق استمارة الإجراء الوظيفي رقم (52) والاستمارة رقم (16)
المعتمدتين، وذلك بعد ملئهما وتحديد معدل العلاوة المطلوب صرفها والمبررات الداعية
لها، وتوضيح مدى تطلب طبيعة عمل الموظف وظروف عمل الوظيفة التي يشغلها استخدام
الهاتف وأجهزة الاتصال لأغراض العمل ويقوم الجهاز بدراسة الطلب واعتماده في نظام
سير العمل الإلكتروني ( work flow ) .
2. صرف علاوة الاتصال للموظف على أساس شهري بعد الموافقة عليها من قبل جهاز الخدمة
المدنية وفقا للإجراءات المعتمدة، بالإضافة إلى صرف المبلغ المقطوع لشراء أجهزة
الاتصال (50 دينار) لمرة واحدة فقط للموظف المستحق لتلك العلاوة.
3. تصرف تكاليف المكالمات الدولية الخاصة بالعمل للموظف بشكل مستقل على أن يقدم
الموظف الفواتير الرسمية التي تثبت هذه المكالمات
عاشراً:
الأحكام العامة:
1- لا يجوز تخصيص هاتف نقال من قبل الجهة الحكومية أو دفع تكاليف استخدامه للفئات
المستحقة الصرف علاوة الاتصال.
2- يجب أن تكون خدمة الهاتف النقال أو الإنترنت باسم الموظف، كونه مسؤولا عن دفع
الفاتورة مباشرة لمقدم الخدمة.
3- لا يجوز للموظف أن يجمع بين أي من علاوات الاتصال.
4- يجب أن تتوفر لدى الجهة الحكومية الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية تكاليف صرف
علاوة الاتصال وتوفير الأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب الآلي المحمولة وغيرها من
المصروفات المتعلقة بها.
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010
القرار وفقًا لآخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد
الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010