جريدة الوطن 10
ربيع الأول 1443هـ - 17 أكتوبر 2021م
وزير
الداخلية يصدر قراراً بشأن الإبلاغ عن المعلومات والتدابير المتخذة بحق الأموال
المجمدة
أصدر وزير الداخلية، الفريق أول ركن الشيخ راشد بن
عبدالله خليفة، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال،
القرار رقم 120 لسنة لسنة 2021 بشأن آليات الإبلاغ عن المعلومات والتدابير المتخذة
وتلقي طلبات التصريح باستخدام الأموال المجمدة للأشخاص المدرجين على قائمة الجزاءات
وقوائم الإرهاب الوطنية وشروط وإجراءات إدارة تلك الأموال.
وبحسب القرار، فإن اللجنة تتلقى من الشخص أو الكيان المدرج على قائمة الجزاءات أو
قوائم الإرهاب الوطنية طلب التصريح باستخدام الأموال المجمدة لتلبية المصاريف
الأساسية أو الاستثنائية، فيما حظر القرار على المدير المسؤول عن إدارة هذه الأموال
استغلال أو استعمال الأموال المعهود إليه إدارتها أو يبرم لنفسه أو بالواسطة
لمصلحته أو لمصلحة زوجه أو أولاده أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أي عقد
أو تصرف يتعلق بتلك الأموال.
وفيما يلي نص القرار:
مادة (2)
على الجهات المختصة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إبلاغ اللجنة بكافة المعلومات
والتدابير التي تم اتخاذها من قبلهم متى ما توفرت لديهم أية أموال تعود للأشخاص أو
الكيانات المدرجين على قوائم الإرهاب الوطنية أو قائمة الجزاءات أو الذين تم شطب
أسمائهم منها، دون تأخير من تاريخ نشرها، وذلك وفقاً للآلية الآتية:
1- يقدم البلاغ كتابياً إلى أمانة سر اللجنة أو إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني
للجنة.
2- ترفـق كـافـة المعلومـات والتدابير المتخـذة والمستندات ذات الصلة، بمـا في ذلك
قيمة الأمـوال المجمـدة أو التـي تم رفـع التجميد عنها ونوعهـا وتاريخ ووقت
تجميدهـا أو رفع التجميـد عنها وأية إجراءات سوف يتم اتخاذها. كمـا ترفق بالبلاغ
بيانات التواصل التي يمكن للجنة التواصل بها مع مقدم البلاغ وإرسال الإخطارات عليها.
مادة (3)
تتلقى اللجنة من الشخص أو الكيان المدرج على قائمة الجزاءات أو قوائم الإرهاب
الوطنية طلب التصريح باستخدام الأموال المجمدة لتلبية المصاريف الأساسية أو
الاستثنائية، وذلك وفقاً للآلية الآتية:
1- يقدم الطلب كتابياً إلى أمانة سر اللجنة أو إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني
للجنة.
2- ترفق بالطلب كافة المستندات المؤيدة له ومقدار المبالغ المطلوب استخدامها. كما
ترفق بـه بيـانـات التواصل التي يمكـن للجنة التواصل بهـا مع مقدم الطلب وإرسـال
الإخطارات عليها.
مادة (4)
يقدم التظلم من قرار الإدراج على قوائم الإرهاب الوطنية، وطلب شطب أسماء الأشخاص
المتوفين منها، وطلب الشطب من قائمة الجزاءات، والتظلم من الخطأ في التطبيق، طبقاً
لأحكام المواد (8) و(10) و(14) و(16) من قرار مجلس الوزراء، إلى أمانة سر اللجنة
كتابياً أو إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للجنة، وترفق به كافة المعلومات
والمستندات والوثائق الرسمية المؤيدة له، كما ترفق به بيانات التواصل التي يمكن
للجنة التواصل بها مع مقدم الطلب وإرسال الإخطارات عليها.
مادة (5)
تحدد اللجنة مديراً لإدارة الأموال المجمدة التي تقتضي طبيعتها تعيين من يديرها،
ويجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
أ- إذا كان المدير شخصاً طبيعياً:
1. أن يتمتع بالأهلية القانونية لأداء العمل الذي عين فيه.
2. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3. أن تكون لديه خبرة في إدارة الأموال المجمدة.
4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة إرهابية.
5. ألا يكون قد سبق الحكم عليه جنائيا أو تأديبيا لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة،
ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ب- إذا كان المدير شخصاً اعتبارياً:
1. أن يكون مرخصاً له بالعمل داخل مملكة البحرين وفقاً للقوانين واللوائح السارية.
2. أن يكون السجل التجاري نشطاً وممارساً لنشاط يؤهله لإدارة الأموال المجمدة.
3. أن يسمي العامل المعين لديه ليمثله في إدارة الأموال المجمدة ممن تنطبق عليهم
الشروط المقررة لتعيين الشخص الطبيعي.
4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة إرهابية.
مادة (6)
على المدير أن يتسلم الأموال المجمدة محل الإدارة فور صدور قرار اللجنة بإدارتها،
وأن يبادر إلى مطابقتها.
وعلى كافة الجهات العامة والخاصة المعنية أن تقدم للمدير ما يطلبه من بيانات
ومعلومات عن تلك الأموال.
مادة (7)
مع مراعاة الأحكام المتعلقة بطلبات التصريح باستخدام الأموال المجمدة لتلبية
المصاريف الأساسية أو الاستثنائية والقيام بالدفعات المستحقة المنصوص عليها في
المواد (9) و (12) من قرار مجلس الوزراء، يلتزم المدير بالمحافظة على الأموال
المجمدة محل إدارته، وعليه حُسن إدارتها وردها عند انتهاء التجميد مع غلتها
المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19)
لسنة 2001 بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والإيداع والحراسة، وعليه أن يبذل في ذلك
عناية الشخص المعتاد.
مادة (8)
يحظر على المدير بأية حال من الأحوال وتحت أي ظرف أن يستعمل أو يستغل الأموال
المعهود إليه بإدارتها أو يبرم لنفسه أو بالواسطة لمصلحته أو لمصلحة زوجه أو أولاده
أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أي عقد أو تصرف يتعلق بتلك الأموال.
مادة (9)
يلتزم المدير بمسك سجلات حسابية بشكل منتظم، وعليه أن يقدم إلى اللجنة من تاريخ
توليه الإدارة تقارير عن الأموال التي يديرها وكل ما يتعلق بها من حقوق والتزامات
وما أنفق عليها من مصروفات وما قام به من أعمال، مشفوعة بالمستندات في الأوقات التي
تحددها اللجنة وبما لا يزيد على ثلاثة أشهر بين كل تقرير.
مادة (10)
يتقاضى المدير مقابل قيامه بمهامه أجراً تتولى اللجنة تحديد مقداره ومواعيد
استحقاقه، ويراعى في ذلك حجم الأموال المعهود له بإدارتها وما يبذله من جهد في
إدارتها، ويعتبر أجره من مصاريف الإدارة.
وللمدير أن يستعين بمن يعاونه ويساعده فيما عهد إليه بعد إخطار وموافقة اللجنة،
ويكون المدير مسئولا عنه وما تصدر منه من أعمال.
ويجوز للجنة تخفيض قيمة الأجر أو الحرمان منه إذا أخل المدير بالتزاماته، كما يجوز
لها أن تنهي الادارة، أو تقييدها أو تغيير نطاقها أوإجراءات تنفيذها – وفقاً لما
ترتئيه – أو بناء على طلب ذوي الشأن بحسب الأحوال.
مادة (11)
لا يجوز للمدير أن يتخلى عن أداء مهامه في وقت غير مناسب، ويتعين عليه إخطار اللجنة
قبل الموعد الذي يحدده بوقت كاف، والاستمرار في أداء عمله طيلة المدة التي تحددها
اللجنة إلى حين تعيين مدير آخر.
وعليه عند إنهاء مهامه من قبل اللجنة أن يقدم تقريراً إليها بما آلت إليه الأموال
وحالتها وجميع الحقوق والالتزامات مشفوعا بالمستندات.
مادة (12)
على المعنيين – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2013 بتحديد
الوزراة المختصة وبتسمية الوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013
بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (29) لسنة
2021 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة تمويل الإرهاب في أعمال
المرخص له بجمع المال للأغراض العامة وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين
في قوائم الإرهاب